منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات كل جديد

المنتدى الحاصل على جائزة التميز السنوية لعامى 2010 و2011 على التوالى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
:: وما من كاتب إلا سيبلا .... ويبقى الدهر ما كتبت يداه .... فلا تكتب بكفك غير شيء .... يسرك فى القيامة أن تراه ::
:: زائرنا الكريم يسعدنا ويشرفنا ان تكون من بين اسرتنا فالمنتدى فى الفترة المقبله سيتحول الى مرحله جديده هى مرحلة الانتشار والتوسع ونود لو كان لديك افكار جديده ان تشاركنا بها الرأى كعضو من بين أسرتنا " منتديات كل جيد " ::

 

 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزءالثالث

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمدرسلان
* مشرف ركن *
* مشرف ركن *
محمدرسلان


عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 17/02/2010
العمر : 37

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزءالثالث Empty
مُساهمةموضوع: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزءالثالث   مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزءالثالث Empty2010-10-22, 4:33 pm

قلت لأحمد: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، ألف درهم، فابتاع به المضارب بزَّا، فحال عليها الحول، وبزّه ثمن ألف درهم وأربعمائة درهم، ولم يبع البزّ بعد:
صاحب المال، يزكي عن ألف ومائتي درهم قيمة البز، وليس على المضارب في المائتين زكاة؛ لأنه لم يسلم له بعد، فإن باعوه بنقد، استأنف به المضارب حولاً، وإن باعه بنسيئة سنة، بألف وأربعمائة درهم، فأخذ المضارب الربح أدى الزكاة حين يصل إليه2.
قال أحمد: جيد3.
قلت: ولِمَ وقد باعه بنسيئة؟

ـــــــــــــــــ
1من هنا زيادة أخرى انفردت بها النسخة ع، وقبل هذه المسألة وضع في ع تبويب بعنوان: [باب في زكاة المضارب يحول عليه الحول].
2جاء في " مختصر اختلاف العلماء للطحاوي " للجصاص 1/437: "وقال الثوري: لا يزكي المضارب الربح حتى يقبضه، ويحول عليه الحول بعد أخذه". وهذا مطابق في الحكم لما في صدر هذه المسألة.
وأما قوله في المسألة: "وليس على المضارب في المائتين زكاة" إنما قال في المائتين لأن الربح بينهما نصفان، فالمضاربة على نصف الربح، والربح ههنا أربعمائة.
وقوله: "حين يصل إليه" أي لأجل مضي الحول، وهو أجل النسيئة.
3انظر: الفروع 2/337، والإنصاف 3/16.
وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - 2/639.



ص -1091- قال: هو بمنـزلة الدين1.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن الدين الذي في ثقة2 كشيء في يد3.
611 - قلت: سئل سفيان عن رجل أخذ مالاً مضاربة، فربح فيه، أيؤدي زكاته أو ينتظر حتى يؤدي إلى صاحب المال ماله؟
قال: بل ينتظر حتى يؤدي إلى صاحبه؛ لأنه لم يسلم له بعد4.
قال أحمد: إن كان احتسبا زكى المضارب، إذا حال عليه الحول

ـــــــــــــــــ
1سيأتي في المسائل بيان مذهب أحمد في زكاة الدين. انظر المسألة رقم (637)، وطالع المسألة رقم (622) من هذا الباب.
2هذه الكلمة ( ثقة ) ليست واضحة في النسخة، وهكذا قرأتها بعد التأمل والمقارنة مع المسألة رقم 77.
3سيأتي مذهب إسحاق في زكاة الدين في المسألتين (622)، (637) من هذا الباب، وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى 4/150 بسنده: عن ابن عمر قال: "زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنـزلة ما في أيديكم،…" فانظر إلى فقه أهل الأثر كيف يخرج من مشكاة واحدة.
4اختلف أهل العلم في متى يملك العامل في المضاربة حصته من الربح، هل هو بالظهور أو بالمقاسمة؟.
انظر: حلية العلماء 3/93-94، والمجموع 6/24.



ص -1092- من يوم احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال؛ لأنه إن وضع1 بعد ذلك كانت الوضيعة على صاحب المال2.
قال إسحاق: كما قال أحمد.]3.
612 - قلت: قال سفيان: لو أن رجلاً اصطاد بقر وحش، أو حمر وحش، أو ظباء، أو سمكاً، أو وهب له أو ورثه، فبلغ مالاً، فليس عليه زكاة، حتى يبيعه بدراهم، ويحول عليه [الحول]4، من يوم
ـــــــــــــــــ
1قوله: "وُضِع" هو بضم الواو أي: خسر، والوضيعة: الخسارة، ويقال أيضاً: وَضِعَ.
انظر: القاموس المحيط 3/95، مادة "وضعه" فصل الواو باب العين، وراجع النهاية لابن الأثير 5/198.
2هذا القول للإمام أحمد نقله ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 2/634 وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه فقال: "نص عليه أحمد في رواية صالح وابن منصور فقال: فإذا احتسبا يزكي المضارب، إذا حال الحول من حين احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال، ولأنه إذا اتضع بعد ذلك، كانت الوضيعة على رب المال، يعني: إذا اقتسما؛ لأن القسمة في الغالب تكون عند المحاسبة، ألا تراه يقول: إن اتضع بعد ذاك كانت الوضيعة على رب المال، وإنما يكون هذا بعد القسمة".
وراجع الإنصاف 3/16.
3إلى هنا انتهت الزيادة - المشار إليها سابقاً - التي انفردت بها النسخة "ع".
4من ظ، وساقطة في ع.



ص -1093- يبيعه1.
قال أحمد: جيد2.

ـــــــــــــــــ
1قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص 39: "وأما الصيد البري فقد اتفقوا على أنه لصائده في أرض الإسلام خاصة، حاشا الحرمين، وأنه لا شيء عليه فيه" أي: لا زكاة فيه. وقال في الموضع نفسه: "ولا أعلم بينهم خلافاً في أنه لا شيء في السمك المتصيد".
2أما بقر الوحش فقد تقدم رأي الإمام أحمد فيها عند المسألة رقم (586) من هذا الباب.
وهناك ذكر الإمام أن فيها الزكاة، وهنا وافق سفيان على أن لا زكاة فيها، ولا أظن هذا مبنياً على اختلاف الروايتين المشهورتين عنه في هذه المسألة، بل أراه - والله تعالى أعلم - لاختلاف الحال، فهناك الحديث عن بقر الوحش السائمة، وهنا الحديث عن بقر وحش صيدت، أو ورثت، أو وهبت، فبلغت مالاً.
وأما حُمُر الوحش فليست من بهيمة الأنعام، ولا تشترك مع أحدها في الاسم، فهي صيد بري داخل فيما حكاه ابن حزم آنفاً من الإجماع.
وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - 2/470.
وأما الظباء: فهي داخلة أيضاً في جملة الصيد البري.
قال ابن قدامة في المغني مع الشرح الكبير 2/470: "ولا تجب الزكاة في الظباء رواية واحدة، لعدم تناول اسم الغنم لها".
لكن ذكر في الفروع 2/378 والإنصاف 3/4 أنه حكي رواية أن الزكاة تجب في الظباء، ولكن هذا خلاف الصحيح من المذهب المنصوص عليه.
وأما السمك: فقد قال ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 2/620: "وأما السمك فلا شيء فيه بحال، في قول أهل العلم كافة، إلا شيء يروى عن عمر بن عبد العزيز، رواه أبو عبيد عنه، وقال: ليس الناس على هذا، ولا نعلم أحداً يعمل به، وقد روي ذلك عن أحمد أيضاً".
وقد تقدم قول ابن حزم: "ولا أعلم بينهم خلافاً في أنه لا شيء في السمك المتصيد".



ص -1094- قال1 إسحاق: كما قال2.
613 - قلت: قال سفيان: وإن ورث طعاماً، أو3 ثياباً، أو آنية، أو سفناً، فليس عليه [فيه]4 زكاة، حتى يبيعه بدراهم ويحول عليه الحول.
قيل له: وإن كان مائة ألف5؟!

ـــــــــــــــــ
1من م، وفي ع: [وقال].
2رأي إسحاق داخل في جملة الإجماع الذي ذكرته آنفاً عن ابن حزم، وأيضاً عن أبي عبيد وابن قدامة.
3من ظ، وفي ع سقطت الواو من "أو".
4من ظ، وليست في ع.
5من ظ، وفي ع: [مائة ألف درهم] بزيادة لفظة "درهم"، والمعنى: وإن كانت قيمة تلك الأشياء المذكورة مائة ألف؟! سؤال على التعجب، أي كيف لا تجب فيها الزكاة إذا بلغت تلك الأثمان والقيم.



ص -1095- قال: وإن كان؛ ما خلا الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، فإن عليه فيها الزكاة إذا حال عليها1 الحول من يوم يرثها2.
قال أحمد: جيد3.
قال إسحاق: كما قال4.
614 - قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلاماً، أو جارية5 للتجارة6، ثم بدا لك أن تمسكه لغير التجارة، ثم بدا لك أن تبيعه، [ع-18/أ] فبعته، فليس عليك فيه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول.
قيل له: من يوم يبدوا له بيعه أو من يوم يبيعه؟
قال: من يوم يبيعه7.
ـــــــــــــــــ
1من ظ، وفي ع: [عليه].
2قول سفيان هذا أخرجه عنه بمعناه مختصراً، عبد الرزاق في المصنف 4/94 برقم 7093.
3راجع المسألتين المتقدمتين: (553)، (554)، من هذا الباب.
4راجع المسألتين المتقدمتين: (553)، (554)، من هذا الباب.
5من ع، وفي م: [دابة] بدلاً من جارية.
6من م، وفي ع: [لتجارة].
7قول سفيان هذا إلى قوله: الحول، أخرجه عنه بمعناه، عبد الرزاق في المصنف 4/81 رقم 7044.
وبنحوه أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/945.
وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - 2/631.



ص -1096- قال أحمد: نعم، من يوم يبيعه1.
قال إسحاق: كما قال2، ولكن إذا3 أجمع على بيعه ثم لم يبعه كان كالبيع، يكون ذلك [ع-30/أ] في قيمته يوم أجمع4.
615 - قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه5 الزكاة، فما أخذت منه فزكه، ولو درهما بالحساب.6
ـــــــــــــــــ
1قارن مع ما جاء عنه في المسألتين السابقتين: (558)، (593).
وراجع: الإنصاف 3/153.
2من ظ، وفي ع: [كما قال أحمد]، بزيادة أحمد.
3من م، وفي ع: [إن] بدلاً من إذا.
4قارن مع ما جاء عنه في المسألتين السابقتين: (558)، (593)، وراجع: المجموع للنووي 6/5.
5من ظ، وفي ع: [عليك].
6الذي جاء عن سفيان - فيما اطلعت عليه - تقييد ذلك بأن يقبض من دينه مقدار نصاب أولاً، ثم بعد ذلك ما أخذ من دينه زكاه بالحساب. جاء في " مختصر اختلاف العلماء للطحاوي " للجصاص 1/434-435: وقال مالك والثوري: "لا يزكي حتى يقبض مقدار النصاب، وهو مائتا درهم، ثم ما قبض بعد ذلك من قليل، أو كثير زكاه".



ص -1097- قال أحمد: جيد1
قال إسحاق: كما قال2
616 - قلت: [قال]3: سألت4 سفيان عن رجل أسلف5 في أثواب

ـــــــــــــــــ
1قال ابن مفلح في الفروع 2/325: "ومتى قبض شيئا من الدين، أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصاباً، نصَّ عليه". وظاهر ما تقدم أن مذهب سفيان، يختلف عن مذهب أحمد من جهة هذا القيد، لكن واضح في المسائل أن أحمد، لم يُذكر له أن سفيان قيده بذلك القيد، لذا جوَّد رأيه، ويحتمل أنه جاء عن سفيان في ذلك روايتان. والله تعالى أعلم.
2ذكر ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 2/638-639 أن مذهب إسحاق في زكاة الدين أنه إن كان على معترف به باذل له، فعليه إخراج زكاته في الحال، وإن لم يقبضه، وإن كان الدين على معسر أو جاحد أو مماطل به، فلا تجب فيه الزكاة.
وكأن هذا لا يتسق مع ما ههنا، إلا أن يكون ما في المسائل هنا مفروضاً في معسر، أيسر ببعض الدين، فدفعه إلى ربِّه.
وراجع المسألة السابقة رقم (610)، والمسألتين اللاحقتين: (622)، (637).
3من ظ، وساقطة في ع، والقائل في قوله "قال" هو محمد بن يوسف الفريابي، كما سيتبين حين توثيق قول سفيان بعدُ.
4لفظة "سألت" في ظ كتبت بين الأسطر، وهي ثابتة في ع، وملحقة بالحاشية في م، ومعها علامة التصحيح.
5من ظ، وفي ع: [سلف].



ص -1098- حرير؛ كل ثوب بعشرين [درهماً]1، فحلّ عليه الزكاة، وحلّ أجل الحرير، وقيمة الحرير كل ثوب2، خمسة3 وعشرين4 درهماً5، ولم يقبضها بعدُ؟
قال: يزكيه إذا حل6 عليه، من خمسة7 وعشرين درهماً8.
قال أحمد: لم يصر الملك له، ليس عليه زكاة، فإذا قبضه قوَّمه وزكاه9.
قال إسحاق: كما قال أحمد10.

ـــــــــــــــــ
1من ظ، وليست في ع.
2من ظ، وفي ع سقط حرف الباء من قوله ثوب.
3من ع، وفي ظ: [بخمس] وما في ع هو الموافق لرواية ابن زنجويه الآتية.
4هكذا في النسخ، وفي رواية ابن زنجويه الآتية: [وعشرون] بالرفع.
5من ظ، وفي ع: [درهم].
6من ظ، وفي ع: [دخل] وما في ظ هو الموافق لما في رواية ابن زنجويه.
7من ع، وفي ظ: [خمس] وما في ع هو الموافق لرواية ابن زنجويه.
8قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/944 قال: "أخبرنا محمد بن يوسف قال: سألت سفيان عن رجل سلف في أثواب حرير" ثم ساق قول سفيان هنا إلى آخره.
9انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/639-640.
10وراجع المسألة القادمة رقم (638) من هذا الباب.



ص -1099- - قلت: قال سفيان: إذا ابتعت بزاً1 للتجارة، فقومته قيمة، فحال عليه الحول، وقد نقص من تلك القيمة، فزكه من القيمة، يعني الآخرة.2
قال [الإمام]3 أحمد – [رضي الله عنه]4 -: إنما يزكيه [من]5 يوم يحول عليه الحول، نقصان أو زيادة6.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال عمر بن الخطاب – [رضي الله عنه]7 -: قومه ثم زكِّه8.

ـــــــــــــــــ
1من ع، وفي ظ: [برَّاً] بالمهملة.
2انظر: المصنف لعبد الرزاق 4/81، وفيه أن مذهب سفيان أنه لا عبرة، بالزيادة والنقصان بعد التقويم للزكاة.
3من ع، وليست في ظ.
4من ع، وليست في ظ.
5من ظ، وليست في ع.
6انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/623، وراجع: مسائل أبي داود ص 78، ومسائل عبد الله ص 163.
7من ع، وليست في ظ.
8هذا الأثر عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أخرجه عنه: الشافعي في الأم 2/46، وعبد الله بن الإمام أحمد كما في مسائله ص 163، وعبد الرزاق في المصنف 4/96 برقم 7099، وأبو عبيد في الأموال ص 520، برقم 1179 و1180، وابن أبي شيبة في المصنف 3/183، ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية 1/242، والدارقطني في سننه 2/125، والبيهقي في السنن الكبرى 4/147.
وراجع: الاستذكار 9/116، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 6/8312، والمحلى 5/234.



ص -1100- 618 - قلت: قال: [سألت]1 سفيان في رجل اشترى متاعاً بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم اشتراه، ثم أتى عليه الحول وهو ثمن مائتين؟
قال: عليه فيه الزكاة2.
قال [الإمام]3 أحمد: يزكيه بقيمته على المائتين، ولو أنه اشتراه بمائة وهو يساوي مائة يوم اشتراه لم تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، [وهو يساوي مائتين، وإنما تجب فيه الزكاة، من يوم يساوي مائتين إلى أن يحول عليه الحول]4.
قال إسحاق: كما قال5.

ـــــــــــــــــ
1من ظ، وليست في ع.
2قول سفيان هذا أخرجه عنه بنصه ابن زنجويه في الأموال 3/944 برقم 1697.
وانظر: الاستذكار 9/49-50، وفيه أن من مذهب سفيان أن الفائدة لا تزكى، إلا إن كان عنده نصاب في أول الحول، وهو هنا نظر إلى القيمة لا إلى الثمن، لذا رأى الزكاة واجبة فيه، إذ المائة ناقصة عن النصاب، إنما النصاب المئتان.
3من ع، وليست في ظ.
4ما بين المعقوفين من ظ، وساقط من ع. وانظر مذهب أحمد هذا في المغني - مع الشرح الكبير - 2/624، وراجع: حلية العلماء 3/88.
5انظر مذهب إسحاق هذا في المغني - مع الشرح الكبير- 2/624.





ص -1101- 619 - قلت: سئل سفيان عن مكاتب له فضل مالٍ عما عليه.
قال: ليس عليه زكاة، حتى يؤدي ما عليه؛ فإنه لا يدري لعله أن يسترق1، فإذا [أدى]2 استأنف3.
قال أحمد: [نعم]4، ليس على المكاتب زكاة5.
قال إسحاق: كلما كان عنده فضل، عن مكاتبته، ما تجب فيه الزكاة، فإن عليه الزكاة إذا حال عليه [الحول]6.
620 - قلت: وسئل7 [فقيل]8: ليس9 على سيده زكاة؟

ـــــــــــــــــ
1من ع، وليست واضحة في ظ، وفي م: [يسرق]. وما في ع موافق لرواية ابن زنجويه الآتية.
2من ظ، وساقطة من ع.
3قول سفيان هذا أخرجه بنصه ابن زنجويه في الأموال 3/1017-1018 رقم 1867.
4من ظ، وليست في ع.
5تقدم توثيق مذهب أحمد وبيانه عند المسألة رقم (572) من هذا الباب.
6من ع، وساقطة في م. وقد تقدمت هذه المسألة عن إسحاق عند المسألة رقم (572) من هذا الباب.
7من ظ، وفي ع: [سئل] بدون الواو.
8من ظ، وليست في ع.
9من ظ، وفي ع: [وليس] بزيادة الواو.



ص -1102- قال: لا؛ لأنه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه1.
قال أحمد: ليس على السيد زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه2.
قال إسحاق: كما قال سفيان3.
621 - [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو؟
قال: على السيد4.
قال أحمد: ليس في مال العبد زكاة5.
ـــــــــــــــــ
1أخرجه بنصه ابن زنجويه في الأموال 3/1018 رقم 1867 وهو جزء من الأثر السابق عنه في المسألة رقم 74.
2تقدم هذا عند المسألة رقم (606) من هذا الباب.
3كلمة " سفيان " من ع و م، وفي ظ بياض في الصورة، وانظر وقارن مع ما جاء عنه في المسألة السابقة رقم (606) من هذا الباب !!؟.
4قول سفيان أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1007 برقم 1854 وزاد بعد قوله " على السيد ": "لأنه ليس بمال عبده، إنما هو مال سيده، وينبغي له أن يزكيه"، وهذا القول لسفيان عزاه إليه - أيضاً - أبو عبيد في الأموال ص557 رقم 1338، والمروزي في اختلاف الفقهاء ص 452، والطحاوي كما في " مختصر اختلاف العلماء للطحاوي " للجصاص 1/431، وابن عبد البر في الاستذكار 9/369، وابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 2/494.
5تقدم في المسألة رقم (577) من هذا الباب، وانظر المسألة القادمة رقم (639) من هذا الباب.



ص -1103- قال إسحاق: كما قال سفيان]1.
622 - قلت: قال سفيان: كان حماد2، وابن أبي ليلى يقولان: إذا كان على الرجل دين، فعليه الزكاة، يعني الذي عليه الدين3.
وكان سفيان لا يرى ذلك4.
قال أحمد: لا، كما قال سفيان5.

ـــــــــــــــــ
1ما بين المعقوفين من ع، وليس في ظ، وتقدم توثيق مذهب إسحاق عند المسألة رقم (577) من هذا الباب، وسيتكرر ذكره في المسألة رقم (639) من هذا الباب.
2هو ابن أبي سليمان.
3مذهب حماد وابن أبي ليلى في هذه المسألة انظره في اختلاف الفقهاء للمروزي ص 455، فقد جاء فيه ما نصه: "وقد كان ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان يقولان: زكاة الدين على الذي عليه الدين".
وراجع: المصنف لابن أبي شيبة 3/194، والاستذكار 9/93-94.
4مذهب سفيان الثوري أن زكاة الدين على من هو له لا على من هو عليه، وأن الدين يمنع من الزكاة، وأنه إنما يزكيه إذا قبضه لما مضى.
انظر: الأموال لابن زنجويه 3/971، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 453، والأموال لأبي عبيد ص 530، والاستذكار 9/92، والمحلى 6/101-104، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/544-545.
5انظر مذهب أحمد في زكاة الدين: مسائل عبد الله ص 156-157، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/635-639، والفروع 2/323-326، والإنصاف 3/18-22، وانظر المسألة القادمة رقم (637).



ص -1104- قال إسحاق: كما قالا، يعني سفيان وأحمد، ولكن إن كان الدين في ثقة، فتركه محاباة، فهو كما في يده1 يزكيه قبل القبض2.
623 - قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم ديناً، فارتدّ، فكان3 عليه زماناً، ثم أسلم.
قال: يزكي لما مضى من السنين4.
قال أحمد: إذا كان لرجل على رجل دين، ألف [درهم]5، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد، فإن

ـــــــــــــــــ
1من ع، وفي ظ: [يد]، وفي ظ بياض بقدر كلمة بين قوله ( يد ) وقوله ( يزكيه ).
2مذهب إسحاق في زكاة الدين انظره في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 454، والاستذكار 9/92، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/635-636 و 2/638-639.
وراجع المسألة رقم (610)، وطالع المسألة رقم (637) من هذا الباب.
3من ظ، وفي ع: [وكان].
4تقدم آنفا توثيق مذهب سفيان في زكاة الدين، وانظر بعض أحكام أموال المرتد في أثناء هذه المسألة.
5من ظ، وليس في ع.



ص -1105- عليه الزكاة لما مضى، وأما1 الرجل إذا ارتد وله مال منع من ماله حتى يقتل، فإذا [ع-30/ب] قُتل صار ماله2 في بيت مال المسلمين، فإن هو أسلم، وقد حال على ذلك المال الحول، ولم يقتل، كان المال له3، ولا يزكيه، يستأنف به الحول؛ لأنه كان ممنوعاً من ماله4.

ـــــــــــــــــ
1من ظ، وفي ع: [فأما].
2من ظ، وفي ع: [ما] بدلاً من قوله ما له.
3من ظ، وفي ع: [له الملك] بدلا من قوله: المال له.
4من قوله: فإن هو أسلم، إلى آخره. عزاه ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 2/641 إلى الإمام أحمد.
وقال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء 2/250: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المرتد لا يزول ملكه عن ماله بارتداده".
وقال أيضاً في 2/251: "وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلى الإسلام، مردود إليه ماله، ما لم يلحق بدار الحرب".
وأما مذهب أحمد في ميراث المرتد، فقد قال أبو داود في مسائله ص 220: "سمعت أحمد سئل عن ميراث المرتد؟ قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه".
وقال ابن المنذر في الإشراف 2/249: "واختلف فيه عن أحمد؛ فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: ماله للمسلمين، وحكى الأثرم عنه أنه قال: كنت أقول به، ثم جبنت عنه، قال: هو كما ترى قتل على الكفر فكيف يرثه المسلمون؟! وقال: هو في بيت المال.".
وقال ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 7/174-175: "اختلفت الرواية عن أحمد في مال المرتد، إذا مات أو قتل على ردته، فروي عنه: أن يكون فيئاً في بيت مال السلمين، قال القاضي: هو صحيح في المذهب،… .
وعن أحمد: ما يدل على أنه لورثته من المسلمين،…
وروي عن أحمد رواية: أن ماله لأهل دينه الذي اختاره إن كان منه من يرثه وإلا فهو فيء".
وانظر أيضاً في مذهب أحمد في المسألة: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 305، والحاوي الكبير للماوردي 13/165.



ص -1106- قال إسحاق: كما قال [أحمد]1، إلا أنا نرى المرتد إذا قتل أن ماله لورثته [من]2 المسلمين3.
قلت [لإسحاق]4: ما يصنع بجيفته؟
قال: تدفن.
[قال إسحاق بن منصور: قال بعضهم: يترك كما هو]5.

ـــــــــــــــــ
1من ع، وليست في ظ.
2من ظ، وليست في ع.
3انظر مذهب إسحاق هذا في: الإشراف لابن المنذر 2/249، والتمهيد لابن عبد البر 9/163 إلا أنه قال: "على اختلاف عنه في ذلك"، والمغني - مع الشرح الكبير - لابن قدامة 7/174-175.
4من ع، وليست في ظ.
5ما بين المعقوفين من ع، وليس في ظ. وانظر: المسألة رقم (851) في باب الجنائز من كتاب المسائل هذا.



ص -1107- 624 - قلت1: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن2.
قال سفيان: وكان غيره لا يرى عليه ضماناً،
[قال]3 قلت لسفيان: ما ترى أمضمونة هي أم لا؟
قال: ما أرى عليه ضماناً إلا أن [ع-18/ب] يغيرها، فإن غيرها ضمن.
قال سفيان: وتغييرها أن يبتاع بها شيئاً، أو يخلطها بمال لا يعرف.4

ـــــــــــــــــ
1من ظ، وفي ع: [قال: قلت].
2نص قول الحسن هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1186-1187 رقم 2230.
وأخرجه عنه بمعناه: عبد الرزاق في المصنف 4/50 رقم 6938، وأبو عبيد في الأموال ص 715 رقم 1928، ورقم 1929، وابن أبي شيبة في المصنف 3/220-221، والبيهقي في السنن الكبرى 4/97.
3من ع، وليست في ظ.
والقائل هنا لسفيان هو محمد بن يوسف الفريابي كما في الأموال لابن زنجويه 3/1186-1187.
4قول سفيان هذا، بل الكلام من أول المسألة، أخرجه ابن زنجويه في الأموال 3/1186-1187، برقم 2230. لكن وقع في النسخة المطبوعة من الأموال "وتفسيرها" بدلا من قوله هنا "وتغييرها" ويظهر أنه خطأ إما نسخي أو طباعي. وأخرجه بمعناه عن سفيان عبد الرزاق في المصنف 4/50.
انظر - أيضاً - في مذهب سفيان في هذه المسألة: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 458، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/421، وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - 2/542.



ص -1108- قال أحمد: هو ضامن1.
قال إسحاق: لا يضمن أبداً إذا لم يفرط، أو يغيرها عن حالها، كما قال سفيان2.
625 - قلت: سئل سفيان عن دراهم، وجبت فيها الزكاة خمسة3 وعشرين درهماً، فسرق أصل المال من قبل أن يؤديها؟

ـــــــــــــــــ
1هذا المذهب، وهو المشهور عن أحمد، وعليه جماهير الأصحاب، أن الزكاة لا تسقط بتلف المال، وأنه لا يعتبر في وجوبها، إمكان الأداء، والرواية الثانية: أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط.
انظر: المقنع 1/296، والفروع 2/347-348، والقواعد لابن رجب ص 26-27 القاعدة 19، والإنصاف 3/39، وراجع المسألة السابقة رقم (555)، وطالع المسألة اللاحقة رقم (645).
2انظر مذهب إسحاق هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 459، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/539، وانظر المسألتين (555)، (645) من هذا الباب.
3من ع، وفي ظ: [خمساً].



ص -1109- قال: يؤدي زكاة الخمسة1 والعشرين الدرهم2 بالحساب3، وليس عليه [شيء]4 غيره5.
قال أحمد: يؤدي الخمسة6 والعشرين الدرهم7 كلها8.
قال إسحاق: كما قال سفيان9.
626 - قلت: سئل سفيان10 عن الرجل إذا وجبت11 عليه الزكاة،

ـــــــــــــــــ
1من ع، وفي ظ: [الخمس].
2من ظ، وفي ع: [درهما].
3من ظ، وفي ع: [للحساب].
4من ع، وليس في ظ، وما في ع موافق لرواية ابن زنجويه الآتية.
5نص قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1187، وهو جزء من الأثر السابق عنه، ومذهب سفيان في هذه المسألة، هو نتيجة لمذهبه في المسألتين السابقتين: رقم (615)، ورقم (625) فتأمله.
6من ع، وفي ظ: [الخمس].
7من ظ، وفي ع: [درهماً].
8هذا بناء على مذهبه في المسألة السابقة أنه ضامن، لذا لزمه عنده إخراج الزكاة كاملة.
9هذا منهما بناء على مذهبهما في المسألة السابقة أنه لا يضمن، فيخرج حينئذٍ زكاة ما بقي بيده بحسابه.
10من ظ، وفي ع: [وسئل] بدلاً من قوله: قلت: سئل سفيان.
11من ظ، وفي ع: [وجب].



ص -1110- فأخرج الزكاة فجعلها في كيس، [فجعل]1 يعطيه2 قليلاً قليلاً، يسأل عن الموضع؟
قال: لا بأس به إذا كان لا يجد، فإذا وجد3 أن يفرغ منه4 أحب إليّ5.
قال أحمد: جيد.6
قال إسحاق: كما قال، إذا7 كانت

ـــــــــــــــــ
1من ظ، وليست في ع.
2من ظ، وفي ع: [يعطيها].
3من ظ، وفي ع جملة " فإذا وجد " مكررة مرتين.
4من ظ، وفي ع: [منها].
5قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1183 رقم 2219.
6نقل قول أحمد هذا بعد قول سفيان، ابنُ رجب في " قاعدة في إخراج الزكاة على الفور " ص 21 وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه، وإلى رواية صالح.
وانظر - أيضاً - في مذهب أحمد في هذه المسألة -مسألة هل الزكاة على الفور- أو حكم تأخير الزكاة-: المغني -مع الشرح الكبير- 2/541-542، والمقنع 1/342، والفروع 2/542، والإنصاف 3/186-187، والمبدع 2/397.
هذا وقد قال ابن رجب في القاعدة المذكورة بعد ذكره لهذه الرواية: "وهذه الرواية قد تشعر بعدم التحريم".
وراجع القاعدة بتمامها، ففيها تتبع للروايات في هذه المسألة، وتحرير للمذهب فيها.
7من ظ، وفي ع: [وإذا].



ص -1111- الإرادة1 على أن يتثبت في موضعها2، لم يضره التأخير3.
627 - قلت: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق4.
قال أحمد: كذا هو، الآبق مثل5 الطير، أين6 يقدر عليه.7؟!.
قال إسحاق: كلما8 علم موضع إباقة، أو

ـــــــــــــــــ
1من ع، وفي ظ محتملة وفي م: [الأمانة] بدلا من قوله: الإرادة.
2من ظ، وفي ع: [وضعها].
3هذه المسألة جاءت في حكم تأخير الزكاة، وستأتي مسألة تعجيل الزكاة برقم (642) من هذا الباب.
4انظر مذهب سفيان هذا في: الأموال لابن زنجويه 3/1262، والاستذكار 9/339، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/674، والمجموع 6/82.
5من ظ، وفي ع: [هو مثل] بدلاً من " الآبق مثل ".
6من ع، وفي ظ: [لن]، وفي م: [ان].
7المنصوص عن أحمد أن الآبق، إذا انقطع خبره، أو شك في حياته أنه لا يجب أن يعطي عنه زكاة الفطر، وإن علم حياته بعد ذلك، أو رجع إليه أخرج عنه لما مضى، هذا هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
انظر: مسائل عبد الله ص 168-169، ومسائل أبي داود ص87، والمقنع 1/339، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/673-675، والمحرر 1/226، والفروع 2/530، والإنصاف 3/173، والمبدع 2/388-389.
وسيأتي عند المسألة رقم (649) بيان حكمه إذا علم مكانه.
8من ظ، وفي ع: [كل ما] بالفصل.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عماد شفيق
* المدير العام *
* المدير العام *
عماد شفيق


عدد المساهمات : 221
تاريخ التسجيل : 17/02/2010
العمر : 36
الموقع : منتديات كل جديد المتنوعه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزءالثالث Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزءالثالث   مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزءالثالث Empty2010-10-27, 8:07 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خيرا أخى الكريم " محمد رسلان "

وجعل الله لك هذا العمل ثقلا فى ميزان حسناتك

وأدام عليك الخير وجعل من المفلحين

اللهم لك هذا أسأل وإيانا

أخوك " عماد شفيق "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://all-new.ahlamontada.com
 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزءالثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزءالثالث
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزءالثالث
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزءالثالث
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات كل جديد  :: الركن الإسلامى :: منتدى الكتب والموسوعات والموضوعات الاسلاميه-
انتقل الى: