منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات كل جديد

المنتدى الحاصل على جائزة التميز السنوية لعامى 2010 و2011 على التوالى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
:: وما من كاتب إلا سيبلا .... ويبقى الدهر ما كتبت يداه .... فلا تكتب بكفك غير شيء .... يسرك فى القيامة أن تراه ::
:: زائرنا الكريم يسعدنا ويشرفنا ان تكون من بين اسرتنا فالمنتدى فى الفترة المقبله سيتحول الى مرحله جديده هى مرحلة الانتشار والتوسع ونود لو كان لديك افكار جديده ان تشاركنا بها الرأى كعضو من بين أسرتنا " منتديات كل جيد " ::

 

 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمدرسلان
* مشرف ركن *
* مشرف ركن *
محمدرسلان


عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 17/02/2010
العمر : 37

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني   مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty2010-10-21, 10:11 pm

كرهه1 علي2 (رضي الله عنه)3.
قال إسحاق: كما قال4.
235- قلت: إذا صلى الظهر خمساً؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع إضافة (و) قبل كلمة (كرهه).
2 روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي- رضي الله عنه- قال: إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه، أو يفصل بينهما بكلام. وروى عنه أيضاً- رضي الله عنه- قال: لا يتطوع الإمام في المكان الذي أمّ فيه القوم حتى يتحول، أو يفصل بكلام. المصنف 2/209، 210.
وروى البيهقي بسنده عن عباد بن عبد الله قال: سمعت علياً- رضي الله عنه- يقول: إن من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم من موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعاً حتى ينحرف أو يتحول أو يفصل بكلام. السنن الكبرى 2/191.
3 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
4 انظر قول إسحاق في: المغني 1/562.



ص -582- قال: يسجد سجدتين وقد تمت صلاته1.
قال إسحاق:كما قال2.
236- قلت3:كم يسلم في الصلاة؟
قال: تسليمتين4، وفي الجنازة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال أبو داود: (قيل لأحمد: فإذا صلى خمساً فذكر في التشهد يسجد قبل السلام ؟ قال: نعم. المسائل ص52.
وقال ابن قدامة: متى قام إلى الخامسة في الرباعية، أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الصبح لزمه الرجوع متى ما ذكره فيجلس … فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد سجدتين عقيب ذكره وتشهد وصلاته صحيحة). المغني 2/31. وانظر: المبدع 1/504، الفروع 1/385، المحرر في الفقه 1/82.
2 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/240، الأوسط 3/294، شرح السنة 3/288، معالم السنن 1/263. المغني 2/31.
3 مسألة (236) مقدمة في ع على مسألة (235).
4 نقل عنه أن المصلي يسلم تسليمتين عبد الله في مسائله ص83 (295)، وابن هانئ في مسائله 1/63 (315)، وأبو داود في مسائله ص73.
قال ابن قدامة: ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره. المغني 1/552.
والمذهب: أن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة.
وروي عن أحمد: انها واجبة. والتسليمة الثانية ركن أيضاً كالأولى في رواية عن الإمام أحمد. واختاره أكثر الأًصحاب، وصححه غير واحد منهم.
وعنه: أنها واجبة. قال القاضي: وهي أصح.
وعنه: أنها سنة. اختارها ابن قدامة وغيره. وعنه: سنة في النفل دون الفرض.
انظر: الإنصاف 2/114، 117، 118. الروايتين والوجهين 1/130، الفروع 1/348.



ص -583- واحدة1.
قال إسحاق: كما قال2.
قال3: وليقل في الجنازة على يمينه السلام عليكم قط4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل عنه: أن التسليم من الجنازة تسليمة واحدة. ابن هانئ في مسائله 1/186، 187 (931ـ933) وأبو داود في مسائله ص135.
والمذهب: يتفق مع هذه الرواية من أن المصلي على الجنازة يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن أتى بالثانية جاز من غير استحباب. وقال القاضي: يستحب أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره.
انظر: المبدع 2/254، كشاف القناع 2/134، المغني 2/491.
2 انظر قول إسحاق: أن المشروع للصلاة تسليمتان في: سنن الترمذي 2/90، الأوسط 3/221، الإشراف لابن المنذر خ ل ب 12، المجموع 3/463، المغني 1/552، الاستذكار 2/214، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ 241، عمدة القاري 5/194.
وقال ابن المنذر: كان إسحاق يقول تسليمة تجزئ، وتسليمتان أحب إليّ. الأوسط 3/223.
3 (قال) ساقطة من ع.
4 انظر قول إسحاق: أن السنة في السلام من الجنازة واحدة عن اليمين. في الإشراف لابن المنذر خ ل ب 54، المجموع 5/202، الأوسط خ ل ب 306، المغني 2/491، تجريد المسائل اللطاف خ ل أ 58.



ص -584- 237- قيل لأحمد (رضي الله عنه):1 صلى الغداة2 ثلاثاً فلما كان في الثالثة ذكر أنه نسى سجدة؟
قال: يركع ركعة ويسجد سجدتين3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
2 الغداة: الفجر.
3 نقل عنه: أن من نسي سجدة من ركعة سابقة أنه قد بطلت تلك الركعة ويلزمه إعادتها. عبد الله في مسائله ص85، 86 (303)، وصالح في مسائله 2/465، 466 (1170)، وابن هانئ في مسائله 1/76، 77 (378، 384، 385)، وأبو داود في مسائله ص51.
والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: موافق لما أفتى به هنا، فمن نسى سجدة من ركعة ثم ذكرها بعد شروعه في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي ترك منها السجدة. وصارت التي شرع في قراءتها مكانها.
وفيه وجه لا تبطل الركعة بشروعه في قراءة ركعة أخرى، فمتى ذكر قبل سجود الثانية رجع فسجد للأولى، وإن ذكر بعد أن سجد كان السجود عن الأولى، ثم يقوم إلى الثانية.
وفي رواية عن الإمام أحمد: أن من ترك ركناً ناسياً فذكره حين شرع في ركن آخر بطلت الركعة.
انظر: المغني 2/27، الإنصاف 2/139، الفروع 1/387.



ص -585- قلت: فقد صلى ثلاث ركعات، أما يجزئه؟
قال: ما أحسنه، كأنه مال إلى قولي.
قلت: فيسجد سجدة واحدة؟
قال: لا، قد كفاه ذلك صلى ثلاث ركعات1.
قال إسحاق2 كلما ذكر سجدة في آخر صلاته لا يدري من أي الركعات، تركها3 إذا تركها4 من الركعة الثانية، فأما إن كان تركها من الأولى فلابد من أن5 يبني6.7
238- قلت: إذا شك في صلاته؟
قال: يرجع إلى اليقين، واليقين8 أن يكون يشك في واحدة أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 إحدى هذه الركعات باطلة لا يعتد بها ؛ لأنه ترك فيها ركناً، بقي ركعتان وهما عدد ركعات صلاة الفجر.
2 (إسحاق) ساقطة من ع.
3 أي ترك الركعة الثانية ولم يعتد بها.
4 أي السجدة.
5 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/198، المغني 2/27.
6 أي يني على تكبيرة الإحرام والاستفتاح ؛ لأن تلك الركعة قد بطلت. والله أعلم.
7 في ظ إضافة (إذا تركها من الركعة الثانية بني إذا كان تركها) بعد كلمة (يبني) ولا فائدة منها ؛ لأنها تناقض أول كلام إسحاق ولعلها وهم من الناسخ.
8 نقل عنه: أن من شك في صلاته يني على اليقين وهو الأقل. عبد الله في مسائله ص89 (315)، وابن هانئ في مسائله 1/77 (382)، وأبو داود في مسائله ص52، 54. وتقدم بيان المذهب. راجع مسألة (203).



ص -586- ثنتين، أكثر وهمه (أنها)1 ثنتان وهو التحري، واليقين2 واحدة، وإن كان هو وآخر فكان اليقين [ظ-11/أ] عنده خلاف ما3 أخبره صاحبه لم يقبله منه، وإن كانوا أكثر من واحد قبل منهم4؛

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ظ (انه).
2 نقل عنه تفسير اليقين والتحري كما هنا: عبد الله في مسائله ص87 (308)، وابن هانئ في مسائله 1/75 (371)،
3 في ع (بما) بإضافة الباء.
4 نقل عنه: أن الإمام لا يرجع عن فعله إذا سبح به واحد، ويراجع إذا سبح به اثنان فأكثر. عبد الله في مسائله ص86 (304) , وابن هانئ في مسائله 1/75 (372ـ374).
والمذهب موافق لهذه الرواية، من أنه إذا سبح به واحد لا يرجع إلى قوله، وقيل: يرجع إلى ثقة في زيادة فقط، واختار أبو محمد الجوزي: يجوز رجوعه إلى واحد يظن صدقه، وإن سبح به ثقتان، فالمذهب- وهو ما عليه الأًصحاب-: أنه يلزمه الرجوع إلى قولهما سواء قلنا يعمل الإمام بغلبة ظنه أو لا.
وروي عن أحمد: أنه يستحب له الرجوع فيعمل بالتحري أو بيقينه، وقيل: إن قلنا: يبني الإمام على غلبة ظنه رجع وإلا فلا. اختاره ابن عقيل.
انظر: المغني 2/18ـ20، الإنصاف 2/125، الفروع 1/385.



ص -587- لأن (النبي صلى الله عليه وسلم)1 لم يقبل قول ذي2 اليدين حتى استشهد القوم فشهدوا3، وهذا إذا سبح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ظ (عليه السلام).
2 ذو اليدين: صحابي اسمه الخرباق السلمي ؛ وسبب التسمية إما لأن في يديه طولاً حقيقة، واما أن ذلك كناية عن طولها بالعمل أو البذل.
انظر: الاستيعاب 1/448، فتح الباري 3/100.
3 روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفة اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله: أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال: لم أنس ولم تقصر، فقال: أكما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه- أي ابن سيرين-، ثم سلم ؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم".
وفي رواية لهما: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس نعم". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. وكتاب الأذان والجماعة، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس 1/86، 120. صحيح مسلم كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له 1/403، 404، (97، 99).



ص -588- به1. وكل من تكلم وراء الإمام أعاد2.
قال إسحاق: كما قال3، إلا أنه إذا لقّنه4 واحد شك قبل منه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي قال: سبحان الله لينبه الإمام إلى خطئه.
2 نقل عنه: (أن من تكلم خلف الإمام بطلت صلاته دون الإمام). صالح في مسائله 2/476، 3/74، 75 (1194، 1195، 1372ـ1374)، وابن هانئ في مسائله 1/76، 77 (379)، وأبو داود في مسائله ص53.
والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: أن الإمام أو المأموم إذا تكلم لمصلحة الصلاة بطلت صلاته. قال المجد بن تيمية: هذه أظهر الروايات.
وروي عن أحمد: أنه لا تبطل صلاة أحدهما. اختارها ابن قدامة وغيره.
وعنه: تبطل صلاة المأموم دون صلاة الإمام. اختارها الخرقي.
وعنه: إذا تكلم لمصلحتها سهواً لا تبطل صلاته وإلا بطلت. اختاره المجد بن تيمية.
انظر: الإنصاف2/133، 134، المبدع 1/511، 512، المحرر في الفقه 1/72، الفروع 1/367ـ369.
3 انظر قول إسحاق: أن من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين. في اختلاف العلماء للمروزي ص51، الأوسط 3/280، المغني 2/15، تجريد المسائل اللطاف خ ل ب 35، عمدة القاري 6/346، وانظر قوله: أن من تكلم في صلاته فقد بطلت صلاته. في الأوسط 3/234.
4 لقّنه: لقن الكلام يلقنه لقناً وتلقنه فهمه ولقنه إياه فهمه مشافهة، والمراد: أنه أفهمه خطأ في صلاته بتسبيح رجل، أو تصفيق امرأة.
انظر: مجمل اللغة 3/811، لسان العرب 13/390.



ص -589- 239- قلت: إذا سها ولم يسجد سجدتي السهو حتى تكلم؟
قال: يسجدهما بعد الكلام.
قيل: له فإذا تباعد؟1
قال: في حديث عمران2 بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أشار المرداوي إلى هذه الرواية، الإنصاف 2/156، ونقل عنه عبد الله وأبو داود ( أن من نسي سجدتي السهو فإنه يسجدهما ما دام في المسجد ولو تكلم ) مسائل عبد الله ص88 (311)، مسائل أبو داود ص55.
والمذهب: أن من نسي سجود السهو قضاه ما دام في المسجد ولم يطل الفصل. قال في الفروع: ولعله أشهر. وقيل: أو طال الفصل وهو في المسجد.
وروي عن أحمد: أنه يسجد مع قصر الفصل ولو خرج من المسجد. اختاره القاضي والمجد بن تيمية.
وعنه: يشترط أيضاً ألا يتكلم. وقيل: يسجد إن تكلم لمصلحة الصلاة وإلا فلا.
وعنه: لا يسجد مطلقاً سواء قصر الفصل أو طال، خرج من المسجد أو لا.
وعنه: يسجد وإن بعد. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل: يسجد مع طول الفصل ما دام في المسجد، وهو ظاهر كلام الخرقي.
انظر: الفروع 1/394، المغني 2/33، الإنصاف 2/155، 156، كشاف القناع 1/479، 480، الاختيارات الفقهية ص62.
2 هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، صحابي جليل، أسلم عام خيبر، وحمل راية خزاعة يوم الفتح، وبعثه عمر- رضي الله عنه- إلى البصرة ليفقه أهلها، ثم تولى قضاءها مدة يسيرة ؛ إذ طلب العفو فأعفى عنه. توفي سنة ثنتين وخمسين من الهجرة.
انظر ترجمته: في أسد الغابة 4/218، أخبار القضاة 1/291. تاريخ ابن معين ص436، البداية والنهاية 8/60.



ص -590- الحصين1 أن النبي صلى الله عليه (وسلم)2 كان دخل الحجرة فخرج فبنى3.
قال إسحاق: كما قال.
240- قلت: إذا صلى المغرب أربعاً؟
قال: يسجد سجدتين مثل من صلى الظهر خمساً4.
قال إسحاق: كما قال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (حصين) بإسقاط التعريف.
2 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
3 روى مسلم في صحيحه عن عمران بن الحصين- رضي الله عنه- قال: "سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟‍ فخرج مغضباً، فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم". صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له 1/405(102).
4 نقل عنه نحوها ابن هانئ في مسائله 1/76 (376)، وأبو داود في مسائله ص54. وتقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (235).



ص -591- 241- قلت: إذا سها وقام1 من2 الثنتين يمضي؟
قال: ما أبالي إن شاء قام فمضى، وإن شاء قعد، وهذا إذا يقن3.
قال إسحاق: كما قال.
242- سئل أحمد4 عن رجل شك5 في الثنتين والثلاث، ثم استيقن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (فقام).
2 في ع (في).
3 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص86، 88 (305، 313)، وابن هانئ في مسائله 1/76 (375)، وأبو داود في مسائله ص55.
والصحيح من المذهب: أن من نسي التشهد الأول ونهض ولم يذكره حتى استتم قائماً قبل شروعه في القراءة فإنه يمضي في صلاته، وإن رجع جاز مع الكراهة، وصححه غير واحد من الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يخير بين الرجوع وعدمه.
وعنه: يمضى في صلاته ولا يرجع وجوباً، اختاره ابن قدامة وغيره.
وعنه: يجب الرجوع.
انظر: المبدع 1/521، 522، المحرر في الفقه 1/82، الإنصاف 2/144، مطالب أولي النهى 1/515، 516.
4 (أحمد) ساقطة من ع.
5 في ع (شك رجل).



ص -592- أنهما1 ثنتنان2؟
قال: يسجد سجدتي السهو، وإن لم يسجدهما فلا بأس3.
قال إسحاق: بل يسجدهما أحبُّ إلينا4.
243- قلت: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم؟
قال: أما إذا سجدهما قبل السلام (فلا)5 يتشهد، وإذ سجدهما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (أنه).
2 تقدم حكم الشك في عدد الركعات. راجع مسألة (203).
3 قال ابن هانئ: (سألته عن رجل سها فشك في الركعتين، أو في الثلاث ؟ قال: يذهب إلى قول ابن مسعود، يرجع إلى اليقين ويسجد قبل التسليم. المسائل 1/77 (382).
والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: أن سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب.
وروي عن أحمد: أنه يشترط السجود لصحة الصلاة. قال ابن هبيرة: وهو المشهور عن أحمد.
وعنه: أنه غير واجب، بل مسنون.
انظر: المغني 2/35، الإنصاف 2/153.
4 انظر قول إسحاق: أنه يسجد سجدتي السهو إذا شك في الصلاة وبنى على اليقين. في الأوسط 3/280، اختلاف العلماء للمروزي ص51، المغني 2/15.
5 في ظ (لا) بإسقاط الفاء



ص -593- بعد التسليم1 تشهد فيهما وسلم2.
قال إسحاق: كما قال3.
244- قلت: إذا فات (الرجل)4 شيء من الصلاة وسها الإمام؟
قال: يسجد معه، ثم يقضي5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (السلام).
2 تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (204).
3 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/242.
4 (الرجل) إضافة من ع.
5 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص88 (312)، وصالح في مسائله 1/144، 392 (38، 369)، وابن هانئ في مسائله 1/77، 78 (381، 386)، وأبو داود في مسائله ص55.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فالمأموم المسبوق بالصلاة يسجد تبعاً لإمامه مطلقاً، أي سواء كان سهو الإمام فيما أدركه المأموم معه، أو لم يدركه معه.
وروي عن أحمد: أنه يسجد معه إن سجد الإمام قبل السلام وإلا قضى المأموم، ثم يسجد، سواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده.
وعنه: يخير في متابعته.
وعنه: يسجد معه، ثم يعيده.
انظر: الإنصاف 2/152، المغني 2/41، الفروع 1/392، 393، الروايتين والوجهين 1/150.



ص -594- قيل له: فإن قام قبل أن يسجدهما مع الإمام؟
قال: إن شاء قعد فسجدهما مع الإمام وإن شاء مضى في صلاته، ثم يسجدهما بعد1.
قال إسحاق: لا، بل يسجد أبداً بعد ما يقضي فرضه ولا يخلط2 بين ظهراني3 صلاته4.
245- قلت: إذا أدرك من الصلاة وتراً5 يسجد سجدتي السهو؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 إذا قام المأموم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه فسجد الإمام بعد السلام فإن كان لم يشرع في القراءة رجع فسجد مع الإمام وبنى، وقيل: لا يرجع، وقيل: إن لم يتم قيامه رجع وإلا فلا، وإن شرع في القراءة لم يرجع قولاً واحداً.
انظر: المبدع 1/526، المغني 2/42، 43، الإنصاف2/153، كشاف القناع 1/477.
2 يخلط: خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطاً مزجه، والمراد: أنه أدخل في الصلاة شيئاً خارجاً عنها، فكأنه مزجه معها.
انظر: القاموس المحيط 2/358، لسان العرب 7/291.
3 ظهراني صلاته: أي في وسطها. يقال للشيء إذا كان وسط شيء: هو بين ظهريه وظهرانيه. انظر: تاج العروس 3/373.
4 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/323، المغني 2/41.
5 وتراً: أي فردا ضد الزوج، كأن أدرك واحدة أو ثلاثاً.



ص -595- قال: لا1.
قال إسحاق: بل يسجدهما2 كما جاء3.
246- قلت: هل يرخص لأحد في ترك الجمعة والجماعة في المطر4؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال ابن قدامة: (ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود لذلك). المغني 2/43.
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/306، المغني 2/43.
3 فعل ذلك ابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وابن الزبير وأبو قلابة وعطاء وطاووس ومجاهد.
روى عبد الرزاق بسنده عن نافع أن ابن عمر (كان إذا أدرك مع الإمام سجدة سجد إليها أخرى وإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو) المصنف 2/286.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر (كانوا إذا فاتهم وتر من صلاة الإمام سجدوا سجدتين ).
وروى أيضاً بسنده عن أبي قلابة قال: ( إذا أدرك الرجل سجدة من صلاة الإمام سجد إليها أخرى، ثم سجد سجدتين بعد ما يفرغ من صلاته، وإذا أدرك سجدتين سجد بعد ما يفرغ من صلاته).
وروى أيضاً بسنده عن عطاء وطاووس ومجاهد (قالوا: إذا فاتك وتر من صلاة الإمام فاقض ما فاتك واسجد سجدتين وأنت جالس). المصنف 2/58. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 2/353.
4 المذهب: أن الرجل يعذر في ترك الجمعة والجماعة إذا تأذى بالمطر بأن كان يبل الثياب، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه عذر في السفر فقط.
ونقل أبو طالب من قدر يذهب في المطر فهو له أفضل. وتعقبه أبو المعالي فقال: لو قلنا ينبغي مع هذه الأعذار لأذهبت الخشوع وجلبت السهو فتركه أفضل.
انظر: الفروع 1/504، 505، المغني 1/631، المبدع 2/97.



ص -596- قال: أما الجمعة فعلى حديث عبد الرحمن1 بن سمرة2، وأما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب العبشمي أبو سعيد، صحابي جليل، أسلم يوم فتح مكة، وشهد غزوة مؤتة، ثم سكن البصرة. وهو الذي افتتح سجستان وخراسان وكابل وغيرها، توفي سنة خمسين من الهجرة.
انظر ترجمته في: الإصابة 2/393، الجمع بين رجال الصحيحين 1/282، سير أعلام النبلاء 2/571، تاريخ الإسلام للذهبي 2/231.
2 روى أحمد بسنده عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم أنه مرّ على عبد الرحمن بن سمرة وهو على نهر أم عبد الله يسيل الماء مع غلمته , فقال له عمار: يا أبا سعيد الجمعة، فقال له عبد الرحمن بن سمرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إذا كان يوم مطر وابل فليصل أحدكم في رحله". المسند 5/62.
ورواه الحاكم في المستدرك، وقال- بعد روايته له-: ( ناصح بن العلاء بصري ثقة، انما المطعون فيه ناصح أبو عبد الله المحلمي الكوفي، فإنه روى عنه سماك بن حرب المناكير ) 1/292، 293.
ورده الذهبي بقوله: ( ضعفه النسائي وغيره، وقال البخاري: منكر الحديث، ووثقه ابن المديني وأبو داود، ما خرج له أحد) التلخيص على المستدرك 1/293.
قال الألباني: مثله حسن الحديث في الشواهد. إرواء الغليل 2/344.



ص -597- الجماعة فعلى حديث أبي1 المليح2.
قال إسحاق: [ع-12/ب] على كلا الحديثين العمل ؛ لأنه عذر3.
247- قلت: قوله: ولا يؤم الرجل في أهله، ولا يجلس على تكرمته4 إلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو أبو المليح بن أسامة بن عمير بن عامر الهذلي، قيل اسمه: عامر، وقيل: زيد. روى عن أبيه ومعقل بن يسار وعوف بن مالك وعائشة وابن عباس وغيرهم وهو ثقة.
وروى عنه أولاده: محمد وعبد الرحمن ومبشر وزياد وأيوب وخالد الحذاء وغيرهم- تولى على الأبلة، وتوفي سنة ثمان وتسعين من الهجرة، وقيل: غير ذلك.
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 12/246، الجرح والتعديل 6/319، طبقات خليفة بن خياط 207، سير أعلام النبلاء 5/94.
2 روى أحمد بسنده عن أبي المليح عن أبيه قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم". المسند 5/74. ورواه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب الجماعة في الليلة المطيرة 1/302 (936)، والحاكم في المستدرك. وقال: ( هذا حديث صحيح الإسناد. وقد احتج الشيخان برواته). ووافقه الذهبي. المستدرك مع التلخيص 1/293، وصححه أيضاً ابن حجر. انظر: فتح الباري 2/113.
3 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/264.
4 تكرمته: هي الموضع الخاص الذي أعده الرجل وحسنه من فراش، أو سرير ليجلس عليه.
انظر: لسان العرب 12/515، تاج العروس 9/43.



ص -598- بإذنه1؟
قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله2. وأما التكرمة فلا بأس إذا أذن له3.
قال إسحاق: كما قال4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه". صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة 1/465 (290).
2 المذهب: أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره إذا أقيمت الصلاة في بيته، وكان ممن تصح إمامته ولو كان في المأمومين من هو أقرأ منه. وله تقديم غيره بدون كراهة، ويستحب إذا كان أفضل منه.
وروي عن أحمد: أنه يكره تقديمه غيره للإمامة، فإن كان في المأمومين ذا سلطان فهو أولى بالإمامة من صاحب البيت على الصحيح من المذهب. وقيل: صاحب البيت أحق منه، اختاره ابن حامد.
انظر: المبدع 2/62، 63، المحرر في الفقه 1/108، المغني 2/205، الإنصاف 2/249.
3 قول أحمد نقله الترمذي في سننه 1/460، 461، والبغوي في شرح السنة 3/399، وابن حجر في فتح الباري 2/172.
4 قال الترمذي: قال إسحاق: (بحديث مالك بن الحويرث، وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنـزل وإن أذن له صاحب المنـزل). سنن الترمذي 2/188.
وحديث مالك: قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم". رواه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن زار قوماً لا يصلي بهم 2/187 (356). وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب إمامة الزائر 1/399 (596)، والنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب إمامة الزائر 2/80 (787)، وأحمد في المسند 3/436، 437.



ص -599- 248- قلت لأحمد1: العبد2 يؤم الحر وولد الزنا3؟
قال: نعم4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (لأحمد) ساقطة من ع.
2 العبد: خلاف الحر، وهو الرقيق المملوك لغير الله تعالى.
انظر: الصحاح 2/502، مجمل اللغة 3/642.
3 الزنا: هو وطء في قبل، أو دبر حراماً ولا شبهة في وطئها.
انظر: كشاف القناع 6/89 المطلع على أبواب المقنع 371.
4 قال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن العبد يؤم ؟ قال: إذا قرأ). المسائل 1/61 (305).
وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن خصي يقرأ يؤم الناس ؟. قال: نعم). المسائل ص42.
ولا خلاف في المذهب في صحة إمامة العبد ولو بالأحرار بدون كراهة، إلا ان الحر أولى منه بالإمامة.
وروي عن أحمد: أنه لا يقدم الحر على العبد إلا إذا تساويا، وقيل: إلا إذا لم يكن أحدهما إماماً راتباً.
انظر: الإنصاف 2/249، 250، الفروع 1/476، كشاف القناع 1/556، 557.



ص -600- قلت: وولد الزنا؟
قال: وولد الزنا1.
قال إسحاق: كما قال2.
249- قلت3: هل يسعى4 إلى الصلاة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المذهب وهو ما عليه الأصحاب: موافق لما أفتى به هنا من أنه لا بأس بإمامة ولد الزنا.
وروي عن أحمد: أنه لا بأس بإمامته إذا كان غير راتب، ويكره اتخاذه إماماً راتباً.
انظر: المبدع 2/79، الكافي 1/236، الإنصاف 2/274.
2 نقل قول إسحاق بصحة إمامة العبد. ابن المنذر في الأوسط خ ل ب 201، والإشراف خ ل ب 34، وابن قدامة في المغني 2/193، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 1/355، ونقل قوله بصحة إمامة ولد الزنا. ابن المنذر في الأوسط خ ل أ 193، والإشراف خ ل ب 34، والنووي في المجموع 4/186، وابن قدامة في المغني 2/230.
3 هذه المسألة جعلت في ع بعد مسألة (246).
4 يسعى: السعي: العدو دون الشد، والإسراع في المشي دون الجري.
انظر: القاموس المحيط 4/342، مجمل اللغة 2/461.





ص -601- قال: لا1، على حديث أبي هريرة2.
قال إسحاق: بلى إذا خاف فوت التكبيرة الأولى3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال ابن هانئ: (سألت أبا عبد الله عن المشي إلى الصلاة، يسرع في مشيه أم يمشي على هيئته ؟ قال: يأتيها وعليه السكينة).
وقال: (سألته عن المشي إلى الصلاة إذا كان لا يخاف الفوت ؟ قال: يمشي على هينته). المسائل 1/55، 56 (268، 271).
قال ابن قدامة: (يستحب للرجل إذا أقبل إلى الصلاة أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وعليه السكينة والوقار، وإن سمع الإقامة لم يسع إليها، ثم قال: قال الإمام أحمد: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاً ما لم يكن عجله تقبح). المغني 1/453، 454. وانظر: الفروع 1/298، الإنصاف 2/40، مطالب أولي النهى 1/412.
2 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة". صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة 2/7، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 1/430 (151).
3 نقل ابن المنذر نص قول إسحاق في الأوسط خ ل أ 200. وانظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/149، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ 188، فتح الباري 2/118، الاستذكار 2/92، المجموع 4/104، فتح الباري لابن رجب خ ل أ 49، نيل الأوطار 3/153.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات كل جديد  :: الركن الإسلامى :: منتدى الكتب والموسوعات والموضوعات الاسلاميه-
انتقل الى: