منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات كل جديد

المنتدى الحاصل على جائزة التميز السنوية لعامى 2010 و2011 على التوالى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
:: وما من كاتب إلا سيبلا .... ويبقى الدهر ما كتبت يداه .... فلا تكتب بكفك غير شيء .... يسرك فى القيامة أن تراه ::
:: زائرنا الكريم يسعدنا ويشرفنا ان تكون من بين اسرتنا فالمنتدى فى الفترة المقبله سيتحول الى مرحله جديده هى مرحلة الانتشار والتوسع ونود لو كان لديك افكار جديده ان تشاركنا بها الرأى كعضو من بين أسرتنا " منتديات كل جيد " ::

 

 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمدرسلان
* مشرف ركن *
* مشرف ركن *
محمدرسلان


عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 17/02/2010
العمر : 37

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني   مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty2010-10-21, 9:54 pm

قال إسحاق: كما قال، إلا أن العشاء1 (الآخرة)2 تأخيرها3 محبوب في الشتاء والصيف4.
127- قلت: أول وقت الظهر؟
قال: إذا زالت5 الشمس6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (الإعشاء).
2 (الآخرة) إضافة من ع.
3 في ع (تأخير).
4 انظر قول إسحاق: استحباب تأخير الظهر في شدة الحر. في الأوسط 2/360، سنن الترمذي 1/296، المغني 1/389، شرح السنة 2/206، معالم السنن 1/129، وانظر قوله: باستحباب تأخير العشاء، في سنن الترمذي 1/312، المجموع 3/59، فتح الباري 2/49.
5 زالت الشمس: مالت عن كبد السماء، وهو المعروف بالزوال. انظر: القاموس المحيط 3/391.
6 نقل عنه نحو هذه المسألة: عبد الله في مسائله ص52 (180)، وصالح في مسائله 1/153 (50)، وابن هانئ في مسائله 1/38 (177).
ولا خلاف أن أول وقت الظهر يدخل بزوال الشمس. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس. الإجماع ص38، الأوسط 2/326. وانظر: مراتب الإجماع ص26، المغني 1/371، كشاف القناع 1/289.



ص -437- قال إسحاق: كما قال.
128- قلت: إذا شك في الزوال1 وهو في السفر؟
قال: لا، حتى لا يشك ويستيقن.
سألته مرة أخرى، فقال: حتى يستيقن.
ثم سألته فقال: حتى يستيقن2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال ابن المنذر: (إذا أراد الرجل معرفة الزوال في كل وقت وكل بلد، فلينصب عوداً مستوياً في مستوى من الأرض قبل الزوال للشمس، فإن الظل يتقلص إلى العود فيتفقد نقصانه، فإن نقصانه إذا تناهي زاد، فإذا زاد بعد تناهي نقصانه فذلك الزوال، وهو أول وقت الظهر. وهذا المعنى محفوظ عن ابن المبارك، ويحيى بن آدم، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم من أهل العلم). الأوسط 2/328، 329.
2 قال ابن هبيرة: (أجمعوا على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وأنه لا يجوز أن يصلي قبل الزوال). الإفصاح 1/103.
والصحيح من المذهب: أن من شك في الوقت صلى إذا غلب على ظنه دخول الوقت، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم، إلا أنه يستحب له التأخير حتى يتيقن داللهم أغفرلىالوقت.
وروى عن الإمام أحمد: أنه لا يصلي حتى يتيقن داللهم أغفرلىالوقت، اختارها ابن حامد وغيره.
انظر: الإنصاف 1/440، المغني 1/386.



ص -438- قال إسحاق: كما قال. لابد من ذلك كالفجر، لا يجوز أبدا في عذر أو غير عذر أن يصلي قبل طلوع الفجر1، وكذلك المغرب قبل غروب الشمس2.
129- قلت: في يوم غيم كيف يصلي الظهر والعصر؟
قال: يؤخر الظهر ويعجل العصر3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر. وقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فقد صلاها في وقتها). الأوسط 2/347، 348، الإجماع ص38، وانظر: مراتب الإجماع ص26.
2 قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس. الأوسط 2/334، الإجماع ص38، وانظر: مراتب الإجماع ص26، الاستذكار 1/42.
3 قال ابن قدامة: (ذكر القاضي أنه يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم، وتعجيل العصر والعشاء فيه. قال: ونص عليه أحمد- رحمه الله- في رواية الجماعة منهم المرُّوذي. فقال: يؤخر الظهر في يوم الغيم ويعجل العصر). المغني 1/390، 391.
وجاء في الإنصاف: أنه يستحب تأخير الظهر في اليوم الغائم لمن يصلي جماعة على الصحيح من المذهب. وقيل: يستحب تأخيرها سواءً صلى في جماعة أو وحده.
وروي عن أحمد: لا يؤخرها مع الغيم. وأن الأفضل تعجيل العصر مطلقاً في المذهب، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يستحب تعجيلها مع الغيم دون الصحو. الإنصاف 1/431، 434.



ص -439- قال إسحاق: كما قال1.
130- قلت: هل يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة2 المغرب والعشاء؟
قال: نعم3.
قال إسحاق: كما قال4. وجمعهما5: أن يؤخر المغرب قليلاً،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق: في الأوسط 2/382.
2 في ع (ليلة مطيرة) بالتنكير.
3 قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق ؟ قال: أرجو). المسائل 75.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، حيث يجوز الجمع بين العشاءين في المطر الذي يبل الثياب.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع.
انظر: الإنصاف 2/337، الفروع 1/525، المبدع 2/118.
4 انظر قول إسحاق في الأوسط 2/430، المغني 1/274.
5 في ع (وجمعها).



ص -440- ثم يصلي الإمام قبل أن يغيب الشفق ويضم إليه1 العشاء قبل غيبوبة الشفق2.
131- قلت: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة؟
(قال)3: فابدءوا بالعشاء4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (إليها).
2 قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن الجمع بين الصلاتين في المطر؟ قال: نعم، يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق. انظر: المغني 2/278.
وظاهر المذهب: أنه يفعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، أو تقديم الثانية إليها. اختاره ابن تيمية. وقال: هو ظاهر المذهب. فلو استويا فالأفضل التقديم. وقال ابن رزين: التقديم أفضل.
وروي عن أحمد: أن جمع التأخير أفضل ؛ لأنه أحوط، وفيه خروج من الخلاف، وعملاً بالأحاديث كلها. قال في روضة الفقه: الأفضل في جمع المطر التأخير.
انظر: المبدع 2/120ـ121، الإنصاف 2/340.
3 (قال) إضافة من ع.
4 نقل نحوه عبد الله في مسائله ص85 (300)، وابن هانئ في مسائله 1/71 (355)، وأبو داود في مسائله ص38. ويعذر في ترك الجمعة والجماعة من حضره طعام هو محتاج إليه بلا نزاع.
والصحيح من المذهب: أن له أن يأكل حتى يشبع.
وروي عن أحمد: أن له أن يأكل ما يسكن نفسه فقط، وجزم به جماعة في الجمعة. انظر: الفروع 1/503، المغني 1/629، الإنصاف 2/300.



ص -441- قال إسحاق: كما قال1.
132- قلت: ما الشفق؟
قال: في الحضر: البياض، وفي السفر: أرجو أن تكون2 (الحمرة)3 ؛ لأن في السفر يجمع بين الصلاتين جد4 به السير، أو لم يجد5، فإذا جمع بينهما فلا يبالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق: في سنن الترمذي 2/185، الاشراف خ ل ب 33، المغني 1/629.
2 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص 53 (182ـ184)، وصالح في مسائله 1/155، 2/262 (52، 870) وابن هانئ في مسائله 1/39 (181).
والمذهب: أن الشفق الحمرة، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه الأبيض في الحضر، والأحمر في السفر، اختارها الخرقي. قال ابن قدامة: يعتبر غيبة البياض لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه.
وروي عن أحمد الشفق البياض.
انظر: المبدع 1/344، المغني 1/382، 383. الفروع 1/208، الإنصاف 1/434.
3 في ظ (حمرة) بإسقاط (ال) التعريف.
4 جد به السير: أي أسرع فيه وأهتم به واستمر فيه.
انظر: لسان العرب 3/113، تاج العروس 2/314.
5 قال ابن مفلح- وهو يتكلم عن الجمع بين الصلاتين-: (لا فرق بين أن يكون نازلاً، أو سائراً في جمع التقديم، أو التأخير. وقال القاضي:لا يجوز إلا لسائر). المبدع 2/117، وانظر: كشاف القناع 2/3.
وقال ابن قدامة: (إن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جاز، نازلاً كان أو سائراً، أو مقيماً في بلد إقامة لا تمنع القصر. وقال- بعد أن أورد حديث معاذ في جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك-ما نصّه- : ( في هذا الحديث أوضح الدلائل، وأقوى الحجج في الرد على من قال: لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير ؛ لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر، ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعاً، ثم ينصرف إلى خبائه … ؛ ولأن الجمع رخصة من رخص السفر، فلم يختص بحالة السير كالقصر والمسح ) المغني 2/272، 273.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يجمع إلا في حالة شد السير، أما النازل أياماً في قرية، أو مصر، فلا يجمع. انظر: مجموع الفتاوى 24/63ـ65، 26/169.



ص -442- متى صلاها1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال ابن قدامة: (الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما: جائز في قول أكثر أهل العلم). المغني 2/271.
وظاهر المذهب: أنه يفعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، أو تقديم الثانية إليها.
وروي عن أحمد: أن جمع التأخير أفضل. قال الزركشي: المنصوص- وعليه الأصحاب- أن جمع التأخير أفضل. وقال الآمدي: إن كان سائراً فالأفضل التأخير، وإن كان في المنـزل فالأفضل التقديم.
انظر: الإنصاف 2/340، الفروع 1/526، كشاف القناع 2/5، 6.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم، بل ذلك بحسب الحاجة والمصلحة، فقد يكون هذا أفضل، وقد يكون هذا أفضل، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه وغيره، ومن أطلق من أصحابه القول بتفضيل أحدهما مطلقاً فقد أخطأ على مذهبه. مجموع الفتاوى 24/57، 58.



ص -443- قال إسحاق: الشفق الحمرة في1 الحضر كان، أو في السفر2؛ لأن داللهم أغفرلىالوقت به، وإنما رخص له العذر في المطر والسفر أن يقدم العشاء عن الوقت، يجمعهما3 جميعاً، أو يؤخر العشاء والمغرب، كذلك إلى ربع الليل حتى يجمعهما3 جميعاً4. وهكذا5 سنة6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق: أن الشفق الحمرة. في الأوسط 2/340، المجموع 3/44، المغني 1/382، المحلى 3/350.
2 في ع (حضر كل أو سفر).
3 في ع (يجمعا).
4 انظر قول إسحاق: أن للمسافر أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما: تقديماً، أو تأخيراً، في: سنن الترمذي 2/441، الأوسط 2/426، شرح السنة 4/196، المغني 2/271، المجموع 4/254، اختلاف العلماء للمروزي ص 55.
5في ع (هكذا) بإسقاط الواو.
6 روى الترمذي في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر، فيصليهما جمعياً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب". وقال: حديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره، وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الطفيل عن معاذ حديث غريب. سنن الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين 2/438ـ440 (553).
ورواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين 2/12ـ13 (1208)، وأحمد في المسند 5/241، والدارقطني في سننه 1/392، والبيهقي في السنن الكبرى 3/162، 163.
والحديث ضعفه بعض أهل العلم، ووصفه بعضهم بأنه حديث منكر. انظر: تلخيص الحبير 2/52.
وهو عند مسلم في صحيحه بلفظ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 1/490 (53). أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر تقديماً كثيرة بعضها في الصحيحين.



ص -444- (الجمع)1.
133- قلت: (لأحمد)2: إذا أخروا الصلاة فصلى رجل في بيته، ثم أدرك الصلاة معهم3؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ظ (الجميع)..
2 (لأحمد). إضافة من ع.
3 في ع (معه) بالإفراد.



ص -445- قال: إذا صلوا في غير وقت صلـى فـي بيتـه1، ثم أتاهم2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تجب المحافظة على الصلوات في أوقاتها، ويحرم تأخيرها عن وقتها المختار، فإذا كانت الجماعة تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة بعد الوقت المختار، فإن الرجل يصلي الصلاة في بيته لوقتها، ثم يصليها مع الجماعة لتلافي المحن والفتن، والأمن على نفسه من سطوة السلطان وبطشه، خاصة إذا كانت الصلاة تؤخر بأمره.
روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ذر- رضي الله عنه- قال: قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها- أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه- قال: قلت: فما تأمرني ؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة". صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم ذا أخّرها الإمام 1/448 (238).
وجاء في الإنصاف: يحرم تأخير الصلاة، أو بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يحرم مطلقاً. قال في الفروع: ولعل مرادهم لا يكره أداؤها. الإنصاف 1/400، 436، الفروع 1/201.
2 نقل عنه جواز إعادة الصلاة مع الجماعة دون تعرض لها: صالح في مسائله 3/10، 28 (1216، 1258)، وابن هانئ في مسائله 1/71، 72 (353ـ354، 357، 358)، وأبو داود في مسائله ص 48، والمذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: أن من صلى منفرداً، أو في جماعة، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، أو جاء المسجد في غير وقت نهي، ولم يقصده للإعادة، وأقيمت الصلاة، استحب له إعادتها مع الجماعة إلا صلاة المغرب.
وروي عن أحمد: تجب الإعادة، وعنه: تجب مع إمام الحي، وعنه: يعيد جميع الصلوات ويشفع المغرب برابعة. قال المرداوي: يكره قصد المسجد لإعادة الجماعة، زاد بعض الأصحاب ولو كان صلى وحده.
انظر: الإنصاف 2/217، 218، الفروع 1/450، 451، كشاف القناع 1/537، 538.



ص -446- قال إسحاق: كما قال1.
134- قلت: إذا فاتته2 الظهر وهو يخشى فوات العصر بأيهما3 يبدأ؟
قال: يبدأ بالذي يخاف فوتها العصر أو الفجر4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق: في الأوسط خ ل أ 212.
2 في ع (فاته) بالتذكير.
3 في ع (بأيها) بالإفراد.
4 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص57 (199)، وصالح في مسائله 1/240 (176)، وأبو داود في مسائله ص49. والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: موافق لهذه الرواية من أنه يسقط وجوب الترتيب إذا ضاق وقت الحاضرة- وهي هنا العصر- فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه، ثم يقضي الفائتة- وهي الظهر.
وروى عنه لا يسقط الترتيب مطلقاً، اختارها الخلال. وأنكر القاضي هذه الرواية، وحكي عن أحمد: ما يدل على رجوعه عنها، وكذا قال أبو حفص: إما أن يكون قولاً قديماً، أو غلطاً.
وعنه: يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة.
انظر: الإنصاف 1/444، المغني 1/610، مطالب أولي النهى 1/321، الروايتين والوجهين 1/132، 133.



ص -447- قال إسحاق: كما قال. لكن لا يكون مضيعاً لهذه ؛ لأنه لو بدأ بالظهر عند غروب الشمس فاته وقت العصر1.
135- قلت لإسحاق: فيمن يقضي صلوات فائتات فتحضره صلاة أيؤخرها إلى آخر الوقت، فإذا صلاها يعيدها بعد أم لا؟
قال: بل يصليها في الجماعة إذا حضرت [ظ-7/أ] إذا كان لا طمع أن يقضي الفوائت كلها إلى آخر وقت هذه الصلاة التي حضرت، فإن طمع في ذلك قضى الفوائت ما لم يخش فوت وقت هذه الصلاة، ولا قضاء عليه إذا صلاها مرة2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق: في الأوسط 2/415، المغني 1/610.
2 قال أبو يعلى: (نقل ابن منصور عنه- أي أحمد- فيمن يقضي صلوات فاتته فيحضر الصلاة: صلى في الجماعة) ثم أكمل بقية الجواب. ثم قال: ظاهر هذا أنه اختار تقديم صلاة الوقت في جماعة إذا لم يعلم أن الوقت يتسع لقضاء جميع ما عليه من الفوائت، وهو اختيار أبي حفص ؛ لأنه إذا لم يتسع الوقت لجميع ذلك كان فعل البعض في جماعة، وبعضه فرادى، أولى من فعل جميعه فرادى. الروايتين والوجهين 1/133.
كما نقل ابن قدامة نص هذا القول من رواية ابن منصور، وذكر أنها رواية عن أحمد. المغني 1/610.
وليس الأمر كما ذكرا، فهذا القول للإمام إسحاق بن راهويه- رحمه الله تعالى-.
وأما الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- فما أفتى به في هذه المسائل هو وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، حتى ولو أدرك الجماعة، كما في مسألة (281) وما أفتى به إسحاق هنا موافق لما أفتى به في مسألة (281).



ص -448- 136- قلت: رجل نسي صلاة واحدة لا يدري أيتهن نسي؟
قال أحمد: عندي أنه1 يصلي الصلوات كلها2.
قال إسحاق: يصلي الصلوات كلها3 حتى يأتي على الفائتة بيقين4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (عندي أنه) ساقطة من ع.
2 قال ابن هانئ: سألته- أي أحمد- عن رجل ترك صلاة من صلاة يوم لا يدري أي صلاة هي ؟ قال: يصلي صلاة يوم. المسائل 1/73 (364).
وهذه الرواية عليها الصحيح من المذهب، وهو: أن يصلي الخمس صلوات، ينوي بكل واحدة منها الفرض الذي عليه.
وروى عنه: أنه يصلي الفجر، ثم المغرب، ثم الرباعية: الظهر فالعصر. وقال في الفائق: ويتخرج إيقاع واحدة بالاجتهاد أخذاً من القبلة.
انظر: المبدع 1/358، الإنصاف 1/446، كشاف القناع 1/305.
3 (كلها) ساقطة من ع.
4 انظر قول إسحاق: في الإشراف خ ل ب 44.



ص -449- 137- قلت: إذا فاتته الظهر [ع-8/ب] وهو مع الإمام في العصر فذكرها؟
قال: يتم ويعيدها بعد.
قال إسحاق: كما قال1.
138- قلت: حديث معاذ (رضي الله عنه)2: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه (وسلم)3 ثم يرجع فيؤم قومه4؟
قال: لا أجد شيئاً يدفعه، إن ذهب ذاهب إليه5 لا ألومه6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم الكلام عن هذه المسألة. راجع مسألة (124).
2 (رضي الله عنه ) إضافة من ع.
3 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
4 روى مسلم والبخاري في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله: "أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ". صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء 1/339، 340 (178ـ181)، صحيح البخاري، كتاب صلاة الجماعة، باب إذا صلى ثم أمّ قوماً 2/119، وباب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى 2/117، 118، وغيرها.
5 في ع (إليه ذاهب) بالتقديم والتأخير.
6 قال ابن هانئ سألته- أي أحمد-: عن حديث معاذ في الصلاة ؟ فقال: (أما ابن عيينة فإنه يقول: ما خبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان معاذ يصلي ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين. وقال ابن هانئ: قيل له: إذا صلى جماعة يؤم قوماً ؟ قال: لا). المسائل 6/64 (316، 317).
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل صلى العصر، ثم جاء فنسي، فتقدم بقوم يصلي تلك الصلاة، ثم ذكر لما أن صلى ركعة، فمضى في صلاته ؟ قال: لا بأس. المسائل ص44.
والمذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، اختارها القاضي وأبو الخطاب، وصاحب التلخيص، والمحرر، وغيرهم.
وعن أحمد رواية: أنه يصح ائتمامه به، اختارها ابن قدامة، وابن تيمية، وصاحب الفصول، و التبصرة، وغيرهم.
انظر: الروايتين والوجهين 1/170، 171 المغني 2/226، الإنصاف 2/276، 277.



ص -450- قال إسحاق: هذه1 سنة مسنونة2، وهو بناء على قول النبي صلى الله وعليه (وسلم)3 في صلاة الخوف حين صلى ركعتين، وكل طائفة خلفه ركعوا ركعة4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (هو).
2 لحديث معاذ المتقدم. وانظر قول إسحاق: في سنن الترمذي 2/477.
3 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
4 روى أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد أرض من أرض بني سليم، فصف الناس خلفه صفين، صف موازي العدو وصف خلفه، فصلى بالصف الذي يليه ركعة ثم نكص- تأخر- هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة أخرى. 1/232. وفي رواية: "فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ولكل طائفة ركعة" 1/357.
ورواه النسائي في سننه، كتاب صلاة الخوف 3/169 (1533ـ1535) وابن خزيمة في صحيحه، باب صلاة الإمام في شدة الخوف 2/293، 294 (1344)، والبيهقي في السنن الكبرى 3/262، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/309، والحاكم في المستدرك 1/335، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ. ووافقه الذهبي أنه على شرطهما. وانظر: التعليق على صحيح ابن خزيمة 2/293، والتعليق على شرح السنة 4/285.



ص -451- 139- قلت: يمسح على الجبائر1؟
قال: نعم إذا خاف2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الجبائر: جمع جبيرة، وهي العيدان التي تربط على موضع الكسر، وتشدّ عليه حتى ينجبر على استوائها.
انظر: الصحاح 2/608، المطلع على أبواب المقنع ص22.
2 الصحيح من المذهب متفق مع هذه الرواية، وأنه يجزئ المسح على الجبيرة من غير تيمم بشرط تقدم الطهارة على شدّ الجبيرة.
قال في المستوعب وغيره: لا يجمع في الجبيرة بين المسح والتيمم قولاً واحداً.
وروي عن أحمد: أنه يلزمه التيمم مع المسح.
وروى عنه: أنه لا تشترط الطهارة لشدّ الجبائر، اختارها: الخلال وابن عقيل وابن عبدوس وغيرهم. قال المرداوي: وهو الصواب.
انظر: الإنصاف 1/ 173، 174، 187، 188، الروايتين والوجهين 1/93، 94، الفروع 1/91.



ص -452- قلت: المجدور يتيمم إذا خاف؟
قال: نعم1.
قال: والجرح إذا خاف عليه، يمسح عليه على موضع الجرح، ويغسل ما حوله2.
قال إسحاق: كما قال في كلها سواء3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم الكلام على هذه المسألة. راجع مسألة (103).
2 قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل بعقبه علة لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ ؟ قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه. المسائل 1/18 (88).
وأشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور عن أحمد، ثم قال: وظاهر هذا: أنه لا يجب عليه التيمم ؛ لأنه لم يذكره. الروايتين والوجهين 1/93.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية فمن كان به جرح يخاف من غسله ويمكنه مسحه بالماء، فيجزئه المسح فقط.
وفي رواية عن أحمد: أنه يتيمم مع المسح.
وعنه: يكفيه التيمم وحده، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة، واختاره القاضي والخرقي.
انظر: الإنصاف 1/271، المغني 1/257، 280، المبدع 1/212، 213.
3 انظر قول إسحاق: أن المتوضئ يمسح على الجبائر في: الأوسط 2/23 المغني 1/277. وقول إسحاق: يتيمم المجدور. انظره: في الأوسط 2/22.



ص -453- 140- قلت (لأحمد)1: الجنب يغتمس في نهر ماء؟
قال: إذا كان قد بل الشعر، هذا غير الوضوء2، إنما قال الله تبارك وتعالى3: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}4.
قال إسحاق: كما قال.
ولا يجزئه إلا أن ينوي تطهير الجنابة5 ولا يلزمه6 أن يقدم شيئاً قبل شيء.
141- قلت7: إذا ولغ الهر8 في الإناء؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (لأحمد) إضافة من ع.
2 تقدم حكم هذه المسألة، وأنه لا يشترط الترتيب في غسل أعضاء الجسم من الجنابة. راجع المسألة (10).
3 في ع (عز وجل).
4 سورة المائدة آية: 6.
5 تقدم قول إسحاق: أنه تشترط النية لأنواع الطهارة كلها. راجع مسألة (10).
6 في ع (ولا يلز) بإسقاط الميم والهاء، ولعلها سقطت سهواً من الناسخ.
7 في ع مسألة (141) متأخرة عن مسألة (142).
8 تقدم تحت مسمّى السنور. راجع مسألة (38).



ص -454- قال إسحاق: كما قال1. بلا شك كما2 سن النبي صلى الله عليه (وسلم)3 ذلك4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم الكلام على حكم هذه المسألة. راجع مسألة (38).
2 في ع (لما) بإبدال الكاف لاماً.
3 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
4 روى مالك في الموطأ عن كبشة بنت كعب، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري- رضي الله عنهما- أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظرُ إليه. فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء 1/22، 23 (13).
ورواه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، با ما جاء في سؤر الهرة 1/153، 154 (92)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة 1/60 (75)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك 1/131 (367)، وأحمد في المسند 5/303.
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، على أنهما على ما أصلاه في تركه، غير أنهما قد شهدا جميعاً لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين، وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ووافقه الذهبي). انظر: المستدرك وتلخيصه 1/160.
وقال البيهقي: قال أبو عيسى: (سألت محمداً- يعني ابن إسماعيل البخاري- عن هذا الحديث. فقال: جود مالك بن أنس هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره). السنن الكبرى 1/245.



ص -455- 142- قلت: إذا ولغ1 الكلب في الإناء؟
قال: (يغسل)2 سبع3 مرار4، هذا أقلّه5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغاً شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه.
انظر: القاموس المحيط 3/115، مختار الصحاح ص735، 736.
2 (يغسل) إضافة من ع.
3 في ع (سبعاً).
4 (مرار) ساقطة من ع.
5 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية نقلاً عن ابن منصور في الروايتين والوجهين 1/64، ونقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص8، 9(22، 25، 27)، وصالح في مسائله 1/176 (87)، وأبو داود في مسائله ص4.
وما أفتى به هنا هو ما عليه الصحيح من المذهب، وهو ما عليه الأصحاب، فيجب غسل نجاسة الكلب سبع مرات.
وروي عن أحمد ثمان.
والصحيح من المذهب: أنه يشترط التراب في غسل نجاسة الكلب، وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه: استعمال التراب في الولوغ مستحب غير واجب.
وعنه: استحباب التراب مطلقاً.
انظر: الفروع 1/151، الإنصاف 1/310، 311، المحرر في الفقه 1/4



ص -456- قال إسحاق: كما قال1.
143- قلت: الوضوء بالماء الحميم2؟
قال: ما بأس به3.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسل بالماء الحميم.
وأما الماء4 المشمس5 فقد كرهه قوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق: في سنن الترمذي 1/152، الاستذكار 1/261، المحلى 1/146، الأوسط 1/305. نيل الأوطار 1/46.
2 الماء الحميم: أي الحار. انظر: مختار الصحاح ص157.
3 أشار ابن مفلح إلى هذه الرواية. المبدع 1/38.
والوضوء بالماء المسخن بطاهر جائز، ولا يكره باتفاق الأصحاب.
قال ابن مفلح: (وهذا إجماع منهم على أن سخونة الماء لا توجب كراهته).
وجاء في الشرح الكبير 1/9 ( لا تكره الطهارة به- أي المسخن بطاهر- لا نعلم فيه خلافاً إلا ما روى عن مجاهد: أنه كره الوضوء بالماء المسخن، فإن اشتد حره حرارة تمنع إسباغ الوضوء. فالمذهب: كراهة الوضوء به، وعليه الأصحاب. قال في الرعاية: ويحتمل ألا يجزئه مع شدة حره.
انظر: الفروع 1/9، المبدع 1/38، الإنصاف 1/25، المغني 1/16.
4 كلمة (الماء) ساقطة من ع.
5 المشمس: شيء مشمس أي عمل في الشمس، والتشميس بسط الشيء في الشمس. والمراد: الماء الذي وضع في الشمس، فسخن من حرارتها.
انظر: القاموس المحيط 2/224، الصحاح 3/940.



ص -457- لحال1 ما يخشى من نزول داء2 يصف الأطباء ذلك3.
144- قلت: إذا كان بالرجل دماميل كيف يصنع في ثيابه؟
قال: إذا كان شيء لا يرقأ يحصنه ويصلي4. وأما الثياب إذا كان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (لحاله) بإضافة هاء في آخر.
2 في ع (دانه).
3 روى الشافعي في الأم بإسناده عن جابر بن عبد الله أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص. الأم 1/3، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1/6.
وهذا الأثر ضعيف باتفاق المحدثين، فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه وبينوا أسباب الجرح. قال أحمد بن حنبل: كان قدرياً معتزلياً جهمياً، كل بلاء فيه، وقال يحيى القطان: كذاب، وسألت مالكاً: أكان ثقة؟ فقال: لا، ولا ثقة في دينه. وقال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك والناس. ولم يوثقه إلا الشافعي- رحمه الله- انظر: المجموع 1/133، الجوهر النقي 1/6، تهذيب الكمال 2/184، وما بعدها، الكامل في ضعفاء الرجال 1/219، وما بعدها.
وقال الشافعي: لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب. الأم 1/3، أي: لا أكرهه إلا أن قال الأطباء: أنه يورث البرص، فإن قالوا: بذلك أكرهه. المجموع 1/133.
4 تقدمت الإشارة إلى ذلك. راجع مسألة (70).



ص -458- قليلاً فليس به بأس1، وإذا كان فاحشاً2.
قلت: ما الفاحش؟
قال: ذراع شبر3.
قال إسحاق: إذا أراد الغسل غسل الأقذار كلها ما زاد على القطرة.
145- قلت: الدود يخرج من الإنسان؟
قال: يتوضأ (من)4 كل شيء يخرج من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يعفى عن يسير الدم، وما تولد منه من القيح والصديد، وعليه جماهير الأصحاب.
وروى عنه: أنه لا يعفى عن يسيرهما.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة، والقيح، والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته.
انظر: الإنصاف 1/325، المغني 2/78، كشاف القناع 1/219.
2 لم يرد الجواب إذا كان النجس فاحشاً، وجوابه: (أعاد) كما سيرد ذلك في مسألة (283).
3 تقدم بيان الفاحش. راجع مسألة (95).
4 (من) إضافة من ع.



ص -459- 1 الدبر2.
قال إسحاق: كما قال3.
146- قلت: المرأة إذا اغتسلت4 ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟
قال: تتوضأ5.
قال إسحاق: كما قال6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص20، 21 (67، 69)، وصالح في مسائله 3/232 (1718) وابن هانئ في مسائله 1/8 (40)، وأبو داود في مسائله ص14.
وانتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الدبر نادراً، أو معتاداً، قليلاً، أو كثيراً. هو المذهب بلا خلاف.
انظر: المبدع 1/155، 156، الفروع 1/98، الإنصاف 1/195.
2 في ظ إضافة (يتوضأ). بعد كلمة (الدبر).
3 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (116).
4 في ع (غسلت).
5 قال ابن قدامة: (إذا وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج، أو وطئها في الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها، فلا غسل عليها. المغني 1/204. وقال المرداوي: لا غسل عليها ويكفيها الوضوء. الإنصاف) 1/232، وانظر: كشاف القناع 1/161.
6 انظر قول إسحاق: في المحلى 2/10، المغني 1/204، الأوسط 2/87، المجموع 2/154.



ص -460- 147- قلت (لأحمد)1: إذا2 عطس على الخلاء؟
قال: يحمد الله (عز وجل)3 في نفسه4.
قال إسحاق:كما قال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
148- قلت: استقبال القبلتين5 في الغائط والبول؟
قال: أما الكعبة أشدّ6.
1 (لأحمد) إضافة من ع.
2 (إذا) ساقطة من ع.
3 (عز وجل) إضافة من ع.
4 وردت إشار في الاختيارات الفقهية لهذه الرواية. الاختيارات ص8.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فالعاطس يحمد بقلبه ويكره بلفظه، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره حمده بلسانه.
قال ابن قدامة: والأول أولى.
المغني 1/166، الإنصاف 1/95، الفروع 1/46، مطالب أولي النهى 1/69.
5 القبلتين: أي القبلة الأولى وهي بيت المقدس، والقبلة الثانية وهي الكعبة.
6 قال أبو داود: (قلت لأحمد بن محمد بن حنبل: استقبال القبلة بالغائط والبول ؟ قال: ينحرف). المسائل ص2.
والمذهب: جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الفضاء، فلا يجوز استقبال القبلة، أو استدبارها فيه. قال ابن تيمية: هذا المنصور عند الأصحاب، وقال في الفروع: اختاره الأكثر.
وروي عن أحمد: أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان. اختارها ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق وغيرهم.
وعنه: يجوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان.
وعنه: يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان، ولا يجوز الاستقبال فيهما.
وعنه: يجوز الاستدبار في البينان فقط.
ويكفي الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يكفي، كما يكفى الانحراف عن جهة القبلة على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يكفي.
انظر: الإنصاف 1/100ـ102، الفروع 1/44، 45، المغني 1/162، 163، الروايتين والوجهين 1/80، الاختيارات الفقهية ص8.



ص -461- إنما الرخصة في بيت1 المقدس2.
قال إسحاق: كلاهما (فيه رخصة)3 في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لا يكره استقبال بيت المقدس، والنهي عن ذلك حين كان قبلة، ولا يسمى بعد النسخ قبلة، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب , وظاهر نقل حنبل في حكمه يكره.
انظر: الإنصاف 1/100، كشاف القناع 1/71، الفروع 1/45، 46.
2 بيت المقدس: هو ثالث الحرمين، والقبلة الأولى، يقع في فلسطين المحتلة تحت أيدي الصهاينة- أسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على استرداده وإخراج الكفرة منه-.
3 في ظ (قد رخص).



ص -462- كنف1 البيوت2 فأما الصحاري فلا يستقبل القبلتين ولا يستدبرهما3 إلا أن يجعل بينه وبين القبلة سترة4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كنف: جمع كنيف وهو المرحاض المعد للتخلي من الدار، ويقضي فيه الإنسان حاجته.
انظر: غريب الحديث للخطابي 2/576، لسان العرب 9/310.
2 روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت 1/35، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة 1/225 (62).
وروى أبو داود في سننه عن مروان الأصفر قال: (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها فقلت: يا أبا عبد الرحمن ؛ أليس قد نهى عن هذا ؟ قال: بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. كتاب الطهارة، باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 1/20 (11)، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب (44) 1/35 (60) والحاكم في مستدركه 1/154، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بالحسن بن ذكوان ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ورواه الدارقطني في سننه 1/58، وقال: هذا صحيح كلهم ثقات. وقال الحازمي: هذا حديث حسن. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص26.
3 في ع (يستدبرها) بالإفراد.
4 انظر: قول إسحاق بالرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها في المنازل دون الصحراء، فلا يستقبلها ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة. في سنن الترمذي 1/14، التمهيد 1/309، شرح مسلم للنووي 3/154، الأوسط 1/327، المجموع 2/84، شرح السنة 1/359، الاعتبار للحازمي ص26، عمدة القاري 2/262.



ص -463- 149- قلت: دم البراغيث1؟
قال: لا بأس به، ليس هو دم مسفوح2.
قال إسحاق: كما قال3.
150-[ظ-7/ب] قلت: إذا احتلم في الثوب فلم يدر أين هو؟
قال: يفركه كله، أو يغسله كله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البراغيث: جمع برغوث، وهو دويبة شبه الحرقوص، أسود اللون، شديد العض، يثب وثباً، وهو من الخلق الذي يعرض له الطيران، فيستحيل بقا، أي بعوضاً.
انظر: كتاب الحيوان 5/373، 384، تاج العروس 1/602.
2 نقل ابن المنذر قول أحمد: ليس هو دم مسفوح. الأوسط 2/151. وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن دم البراغيث في الثوب ؟ قال: إذا كثر إني لأفزع منه. المسائل ص41.
والصحيح من المذهب: أن دم البراغيث طاهر. قال ابن قدامة: هذا ظاهر المذهب، وصححه ابن عقيل وغيره، ورجحه المجد بن تيمية.
وروي عن أحمد: أنه نجس. قال في المغني: قول أحمد: إني لأفزع منه، ليس بصريح في نجاسته، وإنما هو دليل على توقفه فيه.
انظر: الإنصاف 1/327، المغني 2/81، 82، الفروع 1/165، الكافي 1/111.
3 انظر قول إسحاق: في الأوسط 2/151، المغني 2/81.



ص -464- قال إسحاق: كما قال1.
151- قلت: في كم تصلي المرأة؟
قال: أقله ثوبان2 قميص3 ومقنعه4.5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (65).
2 في ع (ثوبين).
3 قميص: هو ثوب مخيط بكمين، غير مفرج، يُلبس تحت الثياب مما يلي الجلد، ويكون من القطن، فإن كان من الصوف فلا يسمى قميصاً.
انظر: القاموس المحيط 2/315، تاج العروس 4/428.
4 مقنعة: هي ما تغطي به المرأة رأسها. انظر: لسان العرب 8/300.
5 قال ابن هانئ: (سألته- أي أحمد- عن المرأة في كم ثوب تصلي ؟ قال: أقله درع وخمار، وتغطي رجليها، ويكون درعاً سابغاً يغطي رجليها). المسائل 1/58 (286).
قال ابن قدامة: (إن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزأ، لما روينا من حديث أم سلمة، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها". المغني 1/603، الكافي 1/144.
قال الإمام أحمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر. والمستحب أن تصلي المرأة بثلاثة ثياب: درع، وخمار، وجلباب، تتلحف به من فوق الدرع.
انظر: المبدع 1/366، كشاف القناع 1/311، 312.



ص -465- قال إسحاق: كما قال، عند الضرورة والذي يستحب لها ثلاثة أثواب.
152- قلت: قوم خرجوا من البحر عراة كيف يصلون؟
قال: يصلون قعوداً أعجب إليّ. يصلون جماعة إمامهم وسطهم1.
قال إسحاق: قياماً ؛ لأنهم يطيقون ذلك، ويستر كل واحد منهم بيده على فرجه من غير أن يمس الفرج، يومؤن إيماء2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص 63 (226)، وابن هانئ في مسائله 1/84، 85 (423).
والمذهب: أن من عدم السترة صلى جالساً أو قائماً، والجلوس أولى، وعليه أكثر الأصحاب كما في هذه الرواية.
وقيل: تجب الصلاة جالساً والحالة هذه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب، فإنه قال: لا يصلون قياماً إذا ركعوا وسجدوا بدت عوراتهم.
وروي عن الإمام أحمد: أنه يجب أن يصلي قائماً، اختارها الآجري وغيره.
وظاهر كلام الأصحاب: أنه يجب أن يصلي العراة جماعة.
والصحيح من المذهب: أن إمام العراة يجب أن يقف بينهم، وقيل: يجوز أن يؤمهم متقدماً عليهم.
انظر: الإنصاف 1/464، 465، 467، الروايتين والوجهين 1/137، المغني 1/592، 593، 596، 597، الفروع 1/242.
2 نقل ابن المنذر عن إسحاق: أن العراة يصلون ايماء وهم قيام. الإشراف خ ل أ 56.



ص -466- 153- قلت: كم مؤخرة الرحل1؟
قال: ذراع2.
قال إسحاق: كما قال.
154- قلت: تقتل الحية والعقرب في الصلاة؟
قال: إي والله3.
قال إسحاق: كما قال4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الرحل: مركب للبعير والناقة، جمعه أرحل ورحال، وهو ما يوضع على ظهر البعير ليركب عليه كالسرج للفرس.
انظر: لسان العرب 11/274، معجم لغة الفقهاء ص220.
2 قال ابن قدامة: (قدر السترة في طولها ذراع، أو نحوه. قال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها ؟ قال: ذراع.
وروي عن أحمد: انها قدر عظم الذراع.
والظاهر: أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل، وآخرة الرحل مختلف في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعاً، وتارة تكون أقل منه، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به). المغني 2/238. وانظر: الإنصاف 2/103، المبدع 1/489.
3 قال ابن قدامة: وله- أي المصلى- قتل الحية والعقرب. المقنع 1/162، قال المرداوي: بلا خلاف أعلمه. الإنصاف 2/96.
4 انظر قول إسحاق: في سنن الترمذي 2/235، الأوسط 3/271، المغني 2/11.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات كل جديد  :: الركن الإسلامى :: منتدى الكتب والموسوعات والموضوعات الاسلاميه-
انتقل الى: