منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات كل جديد

المنتدى الحاصل على جائزة التميز السنوية لعامى 2010 و2011 على التوالى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
:: وما من كاتب إلا سيبلا .... ويبقى الدهر ما كتبت يداه .... فلا تكتب بكفك غير شيء .... يسرك فى القيامة أن تراه ::
:: زائرنا الكريم يسعدنا ويشرفنا ان تكون من بين اسرتنا فالمنتدى فى الفترة المقبله سيتحول الى مرحله جديده هى مرحلة الانتشار والتوسع ونود لو كان لديك افكار جديده ان تشاركنا بها الرأى كعضو من بين أسرتنا " منتديات كل جيد " ::

 

 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمدرسلان
* مشرف ركن *
* مشرف ركن *
محمدرسلان


عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 17/02/2010
العمر : 37

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني   مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty2010-10-21, 10:22 pm

يتم1 أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم [4-15/ب] أو يومين؟
قال: يقصر إلا أن يتوطنها2 أو يجمع على إقامة لحاجة3 لابد له منها ؛ فحينئذٍ يأخذ بالثقة، ويتم أحبّ إليّ لما اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في المكث في المصر4.5
فإذا زال اسم السفر عنه ونوى الإقامة لحاجة قل أم كثر ؛ لأن الاحتياط له في المكتوبات الأخذ بالثقة، فأما لو6 أقام أياماً لما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سياق الكلام يقتضي أن يكون هنا كلمة "يفطر" قبل (أو يصوم).
2 يتوطنها: وطن بالمكان وأوطن أقام فيه واتخذه محلاً ومسكناً يقيم فيه.
انظر: القاموس المحيط 4/276، الصحاح 6/2215.
3 نقل النووي عن إسحاق أن المسافر يقصر أبداً حتى يدخل وطنه أو بلداً له فيه أهل أو مال. المجموع 4/248، وانظر: الأوسط خ ل أ 235.
4 في ع (المسجد).
5 انظر أقوال العلماء في مدة الإقامة التي تلزم من أقامها إتمام الصلاة في: الأوسط خ ل أ 231- ل ب 234، المغني 2/288، 289، المجموع 4/248، 249.
6 في ع (إذا).



ص -686- حبسه (الكري)1،2 أو كان إبله يرعاها أو ما أشبهه، قصر ولو أقام أياماً.
318- قلت: متى يصلي المريض جالساً؟
قال: إذا كان3 قيامه يزيده وهنا4 ويشتد عليه (القيام)5 ولا يخرج في حاجة من حوائج الدنيا6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الكري: على فعيل الذي يكري الجمال وهو مؤجرها.
انظر: مجمل اللغة 3/782، لسان العرب15/218.
2 (الكري) إضافة من ع.
3 (إذا كان) ساقطة من ع.
4 وهنا: الوهن الضعف، يقال وهن الإنسان يهن ووهنه غيره وهنا وأوهنه. والمعنى تزيده صلاته قائماً ضعفاً ومرضاً.
انظر: النهاية في غريب الحديث 5/234، مختار الصحاح ص738.
5 في ظ (المقام).
6 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص106 (377)، وابن هانئ في مسائله 1/74 (366).
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً، وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به أو تباطؤ برئه أو يشق عليه مشقة شديدة فله أن يصلي قاعداً.
وقال ميمون بن مهران: (إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه فليصل جالساً، وحكى عن أحمد نحو ذلك). المغني 2/143، 144.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية من أن المصلي إذا كان يلحقه بالقيام ضرر أو زيادة مرض أو تأخر برء فإنه يصلي قاعداً.
وروي عن أحمد: أنه لا يصلي قاعداً إلا إذا عجز عن القيام. وأسقط أبو يعلى القيام بضرر متوهم وأنه لو تحمل القيام حتى زاد مرضه أثم.
انظر: الفروع 1/506، 507، المحرر ومعه النكت والفوائد السنية 1/124، 125، الإنصاف 2/305.



ص -687- قال إسحاق: كما قال1.
319- قلت: إذا لم يستطع المريض أن يصلي جالساً كيف يصلي2؟
قال: على ما قدر وتيسر عليه3.
قال إسحاق: كما قال4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب 235، المغني 2/144.
2 في ع (يصنع).
3 أشار صاحب الفروع والإنصاف إلى هذه الرواية.
انظر: الفروع 1/507، الإنصاف 2/307.
وقال أبو داود: (قلت لأحمد: كيف يصلي المريض على جنبه أو رجليه إلى القبلة ؟ قال: كل أرجو أن يجزئه). المسائل ص51.
والصحيح من المذهب: أن المريض إذا شق عليه الصلاة قاعداً صلى على جنبه، وعليه أكثر الأصحاب. فإن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة وهو يستطيع الصلاة على جنبه صحت صلاته على المذهب.
وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته والحال هذه ومال إليه ابن قدامة.
وعنه: يخير في الهيئة التي يصلي عليها، وهي التي نقلها ابن منصور.
انظر: المغني 2/146، 147 المبدع 2/100، الإنصاف 2/306، كشاف القناع 1/588.
4 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب 236.



ص -688- 320- قلت: هل1 يسجد المريض على شيء يرفعه إلى جبهته؟
قال: أحبّ إلى أن لا يرفعه، وإن فعل فلا بأس به، ولا يرفعه أحب إلي2.
ثم قال: ويسجد على المرفقة3 أحبّ إليّ من أن يومئ برأسه4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (وهل) بإضافة الواو.
2 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين 1/180.
والمذهب: أن المصلي إذا عجز عن الركوع والسجود يومئ بهما، ولو سجد قدر ما أمكنه على شيء رفعه إلى وجهه أجزأه مع الكراهة.
وروي عن أحمد: أنه يخير بينهما.
وعنه: لا يجزئه كالسجود على يديه.
انظر: الإنصاف 2/308، المغني 2/148.
3 المرفقة: المخدة: انظر: لسان العرب 10/119.
4 نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص105 (375)، وابن هانئ في مسائله 1/74 (367).
والصحيح من المذهب: أنه لا بأس بسجود المريض على وساده ونحوها. روي عن أحمد: أنه اختار السجود على الوسادة وفضله على الإيماء. وعنه أنه قال: الإيماء أحبّ إليّ. انظر: الفروع 1/507، 508، الكافي1/269، الإنصاف 2/308، مطالب أولي النهى 1/707.



ص -689- حديث أم1 سلمة2 وابن عباس3 (رضي الله عنهم)4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية، أسلمت قديماً وهاجرت إلى الحبشة، وبعد وفاة زوجها أبي سلمة بن عبد الأسود تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربع من الهجرة. وهي من فقهاء الصحابيات، ومن أجمل النساء وأشرفهن نسباً، وإشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أن يخرج على الناس فيحلق وينحر، تدل على وفور عقلها وصواب رأيها، توفيت سنة ثنتين وستين من الهجرة، وهي آخر أمهات المؤمنين موتاً.
انظر ترجمتها في: الإصابة 4/440، العبر 1/48، سير أعلام النبلاء 2/201، تهذيب التهذيب 12/455.
2 روى عبد الرزاق بسنده عن أم الحسن قالت: (رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على مرفقة وهي قاعدة- أعني تصلى قاعدة-). مصنف عبد الرزاق 2/477.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/272، والبيهقي في السنن الكبرى 2/307.
3 روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: (يسجد المريض على المرفقة والثوب الطيب). المصنف 1/272.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه 2/478، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 2/307.
4 (رضي الله عنهم). إضافة من ع.



ص -690- قال إسحاق: كما قال1.
321- [ظ-14/أ] قلت: المريض يجمع بين الصلاتين؟
قال: إي والله، إذا كان علة، وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر2 والمغرب والعشاء3.
قال إسحاق: كما قال سواء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق بتفصيل السجود على المخدة على الإيماء في: الأوسط خ ل ب 237، المغني 2/147.
2 في ع (العصر والظهر) بالتقديم والأخير.
3 قال صالح: (قوله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعاً جميعاً وثمانياً جمعياً بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو. وقال- أي أحمد-: المريض يجمع بين الصلاتين. كان عطاء يرخص له أن يجمع) المسائل 2/159ـ162، 1/177 (728، 1598).
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يجوز الجمع للمريض إذا كان يلحق المريض بتركه ضعف ومشقة.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع للمريض.
وذهب الأصحاب إلى أنه إن جاز للمريض ترك القيام جاز له الجمع وإلا فلا.
انظر: الإنصاف 2/325، المغني 2/276، 277، الفروع 1/524، 525.



ص -691- 322- قلت: المغمي1 عليه ما يقضي من الصلوات؟
قال: يقضي الصلوات2 كلها، نام النبي3 صلى4 الله عليه (وسلم)5 عن الصلاة فقضاها.
وذكر حديث أبـي مجلز عن عمران بن حصين وسمـرة بـن6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المغمي عليه: غمي على المريض وأغمي عليه: غشى عليه، وعرض له ما أفقده الحس والإدراك، فيظن أنه مات ثم يفيق.
انظر: الصحاح 4/371، معجم لغة الفقهاء ص444.
2 (قال يقضي الصلوات) ساقطة من ع.
3 أشار المرداوي إلى هذه الرواية في الإنصاف 1/390. ونقل عنه أن المغمي عليه يقضي جميع الصلوات التي فاتته لإغمائه: عبد الله في مسائله 56(196، 198)، وصالح في مسائله 1/445، 446، 2/201ـ203، 3/28، 40، 188 (447، 772، 773، 1256، 1257، 1291، 1619)، وأبو داود في مسائله ص49.
والصحيح من المذهب: متفق مع ما أفتى به هنا من أنه يجب على المغمي عليه قضاء الصلوات مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لا يجب عليه قضاؤها كالمجنون، اختاره في الفائق.
انظر: المبدع 1/300، الكافي 1/119، الإنصاف 1/390.
4 تقدم تخريجه. راجع مسألة (302).
5 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
6 هو سمرة بن جندب بن هلال بن جريج الفزاري، أبو سيلمان حليف الأنصار، صحابي جليل، شهد المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عظيم الأمانة يحب الإسلام وأهله، شديداً على الخوارج، وقتل جماعة منهم، فكانوا يطعنون عليه وينالون منه. توفي سنة ثمان وخمسين من الهجرة.
انظر ترجمته في: أسد الغابة 2/454، مرآة الجنان 1/131، الجمع بين رجال الصحيحين 1/202، جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص259.



ص -692- جنـدب1 وعمار بن ياسر2 (رضي الله عنهم)3.
قال: إما أن يقضيها كلها، وإما أن لا يقضي شيئاً من الصلوات.
قال إسحاق: لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه، وإن أفاق قبل طلوع الشمس قضى الفجر وإن لم يفق حتى انتصف النهار فإنه يقضي الفجر قط4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى ابن أبي شيبة بسنده عن أبي مجلز. قال: (قيل لعمران بن حصين: إن سمرة بن جندب يقول في المغمى عليه: يقضي مع كل صلاة مثلها، فقال عمران: ليس كما يقال: يقضيهن جمعياً). مصنف ابن أبي شيبة 2/269.
2 روى عبد الرزاق بسنده عن يزيد أن عمار بن ياسر (رمي فأغمى عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر، ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء). مصنف عبد الرزاق 2/479، 480. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/268، 269، والبيهقي في السنن الكبرى 1/388، والدارقطني في سننه 2/81. وروى ابن المنذر بسنده (عن أم سعيد مولاة عمار، وكانت جارية عمار أنه غشي عليه ثلاثاً لا يصلي، ثم استفاق بعد ثلاث فقال: هل صليت ؟ فقالوا: ما صليت منذ ثلاث، فقال: أعطوني وضوءاً فتوضأ، ثم صلى تلك الثلاث). الأوسط خ ل أ 239.
3 (رضي الله عنهم) إضافة من ع.
4 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 239، اختلاف العلماء للمروزي ص 50.



ص -693- 323- قلت: إذا صلى جالساً يركع جالساً، أو يقوم فيركع؟
قال: كلا الحديثين1 إن فعلهما فلا بأس به2.
قال إسحاق كما قال3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن عائشة أم المؤمنين- رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحواً من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك".صحيح البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب إذا صلى قاعداً ثم صح، أو وجد خفة تمم ما بقي 2/43. صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً أو فعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً 1/505 (112).
وروى مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلاً طويلاً، فإذا صلى قائماً ركع قائماً وإذا صلى قاعداً ركع قاعداً". صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً 1/504 (106).
2 قال ابن هانئ: "وسئل- أي أحمد- عن الرجل يصلي ثلاث ركعات ثم يجلس فيقرأ ثم يقوم فيركع ؟ قال: إذا كان بقي عليه من ورده بقدر أربعين آية أو ما كان، فليقم فليقرا، ثم ليركع. وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل". المسائل 1/107 (531).
قال ابن قدامة في- ثنايا حديثه عمن يتطوع جالساً-: (وهو مخير في الركوع والسجود إن شاء من قيام وإن شاء من قعود ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين). المغني 2/143.
3 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/212.



ص -694- 324- قلت لأحمد1: الرجل يصلي محتبياً2؟
قال: نعم، إذا كان تطوعاً3.
قال إسحاق: كما قال.
325- قلت: متى يؤمر [ع-16/أ] الصبي بالصلاة؟
قال: لسبع ويضرب عليها لعشر4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (لأحمد) ساقطة من ع.
2 محتبياً: الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون باليدين بحيث تكون ساقاه منصوبتين وبطنا قدميه موضوعين على الأرض ويداه موضوعتين على ساقية.
انظر: النهاية في غريب الحديث 1/335. تاج العروس 10، 81.
3 قال ابن هانئ: (وسئل- أي أحمد- عن رجل يصلي محتبياً أو متكئاً تطوعاً ؟ قال: لا بأس به). المسائل 1/107 (530). وتقدم في مسألة (217، 221) أن المستحب للمصلي جالساً أن يتربع.
4 قال أبو داود: (قيل لأحمد بن حنبل: متى يؤمر الغلام بالصلاة ؟ قال: يضرب عليها إذا بلغ عشراً ويفرق بينهم في المضاجع، ويؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع). المسائل ص50.
قال ابن قدامة: (قال القاضي: يجب على ولي الصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين، ويأمره بها ويلزمه أن يؤد به عليها إذا بلغ عشر سنين). ثم قال: وهذا التأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة لكي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ، وليست واجبة عليه في ظاهر المذهب).
ومن أصحابنا من قال: تجب عليه. المغني 1/615، 616، وانظر: الإنصاف 1/397، الفروع 1/200.



ص -695- قال إسحاق: كما قال1.
326- قلت: سئل سفيان عن رجل وضع يديه على فخذيه في الركوع، أو وضع إحدى يديه على ركبتيه ولم يضع الأخرى؟
قال: يجزئه.
قال (الإمام)2 أحمد: أرجو أن يجزئه3.4.
قال إسحاق: كما قال إذا كانت به علة.
327- قلت: سئل سفيان عن رجل ركع قبل الإمام؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (قال إسحاق كما قال) ساقطة من ع.
2 (الإمام) إضافة من ع.
3 قال ابن قدامة: (الواجب في الركوع الانحناء، بحيث يمكن المصلي مس ركبتيه بيديه ولا يلزمه وضعهما، وإنما ذلك مستحب، فإن كانتا عليلتين لا يمكنه وضعهما انحنى ولم يضعهما، وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى). المغني 1/500، وتقدمت الإشارة إلى القدر المجزئ من الركوع. راجع مسألة (219).
4 في ع إضافة (به) بعد كلمة (يجزئه).



ص -696- قال1: ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع.
قلت2 له: أيعيد؟
قال: ومن يسلم من هذا3؟
قال أحمد: نعم4.
قال إسحاق5: كما قال على6 السهو7.
328- قلت: قال سفيان في رجل نسي سجدة وهو ساجد؟
قال: يرفع رأسه وليسجد التي نسي، ولا يعتد بالسجدة التي كان (يسجدها)8 فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من الركوع فليسجد (ولا يعتد بتلك)9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (فقال) بإضافة الفاء.
2 في ع (قيل) بدل (قلت له).
3 انظر نص قول سفيان في: الأوسط خ ل أ 207.
4 تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (255).
5 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (255).
6 في ع إضافة (في) بعد (على).
7 أي في حالة ما إذا كان المأموم ساهياً لا متعمداً، وظاهره أن المأموم إذا تعمد ذلك بطلت صلاته.
8 في ظ (سجدها).
9 (ولا يعتد بتلك) إضافة من ع.



ص -697- (الركعة)1 فإن ذكرها وهو يقرأ فليسجد، ولا يعتد بالقراءة التي قرأ ؛ لأنه إنما هو2 شيء لم يفرغ منه بعد.
قال أحمد: كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل (الأخرى)3 لم تجزه تلك الركعة ؛ لأن الفرض عليه في كل ركعة سجدتان، فإذا ذكر سجدة وهو ساجد من ركعة متقدمة لم يعتد بالركعة المتقدمة واعتد بهذه4 السجدة وركعتها.
قال إسحاق: أجاد كما قال5.
329- قلت لأحمد6: قال سفيان7: السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم، أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن تقعد، أو سلمت ناسياً، أو جهرت فيما لا ينبغي لك8 أن تجهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ظ (بالرجعة).
2 (هو) ساقطة من ع.
3 في ظ (آخر).
4 في ع (بها).
5 تقدم قولهما. راجع مسألة (237).
6 (لأحمد) ساقطة من ع.
7 في ع إضافة (في) بعد كلمة (سفيان).
8 (لك) ساقطة من ع.



ص -698- فيه1، أو خافت فيما لا ينبغي لك أن تخافت ناسياً فعليك سجدتا السهو، والسهو في المكتوبة والتطوع سواءً.2
قال (الإمام)3 أحمد (رحمه الله تعالى)4: كله جيد5 إلا جهره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (فيه) ساقطة من ع.
2 روى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري قال: (إذا قمت فيما يجلس فيه، أو جلست فيما يقام فيه، أو جهرت فيما يخافت فيه، أو خافت فيما يجهر فيه ناسياً سجدت سجدتي السهو، فإن تعمدت الجهر فيما يخافت فيه، أو عمدت شيئاً من ذلك لم تسجد سجدتي السهو). المصنف 2/313 (3495)، وانظر: الأوسط 1/299، 303، المغني 2/23، المجموع 4/57.
3 (الإمام) إضافة من ع.
4 (رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
5 نقل عبد الله عن الإمام أحمد: (أن من سها في صلاته فقام فيما لا ينبغي له أن يقوم فإنه يسجد سجدتي السهو). المسائل 86ـ88 (305ـ309، 310، 313)، وانظر: مسائل ابن هانئ 1/76 (375)، ومسائل أبي داود ص55.
قال الخرقي: (ما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام مثل … أو قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام).
قال ابن قدامة: (أكثر أهل العلم يرون أن هذا يسجد له). المغني 2/20، 23.
وقال ابن قدامة أيضاً: (لا يشرع- أي سجود السهو- في العمد ويشرع للسهو في زيادة ونقص … فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت الصلاة، وإن كان سهواً سجد له.. وإن نسي التشهد الأول ونهض.. عليه السجود لذلك). المقنع 1/169، 170، 177.
أما السلام ناسياً: فقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن إمام صلى ركعتين ثم سلم وظن أنها أربع ثم علم فصلى ركعتين، أيسجد أيضاً ؟ قال: نعم). المسائل ص54.
ولا خلاف في المذهب: أن من سلم ناسياً فإنه يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو.
انظر: الإنصاف 2/132، كشاف القناع 1/467، 468.
وأما الجهر بالقراءة أو إخفائها، فتقدم الكلام عليها. راجع مسألة (202).



ص -699- بالقرآن1 أو (إخفائه)2 فيما لا ينبغي (له)3 أن يجهر، إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه.
330- قلت: قال: فإن4 سهوت في صلاة واحدة عشرين مرة يكفيك سجدتا السهو5؟
قال أحمد: جيد6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (بالقراءة).
2 (إخفائه) إضافة من ع.
3 (له) إضافة.
4 في ع (وإن).
5 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/318، المغني 2/39.
6 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين 1/146.
وقال صالح: (قلت: رجل سبقه الإمام ببعض، وقد سها الإمام فيما سبقه أو فيما أدرك فلم يسجد مع الإمام، قام ليقضى، فسها هو في القضاء، هل تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام ؟ قال:- أي أحمد- تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام، وقد كان ينبغي له أن يتبع الإمام سهوه). المسائل 2/240 (830).
ولا خلاف في المذهب: أن من سها مراراً كفاه سجدتان، إلا أن يختلف محل السجدتين باختلاف سببهما ففيه وجهان: أحدهما- وهو المذهب-: أنه يكيفه سجدتان، اختاره ابن قدامة، ومال إليه المجد بن تيمية. والوجه الثاني: لكل سهو سجدتان، اختاره أبو بكر من الأصحاب.
انظر: الفروع 1/393، المبدع 1/528، 529، الإنصاف 2/157، مطالب أولي النهى 1/534.



ص -700- قال إسحاق:كما قال سفيان.
331- قلت: سئل سفيان عن رجل ركع أربع ركعات وسجد [ع-16/ب] في كل ركعة سجدة سجدة، فذكر وهو جالس في الرابعة؟
قال: يسجد الأول فالأول1 وهو جالس، وإن كان قد تشهد يعيد2 التشهد، ثم يسجد3 سجدتي السهو بعد ما يسلم4، وإن كان (قد)5 تكلم قبل أن يسجد أعاد6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (الأول) بحذف الفاء.
2 في ع (يُعِدْ).
3 في ع (سجد). بحذف الياء.
4 في ع (سلم) بحذف الياء.
5 (قد) إضافة من ع.
6 روى عبد الرزاق في مصنفه (عن الثوري في رجل جلس في الركعة الرابعة ؛ ثم ذكر أنه نسي من كل ركعة سجدة قال: يسجد أربعاً متواليات ثم يتشهد، ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو). المصنف 2/321.
وانظر: الأوسط 3/296، المجموع 4/50، المغني 2/37.





ص -701- قال (الإمام)1 أحمد (رحمه الله تعالى)2: يستأنف أربع ركعات كأنه لم يصل3.
قال إسحاق: كما قال أحمد4 (رحمهما الله تعالى)5.
332- قلت: سئل سفيان عن رجل قرأ فسجد ولم يركع، ثم قام فقرأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (الإمام) إضافة من ع.
2 (رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
3 المذهب: أن من نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة فتصح له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو. وهذا ما عليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنها تبطل صلاته ويبتدئ الصلاة من أولها.
وعنه: يبنى على تكبيرة الإحرام.
وعنه: يصح له ركعتان.
انظر: المغني 2/36، 37، الإنصاف 2/142، 143، الفروع 1/388، الروايتين والوجهين 1/145، 146، وراجع مسألة (237).
4 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (237).
5 (رحمهما الله تعالى) إضافة من ع.



ص -702- وركع فذكر في الثانية أنه لم يركع في الأولى؟
قال: لا1 يحتسب بالأولى ويسجد سجدتي السهو2.
قال أحمد: (جيد)3 هذا صحيح4.
(قال إسحاق: كما5 قال)6.
333- قلت لأحمد7: سئل سفيان عن رجل قرأ فركع، ثم رفع رأسه فقرأ وركع، ثم ذكر في الثانية؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (لا) ساقطة من ع.
2 انظر: مصنف عبد الرزاق 2/320.
3 (جيد) إضافة من ع.
4 قال ابن قدامة: (من ترك ركناً إما سجدة أو ركوعاً ساهياً، ثم ذكر بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها، بطلت الركعة التي ترك الركن منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، نص على هذا أحمد في رواية الجماعة). المغني 2/27.
وما ذكره ابن قدامة موافق لهذه الرواية وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وروي عن أحمد: أن من ترك ركناً ناسياً فذكره حين شرع في ركن آخر بطلت الركعة. انظر: الإنصاف 139، الفروع 1/387.
5 انظر قول إسحاق في: المغني 2/27.
6 (قال إسحاق كما قال) إضافة من ع.
7 (لأحمد) ساقطة من ع.



ص -703- قال: يجعل هذه الآخرة الأولى، ولا يحتسب بالأولى، ويسجد1 سجدتي السهو.
قال أحمد: [ظ-14/ب] جيد.
قال إسحاق: كما قال2.
334- قلت: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم؟
قال: لا.
قال (الإمام)3 أحمد: بلى يقضي السجدة، ثم يقوم فيقضي ما فاته4.
قال إسحاق: كما قال. ويقضي السجدة الثانية إذا كان قد سجد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (ويسجد) ميكررة في ع.
2 حكم هذه المسألة كسابقتها.
3 (الإمام) إضافة من ع.
4 المذهب متفق مع ما أفتى به هنا من: أن المأموم إذا أدرك الإمام في إحدى سجدتي السهو سجد معه، فإذا سلم الإمام أتي المأموم بالسجدة الثانية. ثم قام ليقضي صلاته. وقيل: لا يأتي بالسجدة الأخرى، بل يقوم بعد سلام إمامه ليقضي صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو.
انظر: الفروع 1/392، 393، الإنصاف 2/153. كشاف القناع 1/477، 478.



ص -704- معه واحدة وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتى يقضي فريضته1 ثم يسجد2.
335- قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أمّ قبل أن يحتلم؟
قال: أحبّ إلي أن يعيدوا3.
وقال أحمد: دعها4
قال إسحاق: كلما أمّ4 بعد عشر سنين فإنه5 جائز.
336- قلت: قال سفيان سألوني عن مُقْعدَ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت6: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائماً، بالسنة7 قائم8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (فرضه).
2 اختيار إسحاق تقدم. راجع مسألة (244).
3 انظر قول سفيان بكراهة إمامة من لم يحتلم في: الأوسط خ ل ب 200، شرح السنة 3/401، المغني 2/228. المجموع 4/149، معالم السنن 1/169.
4 نقدم قولهما. راجع مسألة (250).
5 في ع (فهو).
6 القائل سفيان الثوري- رحمه الله تعالى-.
7 في ع (السنة) بحذف الباء.
8 هذا إذا لم يكن إماماً راتباً، فإن كان راتباً وصلى جالساً لمرضه صلى من خلفه قياماً، فإن صلوا جلوساً لم تصح صلاتهم. انظر: الأوسط خ ل ب 209، سنن الترمذي 2/196، معالم السنن 1/173، المجموع 4/164.



ص -705- قال (الإمام)1 أحمد (رحمه الله تعالى )2: لا يؤم المقعد إلا أن يكون رجل يؤمهم ثم مرض أياماً3 كما فعل جابر4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (الإمام) إضافة من ع.
2 (رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
3 قال ابن هانئ: (سألت أبا عبد الله عن الإمام إذا صلى جالساً يصلي من خلفه جلوساً ؟ قال: إذا كان إمام جماعة أو إمام حي، فإذا صلى جالساً صلوا هم جلوساً). المسائل 1/45 (216).
والمذهب وما عليه جماهير الأصحاب: موافق لهذه الرواية، حيث لا تصح الصلاة خلف إمام عاجز عن القيام، فإن كان إماماً راتباً ويرجى زوال عجزه بشفائه من مرضه. فالصحيح من المذهب- كما في هذه الرواية-: صحة إمامته، وعليه أكثر الأصحاب. وقال القاضي: لا تصح. ومنع ابن عقيل الإمامة جالساً مطلقاً.
فعلى القول بصحة إمامته فإن المأمومين يصلون خلفه جلوساً. هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يصلون خلفه قياماً.
انظر: المغني 2/220، 223، الإنصاف 2/260، 261، المحرر في الفقه 1/105، شرح العمدة ص96.
4 روى ابن أبي شيبة بسنده عن أبي الزبير (أن جابراً اشتكى عندهم بمكة، فلما أن تماثل خرج وأنهم خرجوا معه يتبعونه، حتى إذا بلغوا بعض الطريق حضرت صلاة من الصلوات فصلى بهم جالساً وصلوا معه جلوساً). مصنف ابن أبي شيبة 2/326.



ص -706- وأسيد1 بن حضير2 (رضي الله عنهما)3.
قال إسحاق: كما قال السنة اتباعهم4.
337- قلت: سئل سفيان عن رجلين صليا جميعاً ائتم كل واحد منهما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو: أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأشهلي أبو يحيى الأنصاري، صحابي جليل، كان أحد النقباء ليلة العقبة، وتخلف عن شهود بدر ؛ لأنه قال: ظننت أنها العير ولو ظننت أنه غزو ما تخلفت، وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن ومن العقلاء ذوي الرأي، شريفاً في قومه. قال صلى الله عليه وسلم: "نعم الرجل أسيد بن حضير". توفي سنة عشرين من الهجرة.
انظر ترجمته في: الإصابة 1/64، تهذيب الكمال 3/246، طبقات ابن سعد 3/603، تهذيب تاريخ ابن عساكر 3/50.
2 روى ابن أبي شيبة بسنده عن عبد الله بن هبيرة (أن أسيد بن حضير كان يؤم بني عبد الأشهل وأنه اشتكى فخرج إليهم بعد شكواه فقالوا له: تقدم، قال: لا أستطيع أن أصلي قالوا: لا يؤمنا أحد غيرك مادمت. فقال: اجلسوا فصلى بهم جلوساً). مصنف ابن أبي شيبة 2/326، 327. رواه عبد الرزاق في مصنفه مختصراً 2/462.
3 (رضي الله عنهما) إضافة من ع.
4 انظر قول إسحاق: أن الإمام إذا صلى جالساً صلى من خلفه جلوساً في: سنن الترمذي 2/196، شرح السنة 3/422، الأوسط خ ل أ 209، المغني 2/220، معالم السنن 1/173، المحلى 3/102.



ص -707- بصاحبه؟
قال: يعيدان جميعاً.
قال: أحمد يعيدان جمعياً1.
قال إسحاق: كما قال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
338- قلت: قال سفيان: لو أن رجلاً ائتم برجل ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامه:
قال: تجزئ الإمام صلاته ويعيد هو2.
قال (الإمام)3 أحمد (رحمه الله تعالى)4:كما قال5.
1 الصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فإذا صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه، أو مأموم له فصلاتهما فاسدة. وقيل: تصح صلاتهما على أنهما فرادى لا جماعة.
انظر: المبدع 1/419، الكافي 1/229، الإنصاف 2/28.
2 انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ 210، المغني 2/232، المجموع 4/100، حلية العلماء 1/157.
3 (الإمام) إضافة من ع.
4 (رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
5 الصحيح من المذهب وما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم: موافق لهذه الرواية، حيث إن من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة.
وروي عن أحمد: أنه لا يشترط نية الإمامة في الإمام إلا في الجمعة فقط.
وعنه: يشترط أن ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل.
انظر: المغني 2/231، الفروع 1/292، الإنصاف 2/27، 28، كشاف القناع 1/371.



ص -708- قال إسحاق: كلما لم ينو الإمامة واقتدى الآخر به لم يجزئه إلا أن يكون قد قرأ1.
339- قلت: سئل2 سفيان عن رجلين نسيا الظهر من3 يوم واحد؟
قال: يصليان جميعاً، فإن كان نسي هذا الظهر أمس وهذا الظهر أول من أمس لا يجمعان، يصلي4 كل رجل منهما وحده.
قال (الإمام)5 أحمد: (رحمه الله تعالى)6: يجمعان جميعاً من يوم واحد7 أو أيام متفرقة8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 210، المجموع 4/100.
2 في ع (قال).
3 في ع (في).
4 في ع (ويصلي) بزيادة واو.
5 (الإمام) إضافة من ع.
6 (رحمه الله تعالى ) إضافة من ع.
7 لا خلاف في صحة ائتمام من يقضي فرضاً بمن يقضي نفس الفرض، بل تستحب له الجماعة لفعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. انظر: الإنصاف 2/276، 1/614.
8 المذهب وما عليه أكثر الأصحاب موافق لما أفتى به هنا من أنه يصح ائتمام قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر. اختاره الخرقي وابن عبدوس وغيرهما.
وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته لعدم صحة ائتمامه به.
انظر: الفروع 1/456، المبدع 2/79، المذهب الأحمد 21، كشاف القناع 1/570.



ص -709- قال إسحاق: كما قال أحمد1 سواء.
340- قلت: قال سفيان: لو أن رجلاً نسي الظهر فرأى قوماً يصلون الظهر من الغد2 فذكر ما نسي.
قال: لا يدخل معهم يصليها وحده، وكان يقول3: لا تكون صلاة واحدة لشتى.
قال (الإمام)4 أحمد (رضي الله عنه)5: يصلي معهم6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (أحمد) ساقطة من ع.
2 في ع (من الغد الظهر) بالتقديم والتأخير.
3 في ع (يقال).
4 (الإمام) إضافة من ع.
5 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
6 الحكم في هذه المسألة كسابقتها خلافاً ومذهباً، على الصحيح من المذهب. ونقل بعض الأصحاب صحة الائتمام في هذه الحالة وجهاً واحداً.
انظر: الشرح الكبير 2/59، الإنصاف 2/276، مطالب أولي النهى 1/680.



ص -710- قال إسحاق: كما قال أحمد1.
341- قلت: سئل سفيان عن (الرجل)2 يدرك الإمام وهو راكع فيرفع الإمام رأسه قبل أن يستمكن من الركوع؟
قال: كان ابن أبي3 ليلى يقول: هو بمنـزلة4 الناعس5.
قال سفيان: وأرى أن يستقبل6.7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (أحمد) ساقطة من ع.
2 في ظ (رجل) بإسقاط (ال).
3 هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن الكوفي (74ـ148هـ). كان من كبار الفقهاء عالماً بالقرآن صاحب سنة، ولي القضاء بالكوفة في خلافة بني أمية، ثم خلافة بني العباس، له أخبار ومناظرات مع أبي حنيفة. قال أحمد بن يونس: كان أفقه أهل الدنيا.
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص84، طبقات المفسرين للداودي 1/275، الكامل في التاريخ 5/249. الفهرست لابن النديم ص256.
4 روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن أبي ليلى- رحمه الله- قال: ( إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه اتبع الإمام، وكان بمنـزلة النائم). المصنف 2/279.
5 الناعس: هو الذي رهقه ثقل وفتور في الحواس قطعه عن معرفة الأحوال الباطنة. والنعاس: السنة ومقاربة النوم.
انظر: غريب الحديث للخطابي 1/178، الصحاح3/983.
6 يستقبل: أي يستأنف صلاته من جديد.
7 انظر: قول سفيان أن من كبر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة في: الأوسط خ ل ب 207. المحلى 3/318.



ص -711- قال: (الإمام)1 أحمد: كما قال سفيان2.
قال إسحاق: كما قالا3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (الإمام) إضافة من ع.
2 قال عبد الله: (قرأت على أبي من كبر مع الإمام بعد أن يركع الإمام، فرفع رأسه من الركوع قبل الداللهم أغفرلىمعه ؟ قال: لا يعتد بتلك الركعة، يعيدها). المسائل ص114 (410).
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً، فكبر ثم ركع فرفع الإمام ؟ قال إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك). المسائل ص35.
والمذهب: أن من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، سواءً أدرك معه الطمأنينة أو لا. إذا اطمأن المأموم، وهذا ما عليه جماهير الأصحاب. وقيل: يدرك الركعة إن أدرك الطمأنينة مع الإمام.
فإن شك هل أدرك الإمام راكعاً أو لا ؟.
فالصحيح من المذهب: أنه لا يعتبر مدركاً للركعة، وعليه أن يأتي بها بعد سلام الإمام.
وذكر في التلخيص وجهاً: أنه يدركها ؛ لأن الأصل بقاء ركوعه.
انظر: المغني 1/504، الفروع 1/453، الإنصاف 2/223، 224، الروض المربع 1/239.
3 انظر قول إسحاق: أن من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة في: الأوسط خ ل ب 207.



ص -712- 342- قلت1: قال سفيان تجزئه تكبيرة إذا نوى2 بها افتتاح الصلاة3.
قال (الإمام)4 أحمد: إي والله تجزئه إذا نوى كقول5 ابن عمر وزيد6 (رضي الله عنهما)7.
قال إسحاق: كما قال8.
343- [ع-17/أ] قلت: قال سفيان: لو أن أنساناً سلم على إنسان وهو في الصلاة فرد عليه استقبل الصلاة9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذه المسألة في ع مقدمة على مسألة (341).
2 (نوى) ساقطة من ع.
3 انظر قول سفيان في: الأوسط 3/80، المغني 1/505.
4 (الإمام) إضافة من ع.
5 (كقول) ساقطة من ع.
6 تقدم قولهما. راجع مسألة (188).
7 (رضي الله عنهما) إضافة من ع.
8 تقدم قول أحمد وإسحاق. راجع مسألة (188، 189).
9 روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع قال: (سمعت سفيان يقول: لا يرد السلام حتى يصلي فإن كان قريباً رد عليه وإن كان بعيداً اتبعه السلام). المصنف 2/75. وانظر: الأوسط 3/253، معالم السنن 1/219، شرح السنة 3/237، المجموع 4/38.



ص -713- قال أحمد: نعم1.
قال إسحاق: كما قال2.
344- قلت: سئل سفيان عن رجل أقام الصلاة فكبر وحده، ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فدخل معه في الصلاة فأحدث الإمام، ولم يقدم هذا ولم يغمزه فانصرف فتوضأ، ثم جاء ولم يركع الآخر؟
قال: كان ينبغي له أن يأخذ بيده فيقدمه، فإن لم يفعل فيؤمه الآخر3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن الرجل يسلم عليه وهو يصلي هل يرد ؟ قال: لا يرد إلا أن تكون تطوعاً. فيشير بيده ولا يتكلم بلسانه). المسائل 1/44 (211).
وقال أبو داود: (قلت لأحمد يسلم عليّ وأنا أصلي ؟ قال: إن شاء أشار، وأما بالكلام فلا يرد). المسائل ص37.
قال ابن قدامة: (إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام، فإن فعل بطلت صلاته) المغني 2/60.
وهذا لا خلاف فيه في المذهب ؛ لأنه كلام في صلب الصلاة وليس لمصلحتها.
انظر: الإنصاف 2/134، الفروع 1/367.
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/252، المغني 2/60، المجموع 4/38.
3 أي الذي لم يحدث. وتقدم قوله: أن من انتقض وضوؤه بالبول والريح والضحك فإنه يستقبل الصلاة. راجع مسألة (89).



ص -714- قال (الإمام)1 أحمد (رضي الله عنه)2 الذي3 أحدث يستقبل الصلاة4 والذي كان خلفه يبني5.
قال إسحاق: كلاهما صلاتهما جائزة6.
345- قلت: سئل سفيان7 عن إمام أحدث فقدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (الإمام) إضافة من ع.
2 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
3 (الذي) مكررة في ع.
4 أشار صاحب الفروع 1/295، والإنصاف 2/33 إلى هذه الرواية، وقد تقدم قول أحمد أن من انتقض وضوؤه فإنه يستقبل الصلاة- أي يبتدئ بها من أولها-. راجع مسألة (89).
5 نقل عنه أن المأموم يبني على صلاته إذا أحدث الإمام عبد الله في مسائله ص110، 111 (395ـ398)، وابن هانئ في مسائله 1/48 (228). الصحيح من المذهب، أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه، فيستقبل الصلاة حينئذٍ.
وروي عن أحمد: أنه لا تبطل صلاته ويبنى على ما تقدم منها. اختاره ابن قدامة وابن تميم وغيرهما.
انظر: المغني 2/101، 102، الإنصاف 2/30ـ33. المحرر ومعه النكت والفوائد السنية 1/97ـ100.
6 نقل المروزي عن إسحاق أن المحدث يبني على صلاته بعدما يتطهر. اختلاف العلماء ص47. فمن باب أولى المأموم الذي لم يحدث.
7 (سفيان) ساقطة من ع.



ص -715- رجلاً1 ولم يدخل معهم في صلاتهم جاء تلك الساعة؟
قال: أرى أن يستقبلوا.
قيل له: فإن جاء فكبر خلف الإمام قبل أن يحدث2 أو بعدما أحدث؟ قال: بعد ما أحدث لا شيء [ظ-15/أ].
قال (الإمام)3 أحمد: إذا قدم رجلاً قبل أن يحدث أو بعد ما أحدث أو لم يقدم فتقدم رجل4 فصلى بهم فصلاتهم تامة5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (رجلا) ساقطة من ع.
2 روى عن عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري في رجل أمّ قوماً فصلى بهم ركعة أو ركعتين ثم أحدث فقدم رجلاً لم يدرك أول الصلاة ؟ قال يصلي: بهم الذي قدم صلاة الإمام، ثم ينكص قاعداً ويقدم رجلاً زحفاً، فيسلم بهم ويقوم هو فيتم. المصنف 2/356.
ونقل عنه: جواز الاستخلاف. المروزي في اختلاف العلماء ص62، 63، وابن قدامة في المغني 2/102.
3 (الإمام) إضافة من ع.
4 في ع (رجلا).
5 قال ابن قدامة: (إذا سبق الإمام الحدث فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، وحكي عن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل ؛ لأن أحمد قال كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف وجبنت عنه). وقال أبو بكر: (تبطل صلاتهم رواية واحدة ؛ لأنه فقد شرط صحة الصلاة في حق الإمام، فبطلت صلاة المأموم، كما لو تعمد الحدث).
ولنا أن عمر- رضي الله عنه- لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، وكان ذلك بمحضر الصحابة وغيرهم، فلم ينكره منكر، فكان إجماعاً.. إذا ثبت هذا فإن للإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة كما فعل عمر- رضي الله عنه-، وإن لم يستخلف فقدم المأمومون منهم رجلاً فأتهم بهم الصلاة جاز). المغني 2/102.
والصحيح من المذهب- وهو ما عليه جمهور الأصحاب-: موافق لهذه الرواية من أنه يحق للإمام أن يستخلف إذا سبقه الحدث.
وروي عن أحمد: أنه لا يصح الاستخلاف.
انظر: الفروع 1/295، 296، المبدع 1/422، 423، كشاف القناع 1/374، 375.



ص -716- ويستقبل الذي أحدث.
قال إسحاق: كلهم جائز1.
346- قلت: قال سفيان في إمام أحدث وهو ساجد، قال: يرفع رأسه من السجود2، ثم يستأخر ويقدم رجلاً يسجد بهم، ولا يعتد بالسجدة التي أحدث فيها قبل أن يرفع رأسه.
قال أحمد: يقدم رجلاً ويأتمون3 به في بقية صلاتهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (جائزة).
2 في ع (السجدة).
3 (يأتمون) بإسقاط الواو.



ص -717- قال إسحاق: جائز1.
347- قلت: سئل سفيان عن رجل أمّ قوماً فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد؟
قال: تجزئه2 ويتوضأ لما يستقبل3.
قال (الإمام)4 أحمد: الإمام يستقبل صلاته ومن خلفه يسلمون، وقد تمت صلاتهم، أو يقدمون رجلاً فيسلم بهم5.
قلت: قيل له من خلفه ممن أدرك ركعة، أو ركعتين؟
قال: أحبّ إليّ أن يعيدوا.
قال أحمد: يبنون على ما صلوا6.
قال إسحاق: السنة7 في ذلك أن المتشهد في الصلاة إذا ضحك،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (345).
2 انظر قول سفيان: أنه لا يرى وجوب السلام من الصلاة. في البناية شرح الهداية 2/260.
3 تقدم قول سفيان: بانتقاض الوضوء من الضحك في الصلاة. راجع مسألة (89).
4 (الإمام) إضافة من ع.
5 تقدم قول أحمد: بوجوب السلام من الصلاة. راجع مسألة (1).
6 تقدم قول أحمد: أن المأموم يبني على صلاته إذا أحدث إمامه. راجع مسألة (344).
7 تقدمت أحاديث في مسألة (1) تدل على أن السلام ليس بشرط للصلاة.



ص -718- أو أحدث أن صلاته تامة وإن لم يسلم، ولا وضوء عليه في الضحك لصلاة أخرى1.
348- قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته؟
قال: ما أرى أن يعيد.
قال أحمد: أحسن إذا كان ذلك بقرب2.
قال إسحاق: كما قالا.
349- (قال إسحاق بن منصور):3 قلت: لإسحاق (بن إبراهيم)4 من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم قول إسحاق في التسليم من الصلاة. راجع مسألة (1). وقوله بعدم انتقاض الوضوء من الضحك في الصلاة. راجع مسألة (88).
2 قال ابن قدامة: (فإن انكشفت عورته من غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل). المغني 1/580.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية، فإن من انكشفت عورته من غير قصد زمناً قصيراً لم تبطل صلاته.
وقيل: تبطل، وقيل: إن احتاج إلى عمل كثير في أخذها فوجهان:
انظر: الإنصاف 1/457، الفروع 1/235.
3 (قال إسحاق بن منصور) إضافة من ع.
4 (بن إبراهيم) إضافة من ع.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات كل جديد  :: الركن الإسلامى :: منتدى الكتب والموسوعات والموضوعات الاسلاميه-
انتقل الى: