منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات كل جديد

المنتدى الحاصل على جائزة التميز السنوية لعامى 2010 و2011 على التوالى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
:: وما من كاتب إلا سيبلا .... ويبقى الدهر ما كتبت يداه .... فلا تكتب بكفك غير شيء .... يسرك فى القيامة أن تراه ::
:: زائرنا الكريم يسعدنا ويشرفنا ان تكون من بين اسرتنا فالمنتدى فى الفترة المقبله سيتحول الى مرحله جديده هى مرحلة الانتشار والتوسع ونود لو كان لديك افكار جديده ان تشاركنا بها الرأى كعضو من بين أسرتنا " منتديات كل جيد " ::

 

 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمدرسلان
* مشرف ركن *
* مشرف ركن *
محمدرسلان


عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 17/02/2010
العمر : 37

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني   مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty2010-10-21, 9:46 pm

خلت به1.
قال إسحاق: كما قال2.
59- قلت: الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؟
قال: أما إذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يده وفمه3، ولا ينام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل عن أحمد في معنى الخلوة روايتان: إحداهما: أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة، وصححها في الفروع. وهي المذهب، ويزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة كخلوة النكاح، وقيل: لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة مكلف مسلم، وقيل: لا تزول إلا بمشاهدة رجل مسلم حر.
الرواية الثانية: معنى الخلوة: انفرادها بالاستعمال سواءً شوهدت أم لا. اختارها ابن عقيل وصححها في الحاوي الكبير.
انظر: المغني 1/215، الإنصاف 1/49، الفروع 1/20.
2 نقل قول إسحاق كراهة الوضوء بفضل طهور المرأة: الترمذي في سنه 1/92، وابن المنذر في الأوسط 1/293، وابن حجر في فتح الباري 1/300.
3 الصحيح من المذهب: أنه يستحب لمن أراد الأكل أو الشرب وهو جنب أن يغسل فرجه ويتوضأ.
وروي عن أحمد: أنه يستحب للر جل فقط، وعنه يغسل يده ويتمضمض فقط.
انظر: الفروع 1/126، الإنصاف 1/261.



ص -344- إلا متوضئاً1.
قال إسحاق: كما قال2.
60- قلت: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟
قال: نعم3، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئاً4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال ابن هانئ: (قلت: يجب لمن جامع أن لا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ؟ قال: ما أحسنه يتوضأ). المسائل 1/24 (122).
وما أفتى به هنا هو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد أن ذلك يستحب للرجل فقط.
قال ابن تيمية: في كلام أحمد ما ظاهره وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم. فعلى القول بالاستحباب يكره تركه على الصحيح من المذهب.
انظر: الكافي 1/74، المبدع 1/202، الاختيارات الفقهية ص17.
2 انظر قول إسحاق: (أن الجنب يغسل يده وفمه إذا أراد الأكل أو الشرب) في: الأوسط 2/93، المغني 1/229، وانظر قوله: (لا ينام الجنب إلا متوضئاً) في: الأوسط 2/89، المجموع 2/162.
3 قال النووي: (أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، والأفضل أن يتوضأ لها). المجموع 2/167، وانظر: شرح السنة 2/48.
4 الصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من أنه يحرم مس كتابة المصحف وجلده وحواشيه، وعليه جماهير الأًصحاب، وقيل: لا يحرم إلا مس كتابته فقط، اختاره ابن عقيل.
انظر: الإنصاف 1/223، المغني 1/147، المحرر في الفقه 1/16.



ص -345- قال إسحاق1: لما صح قول النبي عليه السلام: "لا يمس القرآن إلا طاهر"2. وكذلك فعل أصحاب النبي عليه السلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل ابن المنذر نص قول إسحاق في الأوسط 2/102، ونقل عنه الترمذي جواز قراءة القرآن على غير وضوء، وأنه لا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. سنن الترمذي 1/275.
2 رواه الدارقطني والبيهقي والطبراني بأسانيدهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمس القرآن إلا طاهراً". سنن الدارقطني 1/121، السنن الكبرى للبيهقي 1/88، المعجم الكبير للطبراني 12/314 (13217).
قال ابن حجر: إسناده لا بأس به. تلخيص الحبير 1/140. وقال الهيثمي: رجاله موثقون. مجمع الزوائد 1/276، وقال الجوزقاني: هذا حديث حسن مشهور.
انظر: البدر المنير خ2/ل ب 215، عمدة القاري 3/160. وقال ابن عبد الحق: هذا حديث صحيح رجاله ثقات. انظر: البدر المنير خ2/ل ب 215.
وللحديث شواهد يصح بها.
انظر: تلخيص الحبير 1/140، نصب الرواية 1/196ـ199.



ص -346- 1 (والتابعون)23.
61- قلت: إذا استيقظ من منامه فرأى بلة4؟
قال: أما أنا فأعجب إليّ أن يغتسل إلا رجل به إبرده5 فلا. فإذا كان شبقا6 فما تأمنه أن يكون قد احتلم7 وهو لا يدرى8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وسلمان الفارسي، وأبي هريرة، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر ونافع بن جبير، وأبي موسى الأشعري، وعائشة بنت أبي بكر. انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1/104، 150. مصنف عبد الرزاق 1/338ـ340، شرح معاني الآثار 1/89، 90).
2 في الأصل: (والتابعين).
3 نقل ذلك عن علي بن الحسين وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وعطاء ببن أبي رباح ومحمد بن سيرين. انظر: مصنف عبد الرزاق 1/338ـ340. مصنف ابن أبي شيبة 1/104، 105.
4 البلة: الندوة، والمعنى وجد ندوة ورطوبة في ثيابه. انظر: القاموس المحيط 3/337، الصحاح 4/1639.
5 الأبردة: علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة تفتر عن الجماع. ورجل به أبرده وهو تقطير البول ولا ينبسط إلى النساء.
انظر: القاموس المحيط 1/277، لسان العرب 3/83.
6 شبق: الشبق شدة الغلمة (أي الشهوة) وطلب النكاح. انظر: النهاية في غريب الحديث 2/441.
7 احتلم: الحلم والاحتلام: جماع المرأة وإنزال المني في المنام.
انظر: لسان العرب 12/145، معجم لغة الفقهاء ص46.
8 نقل عنه نحو هذه المسألة صالح في مسائله 3/233 (1719) وابن هانئ في مسائله 1/23، 24 (111، 116) وأبو داود في مسائله ص18.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من وجوب الغسل على من انتبه فوجد بللاً.
وروي عن أحمد: أنه يجب مع الحلم.
وعنه لا يجب مطلقاً.
فإن كان به أبردة فالصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية من أنه لا يجب عليه الغسل.
وعن أحمد أنه يجب.
وعنه يجب مع الحلم.
انظر: الفروع 1/118، 119، المغني 1/203، الإنصاف 1/228، 229.



ص -347- قال إسحاق: كما قال إذا كانت البلة بلة نطفة لها1 رائحة تشبه رائحة الطلع.2
وكيف يجب الغسل من كل بلة والنبي عليه السلام يقول لأم سليم3:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 1/192، الأوسط 2/84، المغني 1/202، عمدة القاري 3/132.
2 الطلع: نور النخلة، وهو شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان، والحمل بينهما منضود وطرفه محدد.
انظر: القاموس المحيط 3/59، مجمل اللغة2/585.
3 هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية، صحابية فاضلة، اشتهرت بكنيتها واختلف في اسمها، فقيل: سهلة، وقيل: رملة، وهي أم أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت من السابقين إلى الإسلام من الأنصار، وتغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم.
انظر ترجمتها في: الإصابة 4/441، المحبر ص428، سير أعلام النبلاء 2/304، الكاشف 3/489.



ص -348- هل تجدين شهوة؟ فقالت: لعله1. فسألها بعد ذكرها البلة عن الشهوة.
62- قلت2: يقرأ الجنب من القرآن؟
قال: طرف الآية (والشيء)3 كذلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد قالوا: إن أم سليم قالت: يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أيجب عليها الغسل ؟ قال: هل تجد شهوة ؟ قالت: لعله قال: هل تجد بللاً ؟ قالت: لعله، قال: فلتغتسل. فلقيتها نسوة فقلن لها فضحتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حل أنا أو في حرام. المصنف 1/81.
2 نقل ابن المنذر نص هذه المسألة عن إسحاق بن منصور. الأوسط2/98.
3 هذه الكلمة غير واضحة في الأصل، وهكذا هي في الأوسط.



ص -349- 1 والتسبيح2، فأما أن يتعمد الآية والسورة فما يعجبني.
قال إسحاق: كما قال3.
63- قلت: هل يقرأ في الحمّام؟4
قال: ما هو ببيت قراءة5.
قال إسحاق: كما قال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل عنه نحو هذه المسألة: عبد الله في مسائله ص33 (121، 122)، وابن هانئ في مسائله 1/25 (124)، وأبو داود في مسائله ص26.
والمذهب موافق لهذه الرواية من جواز قراءة بعض آية وتحريم قراءة آية فصاعداً. وروي عن أحمد أنه لا يجوز قراءة بعض آية، واختاره المجد في شرحه، وعنه يجوز قراءة آية ونحوها، وعنه لا يقرأ شيئاً.
انظر: المغني 1/144، المحرر في الفقه 1/20، الإنصاف1/243.
2 قال النووي: (أجمع المسلمون على جواز التسبيح، والتهليل، والتكبير، والتحميد، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار، وما سوى القرآن للجنب والحائض). المجموع 2/168، شرح مسلم 4/68.
3 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 1/237، الأوسط 2/98، المجموع 2/162، المعاني البديعة خ ل أ 12، شرح السنة للبغوي 2/43.
4 الحمام: بالتشديد يذكر ويؤنث، وهو مكان الاغتسال بالماء الحار. ومن فوائده أنه يوسع المسام، ويستفرغ الفضلات ويحلل الرياح، وينظف الوسخ والعرق.
انظر: لسان العرب 12، 154، معجم لغة الفقهاء ص186، الآداب الشرعية 3/342.
5 الصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من كراهة القراءة في الحمّام. وقيل: لا تكره.
انظر: الفروع 1/127، المغني 1/232، 233، الإنصاف 1/262، كشاف القناع 1/183.



ص -350- 64- قلت: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟
قال: إن اغتسلت، فليس به بأس، وإن لم تغتسل فليس عليها1.
قال إسحاق:كما قال2. ألا ترى أن عطاء قال: هذا في الحيض أكبر3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال ابن قدامة: (إذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، … فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة). المغني 1/210.
والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به أحمد من أنه لا يجب على الحائض غسل أثناء حيضها من الجنابة.
وروى عنه أن يجب عليها الغسل.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من أنها إذا اغتسلت صح غسلها.
وروي عن أحمد أنه لا يصح غسلها.
انظر: الروايتين والوجهين 1/100، الإنصاف 1/240، كشاف القناع 1/167.
2 قول إسحاق في: الأوسط 2/105، المغني 1/210.
3 روى عبد الرزاق بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال: الحيض أكبر. المصنف 1/275. وروي أيضاً عن ابن جريج قال: (سألت عطاء عن المرأة أصابها زوجها فلم تغتسل عن جنابتها حتى حاضت ؟ قال: تغتسل من جنابتها ولا تنتظر أن تطهر، وقد كان قال لي قبل ذاك: الحيض أشد من الجنابة). المصنف 1/275. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. مختصراً 1/77.



ص -351- 65- قلت: المني يفرك1 أو يغسل أو يمسح؟
قال: الفرك والغسل والمسح كل جائز2.
قال إسحاق: كما قال3.
66- قلت: إذا جامع امرأته فأراد أن يعود؟
قال: إن توضأ أحب إليّ4 وإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يفرك: الفرك دلك الشيء وقرضه. والمعني: أنه يدلك الثوب ويحكه حتى يتفتت المني ويزول عن الثوب. انظر: القاموس المحيط 3/315، لسان العرب 10/473.
2 نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله 14ـ16 (46ـ50)، وصالح في مسائله 1/334، 471، 472 (286، 495، 496)، وابن هانئ في مسائله 1/25 (125)، وأبو داود في مسائله ص21.
والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن مني الآدمي طاهر من رجل أو امرأة، فلا يجب فيه غسل ولا فرك.
وروي عن أحمد أنه نجس، يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه.
وعنه أنه نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل دون المرأة.
وعنه أنه كالبول فلا يجزئ فرك يابسه.
انظر: المبدع 1/254، الروايتين والوجهين 1/155، 156، الإنصاف 1/340، 341.
3 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 1/200، شرح السنة للبغوي 2/90.
4 نقل عنه نحوها صالح في مسائله 1/481 (512)، وأبو داود في مسائله ص19. والصحيح من المذهب الذي عليه الأصحاب: أن من أراد معاودة الوطء استحب له غسل فرجه والوضوء.
وروي عن أحمد: أنه يستحب للرجل فقط.
انظر: الإنصاف 1/261، مطالب أولي النهي 1/186.



ص -352- بأس1.
قال إسحاق: كما قال. ولكن لابد (من)2 غسل فرجه إذا أراد العود3 [ظ-4/أ] ذكر ذلك عن النبي صلى الله4 عليه (وسلم)5 بعد ذكر الوضوء.
وقال ابن سيرين6: مثل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية في عدم كراهة ترك الوضوء عند إرادة معاودة الوطء، وقيل: يكره.
انظر: المبدع 1/202، الفروع 1/126.
2 في الأصل (عن) والتصحيح من الأوسط.
3 انظر قول إسحاق في: الأوسط 2/95، عمدة القاري 3/103، الاستذكار 1/376.
4 روى إسحاق ومسدد بسنديهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه".
انظر: المطالب العالية 1/52 (192).
5 كلمة (وسلم) إضافة يقتضيها السياق.
6 هو محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر البصري، مولى أنس بن مالك (ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان- 110هـ). من كبار التابعين. فقيه ورع محدث لا يرى الرواية بالمعنى، عالم بالقضاء، معبر للرؤيا، مفسر للأحلام.
انظر ترجمته في: مرآة الجنان 1/232، وفيات الأعيان 4/181، تاريخ بغداد 5/331، طبقات الفقهاء للشيرازي ص88.



ص -353- ذلك1، فإنه أخرجه23.
67- قلت: الجنب [ع-5/أ] إذا اغتسل ثم خرج من ذكره شيء4؟
قال: يتوضأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى ابن أبي شيبة بسنده عن الحسن: (أنه كان لا يرى بأساً أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ، قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأساً. قال: إنما قيل ؛ لأنه أحرى أن يعود). المصنف 1/80.
2 طمس بالأصل بمقدار كلمة.
3 من بداية مسألة (59) إلى نهاية مسألة (66) ساقط من العمرية.
4 أي من المني بعد الاغتسال من الجماع أو الاحتلام.



ص -354- 1 (فقط)2.
قال إسحاق: كما قال3.
68- قلت: الجنب4 إذا اغتسل يستدفئ5 بامرأته قبل أن تغتسل6؟
قال: نعم، ولكن إذا باشرها أو قبلها من شهوة فعليه الوضوء لحديث ابن مسعود7 (رضي الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص20 (68)، وصالح في مسائله 1/354، 3/162 (321، 1572).
وما أفتى به هنا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل. وفي رواية عنه: يجب عليه الغسل مرة ثانية.
وفي رواية ثالثة: يجب عليه الغسل إن خرج المني قبل البول، بخلاف ما إذا خرج بعد البول.
وفي رواية رابعة: يجب الغسل بخروج المني بعد البول لا قبله، عكس التي قبلها.
انظر: الإنصاف 1/231، الفروع 1/118، كشاف القناع 1/161، المحرر في الفقه 1/18.
2 في ظ (قط) بإسقاط الفاء.
3 نقل قول إسحاق: النووي في المجموع 2/141، وابن قدامة في المغني 1/201، وابن المنذر في الأوسط 2/113.
4 كلمة (الجنب) ساقطة من ع.
5 يستدفئ: أي يطلب الدفء وهو السخونة، نقيض حدة البرد، والمراد: أنه يضاجعها فوق الثياب أو من تحتها. انظر: مجمل اللغة 2/329، الصحاح 10/50.
6 (قبل أن تغتسل) ساقطة من ع.
7 هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، هاجر الهجرتين، ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عنه، وشهد معه جميع غزواته، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. توفي سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين من الهجرة.
انظر ترجمته في: الإصابة 2/360، تذكرة الحفاظ 1/13، الوافي بالوفيات 17/604، مشاهير علماء الأمصار ص10.



ص -355- عنه)1 القبلة من اللمس2.
قال إسحاق: كما قال3.
69- قلت: من أي شيء يغتسل منه الإنسان؟
قال: يغتسل من4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
2 هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن ابن مسعود قال: (القبلة من اللمس ومنها الوضوء). المصنف. 1/133. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/45، ورواه الطبراني في المعجم الكبير 9/285 (9227)، ورواه الدارقطني في سننه وصححه 1/145، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1/124.
ورواه الطبراني بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: (الملامسة ما دون الجماع، أن يمس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء). المعجم الكبير 9/286.
قال الهيثمي: (رجاله موثقون إلا أن فيه حماد بن أبي سليمان وقد اختلف في الاحتجاج به). مجمع الزوائد 1/247.
3 تقدم الكلام على حكم مباشرة المرأة وتقبيلها. راجع مسألة (29، 57).
4 أفتى هنا أن مما يجب منه الغسل خروج المني، ولم يقيده بدفق ولا غيره. وقال عبد الله بن أحمد: (سمعت أبي يقول: ثلاثة أشياء يجب على الرجل في اثنين منها الوضوء، والآخر الغسل المذي يتوضأ وضوءه للصلاة، والودي يخرج على اثر البول فيه الضوء. والمني إذا كان الماء الدافق الذي ينكسر له الذكر ففيه الغسل). المسائل 31، 32 (117).
وخروج المني الدافق بلذة يوجب الغسل باتفاق، فإن خرج بغير ذلك يقظة كخروجه لمرض أو برد ونحوهما، فعن الإمام أحمد روايتان:
الأولى: لا يجب عليه في ذلك غسل، وهي المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
والثانية: يجب الغسل.
انظر: المغني 1/199، الإنصاف 1/227، 288، المبدع 1/177، 178، مطالب أولي النهى 1/162.



ص -356- المني1، ويوم الجمعة أحب إليّ أن يغتسل2 فيه، وليس في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المني: هو الماء الأبيض الغليظ الدافق الذي يخرج بلذة عند اشتداد الشهوة، ويكون منه الولد- بإذن الله- ويجب منه الغسل. ومني المرأة: رقيق أصفر.
انظر: غريب الحديث للخطابي 3/222، المطلع ص27.
2 قال ابن هانئ في مسائل أحمد: (سألته عن الغسل يوم الجمعة قال: أخشى أن يكون واجباً، في كم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالغسل يوم الجمعة. وعمر بن الخطاب يخطب يقول: من أتى الجمعة فليغتسل). المسائل 1/91 (460).
وما أفتى به هنا من استحباب الاغتسال يوم الجمعة هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وفي رواية عنه: يجب الغسل على من تلزمه الجمعة. وغسل الجمعة على القول باستحبابه أو وجوبه، إنما يكون في يومها قبل شهود الصلاة إن صلى الجمعة.
انظر: الفروع 1/123، غاية المنتهى 1/48، المغني 2/345، 346، الإنصاف 1/247.



ص -357- 1 الحجامة2 وأشباه ذلك3 غسل4.
قال إسحاق: كما قال5.
70- قلت: الجرح إذا لم يرقأ6؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: فالرجل يغتسل من الحجامة ؟ قال: يتوضأ للصلاة. وقال سمعت أبي يقول: … ولا يغتسل من الحجامة، ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ). المسائل ص23 (77، 78 ).
وقال أبو داود: (قلت لأحمد: ترى في الحجامة غسل؟ فأشار برأسه أي لا). المسائل ص14.
ولا يجب الغسل من الحجامة قولاً واحداً.
وروي عن أحمد في استحبابه روايتان:
إحداهما: لا يستحب، وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: يستحب، اختارها القاضي وغيره.
انظر: الإنصاف 1/251، المبدع 1/193، كشاف القناع 1/173.
2 الحجامة: الحجم المص، والحجامة مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بآلة كالكأس.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 3/67، معجم لغة الفقهاء 175.
3 في ع (هذا).
4 أي شبه الحجامة كالجرح مما يلزم منه خروج دم فاحش من الجسد.
5 نقل قول إسحاق: أن خروج المني موجب للغسل. الترمذي في سننه 1/197.
6 يرقأ: رقأ الدم والعرق يرقأ رقوءاً إذا جف وسكن وانقطع. فمعنى لم يرقأ: أي لم يجف ولم ينقطع ما يخرج منه.
انظر: النهاية في غريب الحديث 2/248، معجم مقاييس اللغة 2/426، 427.



ص -358- قال: يحصنه1 ويصلي2.
كما فعل عمر3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يحصنه: أصل الحصانة المنع. والمراد: يلفه بخرقه ونحوها ليمنع خروج شيء منه ولا يصل إلى جوفه شيء.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 3/110، لسان العرب 13/121.
2 نقل عنه نحو هذه المسألة- مستشهداً فيها بفعل عمر وزيد- عبد الله في مسائله ص24 (82). وقال عبد الله: (سألت أبي عن رجل مقعد في رجله موضع الوضوء ناسور يسيل، والناسور في القدم محشوة بالقطن، ويضع فوق القطن ألواحاً، ثم يضع فوق الألواح قطناً، ثم يشدّه بالخرق شدّاً جيداً ترى له أن يمسح على الخفين ويتوضأ لكل صلاة ؟ فقال: يتوضأ لكل صلاة ويحصن جرحه ولا يبالي ما خرج منه بعد ذلك). المسائل ص35 (134).
وقال ابن قدامة: (المستحاضة، ومن به سلس، أو المذي، أو الجريح الذي لا يرقأ دمه، وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه). ثم قال: (من به جرح يفور منه الدم.. فإن كان مما لا يمكن عصبه، مثل من به جرح لا يمكن شدّه … صلى على حسب حاله كما روى عن عمر رضي الله عنه ) المغني 1/340.
وقال المرداوي: (يلزمه الوضوء لكل صلاة بلا نزاع، لكن عليه أن يحشى). الإنصاف 1/381.
3 هو ما رواه مالك بسنده عن المسور بن مخرمة: (أنه دخل على عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح. قال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دماً). الموطأ، كتاب الطهارة، باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف 1/39، 40 (51) ورواه عبد الرزاق في مصنفه 1/150، والدارقطني في سننه 1/224، والبيهقي في السنن الكبرى 1/357.



ص -359- وزيد.1 (رضي الله عنهما)2.
قال إسحاق: هكذا هو كما قال. ولا بد من الوضوء لكل صلاة3.
71- قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم؟
قال: إذا كان قليلاً فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف4.5،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن خارجة بن زيد قال: (كبر زيد حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ، ثم صلى). المصنف 1/151 (582). ورواه ابن المنذر في الأوسط 1/165، والبيهقي في السنن الكبرى 1/356، 357.
2 (رضي الله عنهما) زيادة من ع.
3 نقل قول إسحاق: أن من به جرح لا ينقطع دمه يتوضأ لكل صلاة ويصلي: ابن المنذر في الأوسط 1/166، وابن قدامة في المغني 1/184.
4 الرعاف: هو الدم يخرج من الأنف ويسبق علم الراعف.
انظر: الصحاح 4/1365، لسان العرب 9/123.
5 نقل عنه أن الدم الخارج من الأنف لا ينقض الوضوء إلا إذا كثر وفحش. عبد الله في مسائله ص 18 (60)، وابن هانئ في مسائله 1/7، 9 (36، 46)، وأبو داود في مسائله ص14.
وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب.
وفي رواية: أن قليل الدم ينقض الوضوء. واختار ابن تيمية أن الكثير لا ينقض الوضوء. انظر: الإنصاف 1/197، المغني 1/184، 185، الاختيارات الفقهية 16.



ص -360- والقيء12.
قال إسحاق: كما3 قال ؛ لأن القليل ليس بالسائل.
72- قلت: هل في القلس4 وضوء؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 القيء: هو ما قذفته المعدة مما فيها عن طريق الفم. انظر: معجم لغة الفقهاء ص372.
2 نقل عنه الوضوء من القيء عبد الله في مسائله ص19 (61)، وابن هانئ في مسائله 1/8 (41) وأبو داود في مسائله ص15.
وهنا أطلق القيء وأنه ناقض للوضوء.
والمذهب: أن كثير القيء ينقض دون يسيره. وفي رواية عنه: ينقض كثيره وقليله.
انظر: الفروع 1/100، كشاف القناع 1/140، 141، المقنع 1/50، 51.
3 نقل قول إسحاق: أن الرعاف والقيء ناقض للوضوء. الترمذي في سننه 1/145، والبغوي في شرح السنة 1/333، والنووي في المجموع 2/55، والمروزي في اختلاف العلماء ص 47.
4 القلس: ما خرج من الجوف من الطعام والشراب عن طريق الحلق، وكان ملء الفم، سواءً أعاده صاحبه إلى بطنه أو ألقاه خارجاً.
انظر: النهاية في غريب الحديث 4/100، تاج العروس 4/221.



ص -361- قال: إذا قل فلا، وإذا1 كثر حتى يكون شبه القيء فنعم2.
قال إسحاق: هذا قول ضعيف قليله وكثيره يعيد الوضوء ؛ لأنه حدث3.
حدثنا أبو عبد الله قال4: حدثنا إسحاق بن منصور5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (فإذا).
2 نقل هذه المسألة عن إسحاق بن منصور: ابن المنذر في الأوسط 1/188.
ونقل عن الإمام أحمد أن القلس لا يوجب وضوءاً حتى يكون كثيراً: ابنه عبد الله في مسائله ص18، 19 (60)، وصالح في مسائله 3/216 (1678)، وابن هانئ في مسائله 1/8 (41).
قال ابن قدامة: والقلس كالدم ينقض الوضوء ما فحش. قال الخلال: الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله عنه: أنه إذا كان فاحشاً أعاد الوضوء منه. المغني 1/186.
وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب.
وفي رواية عنه ينقض إذا ملأ الفم.
وفي أخرى ينقض قليله.
انظر: الإنصاف 1/197، المغني 1/187.
3 انظر قول إسحاق: في الأوسط 1/187.
4 (حدثنا أبو عبد ا لله قال) ساقطة من ع.
5 (ابن منصور) ساقطة من ع.



ص -362- قال1: أخبرنا2 ابن شميل قال3: أخبرنا4 أشعث5 عن الحسن أنه كان يقول في القلس: ليس فيه6 شيء حتى يكون قدر اللقمة.7.
73- قلت: لأحمد8: رجل رأى في المنام إنه يجامع فلم9 ينـزل فانتبه فلم ير شيئاً فلما أصبح وجد بلة؟
قال: بلة يغتسل منه10.11.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (قال) ساقطة من ع.
2 في ع (ثنا).
3 ساقطة من (ع).
4 في ع (أنبأ).
5 في ع (الأشعث).
6 في ع (ليس بشيء).
7 روى ابن أبي شيبة بسنده عن الحسن أنه كان يقول في القلس: (إذا كان يسيراً فليس بشيء). المصنف 1/40، 41.
8 كلمة (لأحمد) ساقطة من ع.
9 في ع (ولم).
10 كلمة (منه) ساقطة من ع.
11 قال ابن قدامة: (إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منياً فلا غسل عليه، لكن إن مشى فخرج منه المني أو خرج بعد استيقاظه فعليه الغسل نص عليه أحمد). المغني 1/202، وتقدم حكم المسألة. راجع (61).



ص -363- قال إسحاق: كما قال إذا كان بلة نطفة1.
74- قلت (للامام)2 (أحمد)3 (رضي الله عنه):4 القيح5، والصديد6، والمدة7؟
قال: هذا كله عندي (سواء)8 أيسر من الدم9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم قول إسحاق: راجع مسألة (61).
2 كلمة (للامام) إضافة من ع.
3 في ظ (لأحمد).
4 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
5 القيح: هو المدة الخالصة التي لا يخالطها دم أو يقال هو السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه.
انظر: مجمل اللغة 3/738، مجمع لغة الفقهاء ص373.
6 الصديد: هو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة.
انظر: لسان العرب 3/246، مجمل اللغة 2/532.
7 المدة: هي ما يجتمع في الجرح من القيح.
انظر: القاموس المحيط 1/337، لسان العرب 3/399.
8 (سواء) إضافة من ع.
9 نقل عنه نحوها صالح في مسائله 3/208 (1666).
قال ابن قدامة: (والقيح والصديد كالدم فيما ذكرناه، وأسهل وأخف منه حكماً عند أبي عبد الله). المغني 1/186، 2/80.
وتقدم أن الوضوء لا ينتقض إلا بالدم الكثير الفاحش. راجع مسألة (71).
وهذا هو الصحيح من المذهب الذي عليه الأصحاب.
وفي رواية عن أحمد: أن القيح والصديد والمدة لا ينقض إذا خرج من غير السبيلين، ولو كثر.
وعنه: ينقض قليلها.
انظر: الإنصاف 1/197، الفروع 1/100، مطالب أولي النهى 1/141.



ص -364- قال إسحاق رحمه الله1: ما كان2 سوى الدم فلا يوجب وضوءا3 هو عندي كالعرق المنتن وشبهه مع ما تقدم فيه من التمييز عن ابن عمر وأبي مجلز4. والحسن وغيرهم، أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم5، حتى قال أبو مجلز في الدم. فقال في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (رحمه الله) ساقطة من ع.
2 في ع (كلما).
3 انظر: قول إسحاق في الأوسط 1/183، والمغني 1/186.
4 هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي أبو مجلز البصري، تابعي فقيه، روى عن عدد من الصحابة، منهم معاوية وعمران بن الحصين، وأبو موسى الأشعري. قال ابن عبد البر: (هو ثقة عند الجميع، نزل مرو وولي بيت المال بها. وتوفي سنة ست ومائة من الهجرة).
انظر ترجمته في: حلية الأولياء 3/112، ميزان الاعتدال 4/356، شذرات الذهب 1/134، تهذيب التهذيب 11/171.
5 روى عبد الرزاق بسنده عن بكر بن عبد الله المزني أنه رأى ابن عمر عصر بثرة بين عينيه فخرج منها شيء ففته بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ. المصنف 1/145، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/138، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1/141. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن أبي مجلز أنه كان لا يرى القيح شيئاً. قال: إنما ذكر الله الدم. المصنف 1/116، 117.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن الحسن أنه قال: (القيح والصديد ليس فيه وضوء). المصنف 1/116. وروى عبد الرزاق بسنده عن الحسن: (أنه كان لا يرى القيح مثل الدم). المصنف 1/144,



ص -365- الصديد: لا شيء، إنما ذكر الله الدم1 المسفوح2.
75- قلت (للامام)3 (أحمد)4 (رضي الله عنه):5 الدمل6 يخرج منه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (حتى قال أبو مجلز في الدم. فقال في الصديد لا شيء، إنما ذكر الله الدم). هذه العبارة ساقطة من ع.
2 الدم المسفوح: السفح للدم كالصب. يقال: سفح الدم إذا صبه وأراقه. والمراد ما سال عن مكانه من الجرح.
انظر: القاموس المحيط 1/228، مجمل اللغة 2/464.
3 كلمة (للامام) إضافة من ع.
4 في ظ (لأحمد).
5 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
6 الدمل: واحد الدماميل وهي القروح، والدمل الخراج على التفاؤل بالصلاح. انظر: لسان العرب 11/250، 251.



ص -366- الشيء؟
قال: حتى يكثر.
قال إسحاق: كلما خرج غير الدم فلا شيء1.
76- قلت: إذا استنجى بثلاثة أحجار يجزئه أم لا؟
قال: إذا أنقى بالأحجار ولم يتلطخ ماء يجزئه2 إلا أن يكون رجل3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم حكم هذه المسألة في التي قبلها.
2 نقل عنه اشتراط الإنقاء وإكمال الثلاث في الاستجمار بالأحجار. عبد الله في مسائله ص31 (113، 114)، وصالح في مسائله 1/164 (68) وابن هانئ في مسائله 1/4 (21) وأبو داود في مسائله ص5.
وما أفتى به هنا هو المذهب بلا نزاع. فلا يجزئ أقل من ثلاث مسحات بثلاثة أحجار منقية. فإن استجمر بحجر واحد له ثلاث شعب فصاعدا فأنقى جاز على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه لا يجزئ إلا ثلاثة أحجار، فإن لم تكف الثلاثة للانقاء زاد حتى ينقي، ويستحب الا يقطع إلا على وتر.
انظر: المغني 1/152، 153، الإنصاف1/112، الفروع 1/51، 52.
3 هذا الاستثناء له أحد احتمالين:
الأول: أن ثلاثة أحجار لا تكفي لمن معه بطن.
والثاني: أنه لا يجزئه إلا الماء لوجود التلطخ.
فإن كان المراد الاحتمال الأول فقد سبقت الإشارة إلى أنه يشترط الانقاء بأي عدد كان أكثر من الثلاثة. وإن كان الثاني: فالمذهب الذي عليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم: أن الخارج إذا تعدى موضع العادة فلا يجزئه إلا الماء.
انظر: الإنصاف 1/105، كشاف القناع 1/73.



ص -367- به بطن1 وإذا لم يستنج بثلاثة أحجار أعاد الصلاة ولا يجزئه دون ثلاثة أحجار.
قال إسحاق: كما قال2. وقوله إلا أن يكون ماء: يعني أن يتلطخ- لرقة البطن- ما حوالي3 المقعدة فذاك لا ينقى بالأحجار4.
77- قلت: يمس (الدرهم)5 الأبيض6 [ع-5/ب] على غير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بطن: أي عليل البطن لا يستمسك برازه من داء أصابه في بطنه، ويقال له مبطون. انظر: لسان العرب 13/54، مجمل اللغة 1/128.
2 انظر قول إسحاق: أنه يجب ثلاث مسحات بثلاثة أحجار، أو بحجر كبير ذي ثلاث شعب، في: المجموع 2/107، المغني 1/158، الأوسط 1/351، 354، شرح مسلم للنووي 3/156.
3 في ع (حول).
4 نقل قوله ان الخارج إذا تجاوز المخرج لم يجز إلا الغسل بالماء. ابن المنذر في الأوسط 1/351، وابن قدامة في المغني 1/159.
5 في ظ (الدراهم).
6 الدرهم الأبيض: هو مما ضربه الحجاج بن يوسف الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان، ونقش عليه (قل هو الله أحد) وكانت الدراهم قبل ذلك منقوشة بالفارسية. انظر: النقود والمكاييل والموازين 80/81.
والدرهم: قطعة نقدية من الفضة وزنها ستة دوانق، وتساوي 979ر2 غرام.
انظر: النقود والمكاييل 78/79، معجم لغة الفقهاء ص208.



ص -368- وضوء1؟
قال: أرجو إن شاء الله (تعالى)2 أن لا3 يكون هذا بمنـزلة المصحف وإن توقى ذلك أحب إليّ4.
قال إسحاق: كما قال: بلا شك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (الوضوء).
2 كلمة (تعالى) إضافة من ع.
3 حرف (لا) ساقط من ع.
4 قال عبد الله بن أحمد: سألت ابي عن الدراهم ؟ قال: (لا بأس أن يمسها على غير وضوء. المسائل 30 (111).
قال ابن قدامة: إن مس درهماً مكتوباً عليه آية جاز في أحد الوجهين ؛ لأنه لا يسمى مصحفاً. والثاني:لا يجوز ؛ لأن معظم ما فيه من القرآن). الكافي 1/60، المغني 1/148.
قال المرداوي: (قال في النظم عن الدرهم المنقوش: هذا المنصور- أي جواز المس على غير طهارة- وعنه لا يجوز).
وقال القاضي في التخريج: (ما لا يتعامل به غالباً لا يجوز مسه وإلا فوجهان). الإنصاف 1/224.



ص -369- 78- قلت: الرجل يكون معه الخاتم فيه ذكر الله (تبارك وتعالى)1 يدخل الخلاء2؟
قال: إن شاء جعله3 في بطن كفه.4
قال إسحاق: كما قال. ولكن إن5 لم يجعل فلا بأس به6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (تبارك وتعالى) إضافة من ع.
2 الخلاء: هو المكان الخالي الذي ينفرد فيه الإنسان ليقضي حاجته من البول والغائط، ويسمى المرحاض والمرفق.
انظر: مشارق الأنوار 1/239، لسان العرب 14/238.
3 في ع (حمله).
4 نقل ابن المنذر في كتابه الأوسط 1/342، قول أحمد هذا.
والصحيح من المذهب كراهة داللهم أغفرلىالإنسان للخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إذا لم تكن حاجة.
وفي رواية عنه لا يكره، اختارها علي بن أبي موسى وصاحب المغني والسامري، وحيث دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى، جعل فصّه في باطن كفه، وإن كان في يساره أداره إلى يمينه ؛ لأجل الاستنجاء.
انظر: الإنصاف 1/94، 95، المغني 1/167، مطالب أولي النهى 1/67، الفروع 1/46.
5 في ع (وان) بإضافة واو.
6 انظر قول إسحاق في: الأوسط 1/342، المغني 1/167،



ص -370- 79- قلت: الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء؟
قال: لا أكره ذلك1. قد فعل ذلك ابن عباس2.
قال إسحاق: هو سنة مسنونة3 عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال صالح بن أحمد: (سألته عن المسافر يغشى أهله ويعلم أن بينه وبين الماء يومين أو ثلاثة؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس ويتيمم). المسائل 1/182 (96).
وما أفتى به هنا هو الصحيح من ا لمذهب.
وروي عن أحمد أنه يكره لعادم الماء وطء زوجته إن لم يخف العنت.
انظر: الإنصاف 1/263، الفروع 1/128، 129، كشاف القناع 1/184.
2 هو ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن مجاهد قال: (كنا مع ابن عباس في سفر ومعه جارية له فتخلف فأصاب منها، ثم أدركنا فقال: معكم ماء ؟ قلنا: لا، قال: أما إني قد علمت ذلك فتيمم). المصنف 1/98.
وروى أيضاً بسنده عن سعيد بن جبير قال: (كان ابن عباس في سفر مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم ثم التفت إليهم فضحك، فأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية وصلى بهم وهو جنب فتيمم). المصنف 1/97.
ورواه البيهقي مختصراً في السنن الكبرى 1/218، 234، وروى ابن المنذر بسنده عن إسحاق بن راهوية: أنا المعتمر، سمعت ليثاً يحدث عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يكون مع أهله في السفر وليس معهم ماء، فلم ير بأساً أن يغشى أهله ويتيمم. الأوسط 2/17، وصحح ابن حجر إسناده. فتح الباري 1/446.
3 في ع (من).



ص -371- وغيرهما1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو ما رواه أبو داود عن أبي ذر- رضي الله عنه- قال: (اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر أُبْدُ- أخرج إلى البادية- فيها، فبدوت إلى الربذة، فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو ذر ؟ ثكلتك أمك أبا ذر! لأمك الويل، فدعا لي بجارية سوداء، فجاءت بعس- قدح كبير- فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا، فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإن ذلك خير.
السنن، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم 1/235، 236 (332)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1/217، والحاكم في المستدرك وصححه 1/176.
ورواه مختصراً- دون ذكر القصة- الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 1/212، 213 (124)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد 1/171 (322)، وأحمد في المسند 5/180.
وفي رواية لأبي داود وأحمد: " فكنت أعزب- ابتعد- عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة.. " سنن أبي داود 1/237، ومسند أحمد 5/146.
وروى مسلم والبخاري عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: "أن رجلاً أتى عمر فقال: " إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءً، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال: النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار ! قال: إن شئت لم أحدث به فقال عمر: نوليك ما توليت".
صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم 1/280، 281 (112). صحيح البخاري كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما 1/63.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات كل جديد  :: الركن الإسلامى :: منتدى الكتب والموسوعات والموضوعات الاسلاميه-
انتقل الى: