منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات كل جديد

المنتدى الحاصل على جائزة التميز السنوية لعامى 2010 و2011 على التوالى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
:: وما من كاتب إلا سيبلا .... ويبقى الدهر ما كتبت يداه .... فلا تكتب بكفك غير شيء .... يسرك فى القيامة أن تراه ::
:: زائرنا الكريم يسعدنا ويشرفنا ان تكون من بين اسرتنا فالمنتدى فى الفترة المقبله سيتحول الى مرحله جديده هى مرحلة الانتشار والتوسع ونود لو كان لديك افكار جديده ان تشاركنا بها الرأى كعضو من بين أسرتنا " منتديات كل جيد " ::

 

 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمدرسلان
* مشرف ركن *
* مشرف ركن *
محمدرسلان


عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 17/02/2010
العمر : 37

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني   مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty2010-10-21, 7:14 pm

المسلم، أو شرب اللبن1 فأرجو ألا يكون فيه وضوء.
قال إسحاق: كما قال في كله2 بلا رجاء3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 شرب اللبن إن كان من غير الإبل فلا ينقض الوضوء وتقدمت الإشارة إليه في الهامش السابق وإن كان لبن الإبل. فنقل عبد الله في مسائله ص18(58)، وصالح في مسائله 1/450(454)، أن شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء.
والمذهب-وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: موافق لهذه الرواية.
وعن أحمد رواية: أن شرب لبن الإبل ينقض الوضوء كاللحم.
انظر: الإنصاف 1/217، الفروع 1/106، الكافي 1/54، 55.
2 كلمة (في كله) ساقطة من ع.
3 نقل عن إسحاق أن من مس ذكره بباطن كفه انتفض وضوؤه، سواءً كان عامداً أو مخطئاً، وكذلك ينتقض وضوء من مس ذكر غيره صغيراً كان أو كبيراً بشرط أن يكون حياً، أما مس ذكر الميت أو انثيي الحي فلا ينقض وضوؤه. ابن المنذر في الأوسط 1/196، 206، 207، 209، 210، 211، 212، والترمذي في سننه 1/129، والخطابي في معالم السنن 1/65، وابن قدامة في المغني 1/179، 181، والنووي في المجموع 2/41، والبغوي في شرح السنة 1/342. ونقل عنه ابن المنذر أنه يرى انتقاض الوضوء بمس الدبر. الأوسط 1/212.
أما قوله: بانتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل، فنقله عنه ابن المنذر في الأوسط 1/140، وابن قدامة في المغني 1/187، والترمذي في سننه 1/125، والمروزي في اختلاف العلماء ص25، والنووي في شرح مسلم 4/48، والمجموع 2/58، والبغوي في شرح السنة 1/349، وابن حزم في المحلى 1/327، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص32.
أما قوله: بانتقاض الوضوء من القبلة بشهوة فنقله عنه ابن قدامة في المغني 1/192، والترمذي في سننه 1/134، وابن المنذر في الأوسط 1/125، والبغوي في شرح السنة 1/345، والمروزي في اختلاف العلماء 29، والنووي في المجموع 2/30.
أما قوله: بعدم انتقاض الوضوء بالغيبة ونحوها من الكلام المحرم فنقله عنه ابن المنذر في الأوسط 1/231.
أما قوله: بعدم انتقاض الوضوء من الأطعمة سواء مستها النار أو لم تمسها سوى لحم الجزور فنقله عنه المروزي في اختلاف العلماء ص 25، وابن المنذر في الأوسط 1/223، والترمذي في سننه 1/120، والنووي في المجموع 2/58.





ص -301- 30- قلت: اذا وجد المذي1 أو2 الودي ؟3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المذي: بسكون الذال هو ماء رقيق أبيض لزج، يخرج من قبل الإنسان عند ملاعبة النساء، وحصول الشهوة بدون دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة.
انظر: النهاية في غريب الحديث 4/312، مشارق الأنوار 1/376، غريب الحديث لأبي عبيد 2/55، غريب الحديث للخطابي 3/222.
2 في ع (و) بحذف الألف.
3 الودي: بتشديد الياء وتخفيفها، واختلف أيهما أصح. هو الماء الرقيق الأبيض يخرج من الذكر في أثر البول.
انظر: لسان العرب 15/384، غريب الحديث للخطابي 3/222، غريب الحديث لأبي عبيد 2/55.



ص -302- قال: أما المذي ففيه الوضوء، وأما الودي فشئ يكون على [ظ-2/ب] أثر البول ففيه الوضوء1.
قال إسحاق: كما قال.
31- قلت: ما معنى قوله: (صلى الله عليه وسلم)2 "(لا)3 يبولن أحدكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل عنه عبد الله وجوب الوضوء من المذي والودي. المسائل ص31، 32 (117). ووجوب الوضوء من المذي والودي مجمع عليه بين أهل العلم.
قال ابن هبيرة: (أجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواءً كان نادراً أو معتاداً، قليلاً كان، أو كثيراً، نجساً كان أو طاهراً. الإفصاح 1/78.
وقال ابن المنذر: (لست أعلم في وجوب الوضوء منه- أي المذي- اختلافاً بين أهل العلم). الأوسط 1/134. وانظر: المغني 1/168، الكافي 1/51، كشاف القناع 1/138.
واختلفت الرواية عن أحمد هل يجب في المذي شيء غير الوضوء على روايتين: الأولى: يجب مع الوضوء غسل الذكر والانثيين.
والثانية: لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء. انظر: المغني 1/171.
2 (صلى الله عليه وسلم ) إضافة من ع.
3 في ظ (ولا) بزيادة الواو والمثبت موافق للحديث.



ص -303- في الماء الدائم1 ثم يتوضأ منه2 "؟
قال: إذا كان يبول في بئر مثل آبارنا هذه التي نغرف منها3، فأرى أن ينـزح4 الماء حتى يغلبهم.
وأما مثل هذه المصانع5 المحدثة في طريق مكة فلا ينجس ذلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الدائم: الراكد الساكن الذي لا يجرى من دام يدوم إذا طال زمانه.
انظر: لسان العرب 12/214، الفائق 1/441، غريب الحديث للخطابي 2/578.
2 هو ما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه". وقال: (هذا حديث حسن صحيح). سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد 1/100(68).
ورواه النسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب الماء الدائم 1/49(57)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب (73)، النهي عن الوضوء من الماء الدائم 1/50 (94)، وابن الجارود في المنتقى ص 29، والبيهقي في السنن الكبرى 1/238، 239.
والحديث متفق عليه بلفظ: "ثم يغتسل فيه أو منه" انظر: صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الدائم 1/47، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد 1/235(95، 96).
3 كلمة (منها) ساقطة من ع.
4 نزح البئر: إذا استقى ما فيها حتى ينفذ ماؤها وقيل حتى يقل. قال الجوهري: نزحت البئر نزحاً استقيت ماءها كله.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 3/168، لسان العرب 2/614، الصحاح 1/410.
5 المصانع: جمع مصنعة ومصنع وهي كالحوض، أو شبه الصهريج يجمع فيها ماء المطر. قال الأزهري: (سمعت العرب تسمى أحباس الماء الأصناع والصنوع. وقال الأصمعي: هي مساكات لماء السماء يحتفرها الناس فيملؤها ماء السماء).
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 1/275/ لسان العرب 8/211، تاج العروس 5/422.



ص -304- شيء1 ومن أين كان لهم مثل هذه المصانع؟2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال ابن قدامة: (يعني بالمصانع البرك التي صنعت مورداً للحجاج يشربون منها ويجتمع فيها ماء كثير ويفضل عنهم. ثم قال: ولم أجد عن إمامنا- رحمه الله- ولا عن أصحابنا تحديد ما يمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة. قال أحمد: انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الراكد من آبار المدينة على قلة ما فيها ؛ لأن المصانع لم تكن انما أحدثت). المغني 1/39، 40.
2 نقل عنه ابن هانئ نصاً قريباً من هذا في مسائله 1/1، ونقل عنه روايات مماثلة ابنه عبد الله في مسائله، ص4، 5(6، 10)، وصالح في مسائله 1/175، 210، 211 (86، 145، 146)، 2/116 (677) وابن هانئ في مسائله 1/2، 4، 5 (7، 24، 25) وأبو داود في مسائله ص3.
والحكم بنجاسة ماء البئر إذا وقع فيها بول إنسان أو عذرته ووجوب نزح مائها- كما في هذه الرواية- هو المذهب عند أكثر المتقدمين، وأشهر الروايتين عن أحمد.
والرواية الثانية: لا ينجس ماؤها إذا بلغ قلتين، ما لم يتغير أحد أوصافه، وعليها جماهير المتأخرين، وصححها غير واحد، وهي المذهب عندهم، وهي التي اعتمدها المرداوي مذهباً بناءً على اصطلاحه.
انظر: الإنصاف 1/59، 60، المغني 1/39، 40، الفروع 1/21، 22، الروايتين والوجهين 1/61.
أما المياه الكثيرة كالتي تكون في المصانع فأجمع العلماء على أنها لا تنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير.
قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تُغَيِّر له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً أنه بحاله ويتطهر منه). الإجماع ص33، الأوسط 1/261، وانظر: مراتب الإجماع ص17، المغني 1/39، المبدع 1/55.



ص -305- قال إسحاق: كلما بال في بئر فإذا كان الماء قدر قلتين1، وهو نحو أربعين2 دلواً3 أكثر ما قيل في القلتين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 القلة: هي الحب العظيم، وقيل: الجرة العظيمة، وقيل: الجرة عامة، وقيل: الكوز الصغير، وقيل هي: ما تُقلّه اليد أي ترفعه.
قال أبو عبيد في بيان معنى "قلتين": (يعني هذه الحُبَابُ العظام واحدتها قُلّه وهي معروفة بالحجاز، وقد تكون بالشام. وورد في الحديث قِلاَل هَجَر. وهجر قرية قريبة من المدينة وليست هجر البحرين، وكانت تعمل بها القلال، وتسع القلة من قلال هجر الفَرَق، والفَرَقُ أربعة أصواع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حنبلSadقدر كل قلة قربتان).
انظر: لسان العرب 11/565، المحكم والمحيط الأعظم 1/83، الفائق 3/174، 224، غريب الحديث لأبي عبيد 1/338.
2 نقل ابن منظور تقدير إسحاق بالدلو. لسان العرب 11/565.
ونقل ابن المنذر عن إسحاق قوله: (أما الذي يعتمد عليه إذا كان الماء قلتين وهما نحو ست قرب ؛ لأن القلة نحو الخابية). الأوسط 1/262، وانظر: المحلى 1/197.
3 قال ابن منظور: (الدلو معروفة، واحدة الدلاء، التي يستقي بها تذكر وتؤنث، والتأنيث أعلى وأكثر. لسان العرب 14/264.
قلت: والدلو إناء من جلد ونحوه على هيئة القدر، يوضع في فوهته خشبة صغيرة يربط بها حبل، يستقى بها الماء من البئر.



ص -306- لم ينجس1.
32- قلت:2 كم3 قدر ما لا ينجس من الماء ؟
قال: أما4 القلتان فأخشى عليه من البول، وأما في غير البول فلا ينجسه شيء5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل قول إسحاق: (أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس بملاقاة النجاسة له سواء كان بولا أو غيره، وانما تنجس ما دون القلتين).
انظر: ابن المنذر في الأوسط 1/261، 276، وابن قدامة في المغني 1/24، 25، والخطابي في معالم السنن 1/36، والنووي في المجموع 1/162.
2 هذه المسألة نقلها ابن منظور بأكملها. لسان العرب 11/565.
3 (كم) ساقطة من ع.
4 في ع (انما) بإضافة النون.
5 إذا كان الماء قلتين ووقع فيه بول أو عذرة فتقدم الكلام عن طهوريته في المسألة السابقة.
أما إذا وقع فيه شيء من النجاسات غير البول والعذرة ولم تغير أحد أوصافه، فهو طاهر لا تؤثر فيه النجاسة بلا خلاف في المذهب.
انظر: الإنصاف 1/59، المحرر في الفقه 1/2، المغني 1/23، 24، 39.



ص -307- 33- قلت: كم قدر1 (القلتين) ؟2
قال:كل قلة قدر قربتين3.
قال إسحاق: البول وغيره سواء إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيء4.
34- قلت: ما يكره من سؤر5 الدواب ؟
قال: (الحمير).6 والبغال7 وما8 سوى ذلك فليس به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (قدركم) بالتقديم والتأخير.
2 في ظ (قتلين) بإسقاط "ال".
3 ذكر قول أحمد: (أن كل قلة قدر قربتين). ابن قدامة في المغني 1/23، 27، وابن المنذر في الأوسط 1/262، ولمعرفة مقدار ذلك بالأرطال وبالمساحة.
انظر: الإنصاف 1/67، 68، المغني 1/22، 23، غاية المنتهى 1/10، الكافي 1/11.
4 تقدم قول إسحاق في مسألة رقم (31).
5 السؤر: بقية الماء أو الطعام التي تفضل في الإناء أو الحوض من إنسان أو حيوان. انظر: لسان العرب4/339، معجم لغة الفقهاء ص238.
6 في ظ (الحمار) وفي ع (البغال والحمير) بالتقديم والتأخير.
7 البغال: جمع بغل، وهو حيوان ولد من نتاج حمار وفرس ولا يعيش له ولد، وليس بعقيم، والأنثى بغلة، ويكون أصبر على الأثقال من أبويه، وأطول عمراً منهما. انظر: كتاب الحيوان 1/103.
8 نقل عنه روايات نحوها ابنه عبد الله في مسائله ص8، 9 (22، 24)، وصالح في مسائله 1/176(87)، وابن هانئ في مسائله 1/2/(8، 11) وأبو داود في مسائله ص4.
والحكم بنجاسة سؤر الحمار والبغل كما في هذه الرواية هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب والمشهور عندهم. قال المرداوي: (وهو الصحيح والأقوى دليلاً).
والرواية الثانية: أن سؤرهما مشكوك فيه، فمن لم يجد وتوضأ منه تيمم معه.
انظر: الإنصاف 1/342، المغني 1/48، الروايتين والوجهين 1/62، 63.



ص -308- بأس1.
قال إسحاق: كما قال سواء2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي سؤر ما سوى البغال والحمير من الدواب، وفي سؤرها ثلاث روايات عن الإمام أحمد:
إحداها: طهارة سؤرها كما أشار إليه في هذه الرواية، ويشمل الكلب والخنـزير.
الثانية: طهارة سؤر غير الكلب والخنـزير.
الثالثة: نجاسة سؤر السباع من البهائم، وهي المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: المبدع 1/236، الفروع 1/152، 161، الإنصاف 1/310، 342.
2 نقل قول إسحاق بنجاسة سؤر البغل والحمار كل من: ابن المنذر في الأوسط 1/309، وابن قدامة في المغني 1/48.
وحكى عنه ابن المنذر في رواية ثانية أنه قال: يتوضأ من سؤر الحمار والبغل إذا كان من ضرورة ولا يتيمم. الأوسط 1/309.
ونقل عنه المروزي طهارة مأكول اللحم. اختلاف العلماء ص 26.
قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به). الإجماع ص34، الأوسط 1/299. وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص25، والإفصاح لابن هبيرة 1/64.



ص -309- 35- قلت: ما يتنـزه1 من أبوال الدواب ؟
قال: يتنـزه عن أبوال الدواب كلها أحب إليّ ولكن الحمار والبغل أشد2.
قال إسحاق: كما قال.
36- قلت: كم يجعل بين البالوعة3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل ابن المنذر هذه المسألة بألفاظها. الأوسط 2/197، ثم قال: اختلف قول أحمد في هذا الباب.
2 ظاهر هذه الرواية أنه يستحب غسل أبوال الدواب كلها، مأكول اللحم وغيره، أما الحمار والبغل فيجب غسل بولهما، ونقل عنه ابن هانئ في مسائله نحو هذه الرواية 1/26 (132، 133).
والمذهب: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس. قال المرداوي: هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب.
وفي رواية عنه: أن بول مأكول اللحم نجس.
انظر: الإنصاف 1/339، 340، المحرر في الفقه 1/6، المبدع 1/253، 254، المغني 2/86، 88.
3 البالوعة: ثقب أو بئر في وسط الدار ضيقة الرأس يُحوَّل إليها ماء المطر والماء الوسخ.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 2/124، لسان العرب 8/20.



ص -310- و(بين)1 البئر؟2
قال: ما لم يغير طعمه ولا3 ريحه فلا بأس4 به5.
قال إسحاق: كما قال6، وانما وقّت من وقت خمسة أذرع أو عشرة7،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كلمة (بين) إضافة من ع.
2 البئر: القليب، وهي حفرة عميقة في الأرض يستقى منها الماء.
انظر: تاج العروس 3/23، معجم لغة الفقهاء ص102.
3 في ع بدل (ولا) (او).
4 نقل عنه عبد الله نحوها في مسائله ص 4(5).
قال ابن قدامة: إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات، وشك في وصولها إلى الماء، فهو على أصله في الطهارة، ثم أورد قول أحمد المذكور هنا. المغني 1/41.
فلا تضر مجاورة النجاسة للماء في البئر ما لم تغير أحد أوصافه، فإن تغير نجس.
5 كلمة (به) ساقطة من ع.
6 نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط 1/284.
7 قال به أبو حنيفة- رحمه الله-. قال السرخسي: الحاصل أنه ليس فيه تقدير لازم بشيء، إنما الشرط أن لا يخلص من البالوعة والبئر شيء، وذلك يختلف باختلاف الأراضي في الصلابة والرخاوة. المبسوط 1/61.
وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن 1/38، 39، بدائع الصنائع 1/255، حاشية رد المحتار 1/221.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات كل جديد  :: الركن الإسلامى :: منتدى الكتب والموسوعات والموضوعات الاسلاميه-
انتقل الى: