منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات كل جديد

المنتدى الحاصل على جائزة التميز السنوية لعامى 2010 و2011 على التوالى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
:: وما من كاتب إلا سيبلا .... ويبقى الدهر ما كتبت يداه .... فلا تكتب بكفك غير شيء .... يسرك فى القيامة أن تراه ::
:: زائرنا الكريم يسعدنا ويشرفنا ان تكون من بين اسرتنا فالمنتدى فى الفترة المقبله سيتحول الى مرحله جديده هى مرحلة الانتشار والتوسع ونود لو كان لديك افكار جديده ان تشاركنا بها الرأى كعضو من بين أسرتنا " منتديات كل جيد " ::

 

 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمدرسلان
* مشرف ركن *
* مشرف ركن *
محمدرسلان


عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 17/02/2010
العمر : 37

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني   مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty2010-10-21, 10:06 pm

قال: أما أنا فأذهب إلى قول1 عمر2 (رضي الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل عنه رواية بهذا المعنى عبد الله في مسائله ص75 (270)، وأبو داود في مسائله ص 30. والاستفتاح بـ(سبحانك اللهم)، هو المستحب عند الإمام أحمد، وجمهور أصحابه، وقطع به أكثرهم. واختار الآجري: الاستفتاح بخبر علي- رضي الله عنه- كله، وهو (وجهت وجهي لله للذي فطر السموات والأرض حنيفا … الخ).
واختار ابن هبيرة وابن تيمية: الجمع بينهما، واختار ابن تيمية أيضاً أن يقول هذا تارة وهذا أخرى.
قال المرداوي: وهو الصواب جمعاً بين الأدلة. قال ابن القيم: قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روى عن عمر، ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسناً، وانما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه، ثم ذكر بعض هذه الأوجه.
انظر: الإنصاف 2/47، الفروع 1/303، 304، المبدع 1/433، زاد المعاد 1/205.
2 روى مسلم في صحيحه بسنده عن عبدة، أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك". صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة 1/299 (52).
قال النووي: (قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة أن عمر، وهو مرسل، يعني أن عبدة وهو ابن لبابة لم يسمع من عمر، قال: وقوله بعده عن قتادة، يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس، هذا هو المقصود من الباب، وهو حديث متصل. هذا كلام الغساني، والمقصود: أنه عطف قوله: وعن قتادة، على قوله: عن عبدة، وإنما فعل مسلم هذا ؛ لأنه سمعه هكذا، فأداه كما سمعه، ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل). شرح صحيح مسلم 4/111، 112.
والحديث رواه الطحاوي، والدارقطني والبيهقي، والحاكم، موصولاً عن الأسود بن يزيد، عن عمر- رضي الله عنه-.
شرح معاني الآثار 1/198، سنن الدارقطني 1/300، السنن الكبرى 2/34، 35، المستدرك 1/235. قال الحاكم: (صحت الرواية فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-، ووافقه الذهبي على تصحيحه ووقفه). المستدرك مع التلخيص 1/235.
وقال ابن خزيمة: هذا صحيح عن عمر بن الخطاب، صحيح ابن خزيمة 1/240. وقال الدارقطني- بعد أن رواه من طريق ابن عمر عن عمر-: (المحفوظ عن عمر من قوله … وهو الصواب) وقال: (هذا صحيح عن عمر قوله) سنن الدارقطني 1/299.



ص -511- عنه)1.
وإن قال2 كل3 ما روى عن النبي صلى الله عليه (وسلم)4 فليس به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
2 في ع إضافة (كان) قبل كلمة (قال).
3 في ع (كما).
4 كلمة (وسلم) إضافة من ع.



ص -512- 1 بأس، وعامته ما قال في صلاة الليل2.
ذكر له حديث علي بن3 علي4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة اسكاتة، قال: أحسبه، قال: هنية، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، أسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطابا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد".
صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب ما يقول بعد التكبير 1/123، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 1/419 (147). وستأتي زيادة أحاديث في الموضوع إن شاء الله تعالى.
2 قال ابن خزيمة: (قد رويت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاحه صلاة الليل بدعوات مختلفة الألفاظ، قد خرجتها في أبواب صلاة الليل). صحيح ابن خزيمة 1/238، وانظر: بعض هذه الألفاظ في مختصر قيام الليل للمروزي ص98ـ100، وعمل اليوم والليلة للنسائي ص497، 498، والفتح الرباني 4/243ـ247، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 4/129ـ131.
3 هو علي بن علي بن نجاد بن رفاعة اليشكري، أبو إسماعيل البصري. كان عابداً فاضلاً، حسن الصوت بالقرآن، ويشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله عدد قليل من الأحاديث. قال أحمد: لم يكن به بأس، ومرة قال صالح: ووثقه ابن معين وأبو زرعة ووكيع. وقال النسائي: لا بأس به.
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 7/366، ميزان الاعتدال 3/147، التاريخ الكبير للبخاري 6/288، الجرح والتعديل 6/196.
4 هو ما رواه أحمد في المسند بسنده عن علي بن علي اليشكري، عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبر قال: "سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثاً، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه". المسند 3/50.
ورواه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 2/9 (242)، والنسائي في سننه، كتاب الافتتاح، باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة 2/132 (889، 900). وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 1/490 (775)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/197، 198.



ص -513- فلم يعبأ1 به شيئاً2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يعبأ به: ما عبأت، بالشيء عبأ أي: ما باليت به، وما عبأت بفلان، أي: ما كان له عندي وزن ولا قدر.
انظر: القاموس المحيط 1/22، الصحاح 1/62.
2 نقل عبد الله بن أبيه أنه لم يحمد إسناده، المسائل 1/247. ونقل الترمذي عنه أنه قال: (لا يصح هذا الحديث) السنن 2/11.
قال الألباني: (ولعل هذا لا ينفي أن يكون حسناً، فإن رجاله كلهم ثقات، وعلي هذا وإن تكلم فيه يحيى بن سعيد فقد وثقه يحيى بن معين ووكيع وأبو زرعة.. وقال أحمد: لم يكن به بأس إلا أنه رفع أحاديث، ثم قال: وهذا لا يوجب إهدار حديثه، بل يحتج به حتى يظهر خطؤه). إرواء الغليل 2/51، 52.
وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. مجمع الزوائد 2/265. وقال أحمد شاكر: هو حديث صحيح. تحقيق سنن الترمذي 2/11. ورواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال: المعلق عليه سنده جيد. صحيح ابن خزيمة 1/238.



ص -514- قال إسحاق: ونختار1 له أن يقول: وجهت وجهي (للذي فطر السموات والأرض)2. حديث3 علي4، ويلحق سبحانك اللهم وبحمدك به5 فقد جمعهما6 علي بن أبي طالب (رضي الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (نختار) بإسقاط الواو.
2 (للذي فطر السموات والأرض) إضافة من ع.
3 روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان إذا قام إلى الصلاة قال: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك. والشر ليس إليك. أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت. استغفرك وأتوب إليك … ". صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 1/534ـ536 (201ـ202).
4 (حديث علي) ساقطة من ع.
5 نقل ابن المنذر عن إسحاق أنه يرى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. الأوسط 3/86. وانظر: المجموع 3/280، المغني 1/473.
6 في ع (جمعها).



ص -515- عنه)1 في حديث ذكر عنه2.
187- قلت: كيف يرفع يديه في الصلاة؟
قال: حذو3 منكبيه.4. إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
2 لم أعثر على حديث علي الذي جمع فيه بين لفظي الاستفتاح لا مرفوعاً ولا موقوفاً، وورد الجمع بينهما من حديث جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر- رضي الله عنهم-. روى البيهقي في سننه الكبرى بسنده عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ". السنن الكبرى 2/35.
وروى الطبراني في معجمه بسنده عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ". المعجم الكبير 12، 353، 354 (13324)، ورواه أيضاً في كتابه الدعاء 2/1031 (500). قال الهيثمي: فيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف. مجمع الزوائد 2/107.
3 حذو: الحذو والحذاء: الإزاء والمقابل. والمعنى: انها محاذية لمنكبيه.
انظر: الصحاح 6/2311، مجمل اللغة 1/224.
4 المذهب موافق لهذه الرواية، فالمصلي يرفع يديه إلى حذو منكبيه. قال الزركشي: وهو المشهور.
وفي رواية عن أحمد: أنه مخير بين رفعهما إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه. اختاره الخرقي. وقال في الفروع: هو أشهر.
وعنه: يرفعهما إلى فروع أذنيه، اختارها الخلال.
وعنه: إلى صدره.
قال أبو حفص العبكري: (الذي اختار أن يجعل يديه حذاء منكبيه، وإبهاميه عند شحمة أذنيه، فتحصل أطراف أصابعه عند فروع أذنيه ليكون قد أخذ بالأحاديث كلها.
انظر: الإنصاف 1/45، الروايتين والوجهين 1/144، 115، المغني 1/470.



ص -516- الركوع1.
قال إسحاق: كما قال2، ولا يفعل في شيء من السجود ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل عنه الرفع في الثلاثة مواضع: عبد الله في مسائله ص70، 75 (253، 269)، وصالح في مسائله 1/120، 129 (682، 694)، وأبو داود في مسائله ص33.
ولا خلاف في المذهب في استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وما عدا ذلك فلا يرفع يديه على المذهب، وعليه الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه يرفع في كل خفض ورفع. وعنه: يرفعهما عندما يكبر للسجود.
انظر: المبدع 1/430، 446، 449، 451، الفروع 1/302، 319، 320، 322، كشاف القناع 1/388، 403، 406، 408.
2 نقل قول إسحاق: انه يرفع يديه إلى حذو منكبيه: ابن المنذر في الأوسط 3/72، وابن قدامة في المغني 1/470، والنووي في المجموع 3/265.
ونقل عنه: رفع اليدين في المواطن الثلاثة فقط: الترمذي في سننه 2/37، والبخاري في قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص55، والنووي في المجموع 3/367، 368، والمروزي في اختلاف العلماء ص48، والبغوي في شرح السنة 3/23، والبيهقي في السنن الكبرى 2/75، والعيني في عمدة القاري 5/8، وابن المنذر في الأوسط 3/147، والسروي في اختلاف الصحابة والتابعين خ ل أ 19، وابن عبد البر في الاستذكار 1/126، وابن قدامة في المغني 1/497.



ص -517- 188- قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح؟
قال: إنه ليس في الصلاة، قرأ ولم يكن دخل في الصلاة فكيف تجزئه تكبيرة الركوع1؟!، وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع2،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد الله: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم". المسائل 1/49 (233).
وتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، سواء تركها عمدً أو سهواً بلا نزاع في المذهب، وليست بشرط بل هي من الصلاة.
انظر: المغني 1/461، الإنصاف 2/112، الفروع 1/347.
2 نقل عنه نحوها: عبد الله في مسائله ص106 (379)، وابن هانئ في مسائله 1/48، 51 (230، 242)، وأبو داود في مسائله ص35. والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فمن أدرك الإمام راكعاً أجزأته تكبيرة واحدة للإحرام، وتسقط تكبيرة الركوع، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن عليه تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. اختارها ابن عقيل وابن الجوزي.
انظر: المبدع 2/49، المحرر في الفقه 1/96، الإنصاف 1/224، كشاف القناع 1/540، 541.



ص -518- حديث زيد1 وابن عمر (رضي الله عنهما).2
قيل له3: ينوي بها الافتتاح؟
قال: نوى أو لم ينو4 ما نعلم أحداً قال: ينوي، أليس جاء وهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى عبد الرزاق بسنده عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا يفتيان الرجل إذا انتهى إلى القوم وهم ركوع أن يكبر تكبيرة، وقد أدرك الركعة، قالا: وإن وجدهم سجوداً سجد معهم ولم يعتد بذلك. المصنف 2/278.
ورواه ابن هانئ في مسائله عن عبد الأعلى، عن عمر، عن الزهري عن سالم، أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالا… فذكره. المسائل 1/48، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/242، وابن المنذر في الأوسط 3/80.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عروة بن الزبير وزيد بن ثابت أنهما كانا يجيئان والإمام راكع فيكبران تكبيرة الافتتاح للصلاة وللركعة. المصنف 1/242.
وروى البيهقي بسنده عن ابن شهاب قال: كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة ويركعان بها، السنن الكبرى 2/91.
2 (رضي الله عنهما) إضافة من ع.
3 (له) ساقطة من ع.
4 الصحيح من المذهب: أن المأموم لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد صلاته. اختاره القاضي وغيره. قال أبو يعلى: إن نوى بالتكبير الإحرام وحده أجزأه، وإن نوى به الإحرام والركوع، فظاهر كلام أحمد أنه لا يجزئه ؛ لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية.
وقال ابن قدامة: (هذا القول يخالف نصوص أحمد، فلا يُعَولّ عليه، وقد قال في رواية ابنه صالح فيمن جاء والإمام راكع: كبّر تكبيرة واحدة، قيل له: ينوي بها الافتتاح ؟ قال: نوى أو لم ينو، أليس قد جاء وهو يريد الصلاة.
وروي عن أحمد: أنها تنعقد. اختاره ابن شاقلا، وابن قدامة، والمجد ابن تيمية وغيرهم. قال في الحاوي الكبير: وإن نواهما- أي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع- بتكبيرة واحدة أجزأه في ظاهر المذهب.
انظر: الإنصاف 1/224، المغني 1/505، الفروع 1/453.



ص -519- يريد الصلاة؟1
189- قلت: جاء والإمام جالس؟
قال: يكبر تكبيرة ثم يقعد.
قلت: لا2 يكبر للقعود.
قال: لا3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا القول نقله ابن قدامة، ونسبه إلى مسائل صالح، ولم أعثر عليه فيها، فلعله في القسم المفقود. انظر: المغني 1/505.
2 (لا) ساقطة من ع.
3 قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع أتجزئه تكبيرة واحدة؟ قال: نعم. وكذلك إن أدركه ساجداً). المسائل ص 106 (379).
والصحيح من المذهب: أن المأموم إذا أدرك الإمام في ركن غير الركوع فإنه لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام وينحط معه بغير تكبير. وقيل: يكبر.
انظر: المغني 1/506، الإنصاف 2/ 225.



ص -520- قال إسحاق: عليه تكبيرتان: أحدهما ينوي بها الافتتاح، ثم الثانية للركوع والجلوس1.
فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه. هكذا معنى قول زيد بن ثابت2.
وإن كبر[ظ-9/أ] تكبيرة لم ينو3 بها افتتاحها لم يجزه4، لما جاء: مفتاح الصلاة التكبير5، ولابد من إحداث نية إذا دخلها6، فإن7 نوي بالتكبير الافتتاح والركوع لم يجزه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق: أن من أدرك الإمام راكعاً فكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الافتتاح والركوع لم يجزئه. في الأوسط 3/80.
2 تقدم قوله. راجع مسالة (188).
3 (ينو) ساقطة من ع.
4 انظر قول إسحاق: أنه لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. في الأوسط 3/78، المغني 1/461.
5 تقدم تخريجه. راجع مسألة (1).
6 في ع (أدخلها) بإضافة الألف.
7 النية للصلاة تقدم الكلام عنها. راجع مسألة (118).



ص -521- 190- قال إسحاق: وأما من ترك التكبيرات عمداً سوى تكبيرة افتتاح الصلاة، فعليه إعادة الصلاة، لا تتم1 الصلاة إلا بالتكبيرات والتسبيح2 والتشهد والقراءة، فإذا تركها تارك عمداً كان تاركاً لما أمر به فعليه إعادتها3 ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه (وسلم)4 حين رأى رجلاً لا يتم ركوعاً ولا سجوداً، فقال5 له: "أعد صلاتك فإنك لم تصل فأعاد، ثم قال (له)6: أعد فإنك لم تصل" فقال: لقد حرصت وجهدت فعلمني7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (ولا تتم) بإضافة الواو.
2 انظر قول إسحاق: أن التسبيح في الركوع والسجود واجب. في معالم السنن 1/213.
3 نقل ابن المنذر نص قول إسحاق هذا. في الأوسط 3/186، ونقل ابن قدامة عنه: أن تكبيرة الرفع والخفض وتسبيح الركوع والسجود وقول (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) وقول: (ربي اغفر لي) بين السجدتين والتشهد الأول كلها واجبة في الصلاة. المغني 1/502، 2/4.
4 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
5 في ع (قال) بإسقاط الفاء.
6 (له) إضافة من ع.
7 الحديث تقدم تخريجه. راجع مسألة (185)، وجاء فيه (والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، فعلمني).
أما لفظ: (لقد حرصت وجهدت فعلمني)، فلم أعثر عليه فيما أطلعت عليه من كتب الحديث.
وفي سنن النسائي (لقد جهدت فأرني وعلمني) من رواية رافع ابن رفاعة. قال: (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في المسجد فدخل رجل فصلى … ).
سنن النسائي، كتاب السهو، باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة 3/60 (1314).



ص -522- ومن يشك أن صلاة المرة الثانية حين حذره النبي (صلى الله عليه وسلم)1 وأنذره أن يكون ركوعه واضعاً يديه2 على ركبتيه.
ولكنه إذا لم يستو في ركوعه حتى يطمئن راكعاً، ولا في قيامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ظ (عليه السلام).
2 روى أحمد في مسنده عن رفاعة بن رافع الزرقي- رضي الله عنه- وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فصلى قريباً منه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصل، قال: فرجع فصلى كنحو مما صلى ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أعد فإنك لم تصل، فقال: يا رسول الله علمني كيف أصنع ؟ قال: إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة". المسند 4/340.



ص -523- حتى يستوي معتدلاً1، من غير علة تمنعه من2 ذلك أن لا صلاة له، وكذلك3 قال: رسول الله صلى الله عليه (وسلم)4 لهذا المصلى: "سو5 صلبك حتى تعتدل قائماً، واركع حتى تطمئن راكعاً6".
191- سئل إسحاق عن الواجب في الصلاة عندكم وعن ما لابد منه؟
(فقال)7: وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أيها هي فإن8 الصلاة كلها من أولها إلى آخرها واجبة، والذين يقولون (للناس)9: في الصلاة سنة وفيها فريضة10، خطأ من المتكلم،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم قول إسحاق في الطمأنينة. راجع مسألة (185).
2 في ع (عن).
3 في ع (كذلك) بإسقاط الواو.
4 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
5 سو صلبك: أي اجعل ظهرك معتدلاً مستقيماً لا انحناء فيه وأنت في وضع القيام.
6 تقدم ذلك في الحديث الذي رواه أحمد عن رفاعة.
7 في ظ (قال) بإسقاط الفاء.
8 في ع (قال).
9 (للناس) إضافة من ع.
10 في ع (فريضة وفيها سنة) بالتقديم والتأخير.



ص -524- لكن رسول الله صلى الله عليه (وسلم)1 حين بيّن لهم إقامة الصلوات بين فيها سننا تكلم فيها بين2 القوم، كنحو التسبيح3 في الركوع ثلاثاً فأعلى، ولا4 يجوز أن يقول: إن (من)5 سبح واحدة أو ثنتين6 إن صلاته فاسدة [ع-11/ب]؛ لأنه قد سبح في الركوع.
وكذلك لو ترك تكبيرة ناسياً سوى الافتتاح7 إن صلاته فاسدة وما أشبه ذلك؛ لأنا وجدنا عن النبي صلى الله عليه (وسلم)8 من الأشياء التي9 بينها، على المصلين أن يقيموها فتركها تارك سهواً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
2 في ع إضافة (على ما) قبل كلمة (بين).
3 في ع (التكبير).
4 في ع (فلا).
5 (من) إضافة من ع.
6 في ع (اثنتين) بإضافة الألف.
7 انظر قول إسحاق: أن من نسي التكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح لا تبطل صلاته، وعليه سجدتا السهو. في الأوسط 3/304، المغني 2/4، اختلاف العلماء للمروزي ص41.
8 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
9 في ع (الذي).



ص -525- أن لا يعيد، وفعل النبي صلى الله عليه (وسلم)1 بعض وما وصفنا في الصلاة مثل التشهد في الأوليين2 وشبهه ناسياً3، فلم4 يعد5 الصلاة6.
ولكن لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجزاء مجزأة فيقول: فريضته7 كذا8، وسنته كذا، فإن ذلك بدعة.
192- قلت: ما الذي كانوا9 نقصوا من التكبير10؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
2 في ع (الثنتين).
3 في ع (ساهياً).
4 في ع (ثم لم).
5 في ع (يعيد).
6 تقدم تخريجه. راجع مسألة (1).
7 في ع (فرضه).
8 (كذا) ساقطة من ع.
9 (كانوا) ساقطة من ع.
10 روى عن ابن عباس، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وسعيد بن جبير، انهم كانوا نقصوا من التكبير في الصلاة. انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1/242، الأوسط 2/136، عمدة القاري 5/117. وانظر: فقه سعيد بن جير 2/520.



ص -526- قال: إذا انحطوا للسجود من الركوع، وإذا أراد أن يسجد (السجدة)1 الثانية2.
قال إسحاق: إنما نقصوا3 التكبير4 إذا انحط للسجود قط5.6.
193- قلت7: ما يقرأ في الظهر؟
قال: قدر ثلاثين آية8 قدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل (سجدة) والتصحيح من التمهيد.
2 نقل ابن عبد البر نص قول أحمد نقلاً عن ابن منصور، التمهيد 7/84.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقير قال: كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلاة. قال مسعر: إذا انحط بعد الركوع لم يكبر، فإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر. المصنف 1/242، ورواه ابن المنذر في الأوسط 3/136.
3 في ع (نقصان).
4 في ع (إضافة) (هو) بعد كلمة (التكبير).
5 في ع (فقط).
6 نقل ابن عبد البر نص قول أحمد وإسحاق نقلاً عن إسحاق ابن منصور. التمهيد 9/180.
7 في ع إضافة (قدر) بعد كلمة (قلت).
8 قال الخرقي: (يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك).
قال ابن قدامة: (قراءة السورة بعد الفاتحة مسنون، ويستحب أن يكون على الصفة التي بين الخرقي، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعاً لسنته). المغني 1/570
والمذهب: أنه يستحب أن تكون القراءة في الظهر من أوساط مفصل القرآن، وعليه جمهور الأصحاب.
انظر: الإنصاف 2/55، الفروع 1/309، 310، كشاف القناع 1/400.



ص -527- تنـزيل1.
قال إسحاق: كما قال.
194- قلت: من قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟
قال: إذا كان خلف الإمام أجزأته2 على حديث جابر إلا وراء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هي سورة السجدة وأولها (ألم تنـزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ).
2 نقل عنه: أن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم عبد الله في مسائله ص 71، 72، 77، 78 (255، 257، 276، 278)، وابن هانئ في مسائله 1/52 (250).
والمذهب: موافق لهذه الرواية من حيث إنه لا تجب القراءة على المأموم، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه تجب القراءة على المأموم اختارها الآجري. وقال في الفروع: هي أظهر.
وعنه: تجب عليه القراءة في الصلاة السرية دون الجهرية، وقيل: تجب القراءة في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه.
انظر: الإنصاف 2/228، المبدع 2/51، 52، الفروع 1/316، 317.



ص -528- الإمام.1
قال: وإذا جهر الإمام فلا يقرأ.
قال إسحاق2: إذا جهر الإمام، يعني قرأ3 قبله أو بعده بفاتحة الكتاب4 لابد5، لقول عمر وعبادة (رضي الله عنهما)6.7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى مالك بسنده عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء الإمام. الموطأ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن) 1/84 (38).
ورواه عبد الرزاق في مصنفه 2/121، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/360، ورواه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة 2/124 (313)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
2 في ع إضافة (يقرأ) بعد كلمة (إسحاق).
3 (يعني قرأ) ساقطة من ع.
4 انظر: قول إسحاق في سنن الترمذي 2/118، 122، 123، الأوسط 3/106، شرح السنة 3/46، 85. المجموع 3/285، اختلاف العلماء للمروزي ص49.
5 (بد)، ساقطة من ع.
6 (رضي الله عنهما) إضافة من ع.
7 روى عبد الرزاق بسنده عن يزيد بن شريك أنه قال لعمر: (أقرأ خلف الإمام ؟ قال: نعم، قلت: وأن قرأت يا أمير المؤمنين ؟ قال: نعم وإن قرأت).
المصنف 2/131. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/373، والبخاري في جزء القراءة ص15، 16، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/218، 219، والدارقطني في سننه 1/317، وقال: رواته كلهم ثقات.
وروى عبد الرزاق بسنده عن الحارث بن سويد ويزيد التيمي قالا: (أمرنا عمر بن الخطاب أن نقرأ خلف الإمام). المصنف 2/131. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عباية بن ربعي قال: (قال عمر: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا). المصنف 1/360.
وروى عبد الرزاق بسنده عن أبي أمية الأزدي قال: قال لي عبادة بن الصامت: اقرأ بأم القرآن في كل صلاة- أو قال: في كل ركعة- قال: قلت: أتقرأ بها يا أبا الوليد مع الإمام ؟ قال: لا أدعها إماماً ولا مأموماً. المصنف 2/129، 130.
وروى أيضاً بسنده عن رجاء بن حيوة قال: صليت إلى جنب عبادة فسمعته يقرأ خلف الإمام فلما قضينا صلاتنا قلنا: يا أبا الوليد أتقرأ مع الإمام ؟ قال: ويحك، إنه لا صلاة إلا بها. المصنف 2/130. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/375، والبخاري في جزء القراءة قريباً منه ص 18.



ص -529- 195- قلت: إذا لم يقرأ في الأخيرتين؟
قال: لا تجزئه، كل صلاة لا يقرأ فيها1 بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا تجزئه2 إلا وراء الإمام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (فيها). ساقطة من ع.
2 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص 71، 77 (255، 276)، وابن هانئ في مسائله 1/51، 52 (245، 248، 249) وأبو داود في مسائله ص32.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، تجب على الإمام والمنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم.
وروي عن أحمد أنها ركن في الأوليين.
وعنه: ليست ركناً، ويجزئه آية من غيرها وأن الفاتحة سنة. وعنه: لا يجزئ إلا سبع آيات من غيرها.وعنه: لا تجب القراءة في الأوليين والفجر.
انظر: الروايتين والوجهين 1/117، المغني 1/485. الإنصاف 2/112.



ص -530- قال إسحاق: بلى إذا قرأ في ثلاث ركعات بفاتحة الكتاب أجزأه [ظ-9/ب] لا1 شك2 في ذلك ؛ لإجماع الأمة ؛ لأنه3 إذا أدرك الإمام راكعاً كبر وقد أدرك الركعة وقراءتها4.
196- قلت: إذا لم يحسن أن يقرأ من القرآن شيئاً؟
قال: يسبح ويكبر5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ع) بإضافة الباء.
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/115.
3 في (ع) أنه بإسقاط اللام.
4 روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة أنهم قالوا: لا يجزئه حتى يدرك الإمام قائماً، ولا يركع حتى يقرأ بأم القرآن.
وروى عن غيرهم مثل هذا.
وأنكر: البخاري وابن حزم أن يكون في المسألة إجماع. انظر: خير الكلام في القراءة خلف الإمام 9، 42، المحلى 3/315ـ317.
5 أشار إلى هذه الرواية صاحب الفروع 1/309، وصاحب الإنصاف 2/54، وصاحب المبدع 1/442.
والمذهب: موافق لهذه الرواية، فمن لم يحسن شيئاً من القرآن فإنه يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وعند بعض الأصحاب: يزيد في آخره (ولا حول وقوة إلا بالله).
وروي عن أحمد: أنه يكرر هذا بقدر الفاتحة.
وعنه: يزيد على الخمس جمل المتقدمة جملتين لتصير سبع جمل بدل آيات الفاتحة من أيّ ذكر شاء أو ثناء.
انظر: الإنصاف 2/53، المغني 1/488، المبدع 1/441، 442.



ص -531- قال إسحاق: يسبح ويكبر قدر سبع آيات سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول1 ولا قوة2 إلا بالله.
197- قلت (لأحمد)3: إذا تعوذ قبل فاتحة الكتاب يجـزئـه أو4 لا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لا حول: الحول الحركة، تقول حال الشخص إذا تحرك، فإذا قال القائل: لا حول ولا قوة إلا بالله يقول: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله.
انظر: النهاية في غريب الحديث 1/462، لسان العرب 11/189.
2 لا قوة: المراد من هذه اللفظة إظهار الفقر إلى الله بطلب المعونة منه على ما يحاول من الأمور، وهو حقيقة العبودية. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/465.
3 (لأحمد) إضافة من ع.
4 في ع (أم).



ص -532- قال: أجزأه1.
قال إسحاق: كما قال2.
198- قلت3: إذا لحن4 الإمام أو قرأ حرفاً ليس من القرآن يعيد من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ورد في مسائل عبد الله قال- أي أ حمد-: اختار افتتاح الصلاة بـ(سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم هذا أعجب إلي) المسائل ص76 (271)، فكانت الاستعاذة بعد الاستفتاح وقبل الفاتحة.
وقال أبو داود: (سمعت أحمد قيل له: يستعيذ الرجل ؟ فقال: نعم إذا استفتح الصلاة)، المسائل ص30.
قال ابن قدامة: (الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة). المغني 1/475.
والمذهب: أن التعوذ في الصلاة سنة، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه واجب.
وعنه: يجب التعوذ في كل ركعة.
انظر: المبدع 1/433، 434، الفروع 1/304، كشاف القناع 1/391.
2 انظر قول إسحاق: ان الاستعاذة سنة في الصلاة في: الأوسط 3/88، المغني 1/475، المجموع 3/283.
قال النووي: أما محل التعوذ فقال الجمهور: هو قبل القراءة، وقال أبو هريرة وابن سيرين والنخعي: يتعوذ بعد القراءة. المجموع 3/283، 284.
3 في ع (قيل له ).
4 لحن: اللحن هو الخطأ في الإعراب وترك الصواب في القراءة.
انظر: غريب الحديث للخطابي 2/536، الصحاح 6/2193.



ص -533- خلفه الصلاة؟
قال: إذا لم يحسن أن يقرأ الرجل أليس تجزئه صلاته1؟
فلـم ير أن يعيد من خلفه إذا لحن2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال ابن قدامة: يلزم المصلي أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحناً يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها، أو شَدَّة منها، أو لحن لحناً يحيل المعنى، مثل أن يكسر كاف (إياك) أو يضم تاء (أنعمت) أو يفتح ألف الوصل في (اهدنا) لم يعتد بقراءته. إلا أن يكون عاجزاً عن غير هذا.
وقال القاضي: لا تبطل بترك شدة ؛ لأنها غير ثابتة في خط المصحف هي صفة للحرف، ويسمى تاركها قارئاً. ولا يختلف المذهب أنه إذا لينها ولم يحققها على الكمال أنه لا يعيد الصلاة ؛ لأن ذلك لا يحيل المعنى ويختلف باختلاف الناس. المغني 1/482، 483.
وانظر: الإنصاف 2/49، 50، الفروع 1/307.
2 قال ابن هانئ: (سمعته يقول- أي أحمد-: إذا كان الإمام يلحن لحناً كثيراً لا يعجبني أن يصلى خلفه إلا أن يكون قليلاً، فإن الناس لا يسلمون من اللحن، يصلى خلفه إذا كان مثل لحن أو لحنين). المسائل 1/55 (266).
والمذهب: أنه تكره إمامة اللّحّان الذي لا يحيل المعنى، وتصحّ صلاته بمن لا يلحن وهو المشهور عند الأصحاب.
أما اللحن اليسير الذي يسبق على اللسان فقد لا يخلو من ذلك إمام أو غيره. فإن تعمد اللحن لم تصح صلاته ؛ لأنه مستهزئ ومتعمد.
انظر: الفروع 1/481، الإنصاف 2/272، المغني 2/198.



ص -534- الإمام1.
قال إسحاق: كما قال، (لا)2 و(لا)3 الإمام (أيضاً)4 و(لا)5 المصلى وحده.
199- قال إسحاق: وأما القارئ آية رحمة بآية6 عذاب، أو آية عذاب آية رحمة أيعيد من خلفه الصلاة؟
قال: إنه لا تلزم الإعادة على أحد إماماً كان، أو مأموماً، أو مصلياً وحده.
200- قلت: قول ابن عباس (رضي الله عنهما)7 الجهر قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع إضافة (ولا إمام) بعد كلمة (الإمام).
2 (لا) إضافة من ع.
3 (لا) إضافة من ع.
4 (أيضا) إضافة من ع.
5 (لا) إضافة من ع.
6 في ع (آية) بإسقاط الباء.
7 (رضي الله عنهما) إضافة من ع.



ص -535- الأعراب.1
قال: كأنه يجفيهم2 بذلك3 يعني من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
قال إسحاق: إنما معنى ذلك ما كان4 يعني به الجهر (ببسم)5 الله الرحمن الرحيم، يقول: الأعراب يحسنون ذلك، يعيرهم بفعل الأعراب إذا تركوا الجهر بها.
201- قال أحمد (يقرأ)6: (ببسم)7 الله الرحمن الرحيم في كل سورة8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: (الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب). المصنف 2/89 (2605). ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/411.
2 في ع (يخفتهم).
3 يجفيهم: من الجفاء وهو ترك الصلة والبر. والمعنى: أنه يتركهم ويبتعد عنهم بسبب جهرهم بالبسملة. انظر: لسان العرب 14/148.
4 في ع إضافة (ابن) قبل كلمة (يعني).
5 في ظ (بسم) بإسقاط الباء الأولى.
6 (يقرأ) إضافة من ع.
7 في ظ (بسم) بإسقاط الباء الأولى.
8 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص76 (272، 274) وصالح في مسائله 1/479 (510)، وابن هانئ في مسائله 1/51، 52، 53 (247، 252)، وأبو داود في مسائله ص30، 31.
والمذهب: أن المصلي يسن له أن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) قبل الفاتحة وبعدها قبل السورة ؛ لأنها ليست آية من الفاتحة.
وروي عن أحمد: أنها آية من الفاتحة تجب قراءتها قبلها. ولا نزاع انها ليست آية من كل سورة سوى الفاتحة.
انظر: الإنصاف 2/48، المغني 1/477، 480، المبدع 1/434.



ص -536- ولا يجهر بها1.
قال إسحاق: كما قال2 إذا لم يرد الجهر3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل عنه عدم الجهر بالبسملة في الصلاة: عبد الله في مسائله ص75، 76 (270، 272)، وصالح في مسائله 1/480 (511)، وابن هانئ في مسائله 1/52 (247)، وأبو داود في مسائله ص30.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المصلي لا يجهر بالبسملة في الصلاة، سواء قلنا: هي آية من الفاتحة أو لا.
وروي عن أحمد: أنه يجهر بها.
وعنه: أنه يجهر بها في النفل فقط.
وعنه: يجهر بها في المدينة المنورة.
انظر: الفروع 1/304، الإنصاف 2/48، 49، كشاف القناع 1/391.
2 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/14، شرح السنة 3/54، الاعتبار للحازمي ص56.
3 نقل عنه: الجهر بالبسملة النووي في المجموع 3/300، وقال ابن المنذر- بعد أن نقل قول إسحاق بالتخيير بين الجهر والإسرار-: (وكان يميل إلى الجهر بها). الأوسط 3/129، وانظر: حلية العلماء 2/87.



ص -537- 202- قلت: إذا جهر فيما يخافت (فيه)1، أو خافت فيما يجهر فيه؟
(قال):2 (إن)3 سجد لا يضره (ذلك)4 وإن لم5 يسجد فلا بأس6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (فيه) إضافة من ع.
2 (قال) إضافة من ع.
3 في ظ (فإن) بزيادة الفاء.
4 (ذلك) إضافة من ع.
5 (لم) ساقطة من ع.
6 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية، حيث قال: (اختلفت- أي الرواية- هل يسجد للسهو لأجل الإخفات في موضع الجهر، والجهر في موضع الإخفات … ونقل ابن منصور ليس عليه سجود). الروايتين والوجهين 1/122.
وقال ابن المنذر: اختلف عن أحمد فيها، فحكى إسحاق بن منصور عنه قال: (إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه). الأوسط 3/302، وانظر: الإنصاف 2/122.
قال أبو داود: قيل لأحمد: إن جهر فيما يخافت به، ثم ذكر ؟ قال: (يسكت ويمضي من حيث انتهى). المسائل ص54.
والمذهب: موافق لهذه الرواية من أن الجهر بالقراءة، أو الأخفات بها في الصلاة سنة، وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل: هما واجبان. وقيل: الإخفات وحده واجب.
ومن ترك سنة من سنن الصلاة: لا يجب عليه سجود السهو بلا خلاف في المذهب، وهل يشرع له السجود ؟
روايتان عن أحمد:
إحداهما: يشرع له السجود وهي المذهب.
والرواية الثانية: لا يشرع.
انظر: المغني 2/5، 6، 30، 31، الإنصاف 2/120، 121، الروايتين والوجهين 1/121، 122.



ص -538- قال إسحاق: بل يسجد في ذلك وفي كل سهو سجدتان1.
203- قال (أبو عبد الله)2 أحمد: يسجد فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه (وسلم)3 نهض من ثنتين فسجد قبل السلام4، وسلم5 من ثنتين فسجد بعد السلام6، وسلم في ثلاث فسجد بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق في الأوسط 3/299، المجموع 4/57.
2 (أبو عبد الله) إضافة من ع.
3 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
4 تقدم تخريجه. راجع مسألة (1).
5 (وسلم) ساقطة من ع.
6 في ظ تكرار لقوله (وسلم من ثنتين فسجد بعد السلام).



ص -539- السلام، والشك أمر فيه على التحري1 أن يسجدهما بعد، وعلى اليقين2 أن يسجدهما قبل، وكل سهو سوى ذلك يسجد قبل التسليم3.4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التحري: هو طلب غالب الظن عند تعذر الوقوف على الحقيقة. وسيأتي تفسير أحمد للتحري. انظر: مسألة (238).
وانظر: القاموس المحيط 4/316، الصحاح 6/2311.
2 متى شك المصلي في عدد الركعات بنى على اليقين إماماً كان، أو منفرداً. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يبنى على غالب ظنه إماماً كان، أو منفرداً (وهو التحري) اختاره ابن تيمية، وقال: على هذا عامة أمور الشرع.
وعنه: المنفرد يبنى على اليقين، والإمام يبنى على غالب ظنه- التحري- قال ابن قدامة: هذا ظاهر المذهب.
وقال ابن رجب: هذه المشهورة في المذهب، واختارها الخرقي.
انظر: المقنع 1/177، الإنصاف 2/146، 147، الفروع 1/390، 391، مطالب أولي النهي 1/526، 527.
3 في ع (السلام).
4 نقل عنه روايات مماثلة لهذه المسألة: عبد الله في مسائله ص 87، 88 (308، 310)، وصالح في مسائله 3/217، 218 (1679)، وابن هانئ في مسائله 1/74، 75 (371)، وأبو داود في مسائله ص52.
والمذهب: أن سجود السهو يكون قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام المصلي صلاته (أي السلام عن نقص في الصلاة) وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام. وهذا هو المشهور والمعروف عند الأصحاب.
وإن قلنا: الإمام يبنى على اليقين فإنه يسجد قبل السلام، ويكون الاستثناء المتقدم في صورة واحدة فقط.
وروي عن أحمد: أن جميع سجود السهو يكون قبل السلام، اختاره أبو محمد الجوزي، وابنه أبو الفرج، قال القاضي: وهو القياس.
وعنه: أن الجميع يكون بعد السلام.
وعنه: ما كان من نقص فهو بعد السلام، وما كان من زيادة كان قبله، فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام ومن أخذ بظنه بعده، اختارها ابن تيمية.
وعنه: ما كان من نقص فهو بعد السلام، وما كان من زيادة كان قبله، عكس التي قبلها.
والصحيح من المذهب: أن ما قيل فيه قبل السلام أو بعده على سبيل الاستحباب والأفضلية، فيجوز السجود بعد السلام إذا كان محله قبل السلام، وعكسه. قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين، وإنما الكلام في الأولى والأفضل.
وقيل: هو محله وجوباً، اختاره ابن تيمية، وقال: وعليه يدل كلام الإمام أحمد، وقال الزركشي: وظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه على سبيل الوجوب.
انظر: الإنصاف 2/154، 155، المغني 2/15، 21، 22، المبدع 1/527، 528، الاختيارات الفقهية ص61، 62.



ص -540- 204- قلت1: وإذا سجد بعد التسليم يتشهد ويسلم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (قلت) ساقطة من ع.



ص -541- قال: نعم1، وإذا سجدهما قبل التسليم لا يتشهد، يسجدهما ويسلم2.
قال إسحاق: هو كما قال3 [ع-11/أ] في كله إلا قوله:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل عنه: أن من سجد للسهو بعد السلام يتشهد. عبد الله في مسائله ص87 (308)، وابن هانئ في مسائله1/75 (371)، وأبو داود في مسائله ص53.
والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: متفق مع هذه الرواية، فمن سجد للسهو بعد السلام جلس فتشهد، ثم سلم. وقيل: لا يتشهد، واختاره ابن تيمية. انظر: الفروع 1/395، 396، المغني 2/34، الإنصاف 2/159.
2 (وإذا سجدهما قبل التسليم لا يتشهد، يسجدهما ويسلم) هذه العبارة ساقطة من ع.
3 قال الترمذي: قال أحمد- ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته-: يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمساً فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدتي السهو قبل السلام.
وقال إسحاق: نحو قول أحمد في هذا كله. إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصاناً يسجدهما قبل السلام. السنن 2/237، 238. وانظر: أيضاً السنن 2/236، 240.
ونقل المروزي: أن مذهب إسحاق هو أن كل سهو كان نقصاناً من الصلاة، فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو هو زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. اختلاف العلماء ص53. ومثله نقل ابن المنذر في: الأوسط 3/311، والبغوي شرح السنة 3/286.
وهذا فيما لم يرد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما ورد فيه حديث فيعمل به كما أشار إليه الترمذي.



ص -542- وكل1 سهو يسجدهما قبل السلام2، فإن ذلك إذا كان سهو نقصان، تكبير3 أو تسبيح4، أو ما أشبهه5.
205- قلت: القنوت6 في المغرب؟
قال: لا يقنت7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع إضافة (في) قبل (كل) فتكون العبارة (وفي كل).
2 في ع (التسليم).
3 في ع (تكبيراً) بالنصب.
4 (أو تسبيح) ساقطة من ع.
5 تقدمت الإشارة إليه في هامش (1).
6 القنوت: يراد به معان متعددة كالطاعة والخشوع والدعاء والقيام، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما تحتمله الجملة الواردة فيها. والمراد هنا: الدعاء الذي يكون بعد الرفع من الركوع والتحميد وقبل السجود.
انظر: غريب الحديث للخطابي 1/691، النهاية في غريب الحديث 4/111.
7 الصحيح من المذهب: أن المصلي لا يقنت في غير الوتر من الصلوات، وعليه جمهور الأصحاب. قال ابن تميم: القنوت في غير الوتر من غير حاجة بدعة، فإن نزل بالمسلمين نازلة، فالصحيح من المذهب: أن الإمام يقنت في جميع الصلوات المكتوبات عدا الجمعة، اختاره المجد بن تيمية، وحفيده أحمد بن عبد الحليم وابن عبدوس.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يقنت في المغرب.
انظر: الإنصاف 2/174، 175، المبدع 2/12ـ14، كشاف القناع 1/493، 494.



ص -543- قال إسحاق: إذا فعله الإمام1 وكان محارباً2 جاز.
206- قلت: في الفجر؟
قال: أما الفجر فإن3 ذهب إليه ذاهب. يقول: كأنه ليس به بأس4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (امام).
2 محارباً: الحرب نقيض السلم ؛ ولشهرته يعنون به القتال. فمعنى محارباً: أنه وقع بين إمام المسلمين وعدوه قتال بالترامي والمطاعنة والمجالدة. انظر: تاج العروس 1/205.
3 في ع (إن) بإسقاط الفاء.
4 تقدمت الإشارة إلى الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: الرخصة للمصلي في أن يقنت في صلاة الفجر ولم يذهب إليه، فإن نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يقنت في الفجر.
نقل ذلك عنه: عبد الله في مسائله ص91، 98 (323، 345) وابن هانئ في مسائله 1/99، 100 (498، 501)، وأبو داود في مسائله ص39.
والصحيح من المذهب: أن يقنت في كل الصلوات المكتوبات خلا الجمعة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يقنت إلا في الفجر خاصة، اختارها ابن قدامة وابن منجا وغيرهما.
وعنه: يقنت في الفجر والمغرب.
وعنه: يقنت في الفجر والمغرب والعشاء، في صلاة الجهر.
انظر: المغني 2/155، 156، الفروع 1/415، الإنصاف 2/174، 175.



ص -544- قال إسحاق: أما الفجر فهو سنة1 عند حوادث الأمور من أمر حروب وغيرها، لا يدعن الأئمة ذلك2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه "بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم: القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهراً في صلاة الفجر، ويقول: ان عصية عصوا الله ورسوله". صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين 8/71، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 1/468 (301، 302)، ورويا في صحيحيهما عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم انج عياش بن أبي ربيعة، اللهم انج سلمة بن هشام، اللهم انج الوليد بن الوليد، الله انج المستضعفين من المؤمنين، اللهم أشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف" قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سنين كسني يوسف 2/24، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 1/467 (295).
2 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/252، شرح السنة للبغوي 3/124، المجموع 3/484.



ص -545- 207- قلت: (هل)1 يقرأ خلف الإمام؟
قال: يقرأ فيما لا يجهر2، وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر أحب إليّ أن ينصت3.
قال إسحاق: هو كما قال، لا يقرأن أبداً خلفه معه إذا جهر، يقرأ قبله أو بعده4.
208- قال إسحاق: وأما القراءة خلف الإمام فإنه يقرأ في الظهر والعصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (هل) إضافة من ع.
2 تقدم حكم قراءة المأموم. راجع مسألة (194).
3 يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام كما في هذه الرواية، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يجب أن يقرأ في سكتات الإمام.
انظر: المغني 1/565، 566، المبدع 2/52، كشاف القناع 1/544.
4 نقل عنه: أن المأموم يقرأ خلف الإمام. الترمذي في سننه 2/118، 122)، وانظر: المجمو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات كل جديد  :: الركن الإسلامى :: منتدى الكتب والموسوعات والموضوعات الاسلاميه-
انتقل الى: