منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات كل جديد

المنتدى الحاصل على جائزة التميز السنوية لعامى 2010 و2011 على التوالى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
:: وما من كاتب إلا سيبلا .... ويبقى الدهر ما كتبت يداه .... فلا تكتب بكفك غير شيء .... يسرك فى القيامة أن تراه ::
:: زائرنا الكريم يسعدنا ويشرفنا ان تكون من بين اسرتنا فالمنتدى فى الفترة المقبله سيتحول الى مرحله جديده هى مرحلة الانتشار والتوسع ونود لو كان لديك افكار جديده ان تشاركنا بها الرأى كعضو من بين أسرتنا " منتديات كل جيد " ::

 

 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمدرسلان
* مشرف ركن *
* مشرف ركن *
محمدرسلان


عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 17/02/2010
العمر : 37

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني   مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty2010-10-21, 7:02 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
1- حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي. قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: إذا أحدث قبل أن يسلم ؟.
قال: يعيد الصلاة ما لم يسلم فإن انقضاء الصلاة التسليم1 فإن لم يسلم2 رجع فقعد ثم سلم ما دام قريباً، فإذا تباعد ذلك أعاد3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل عنه نحو ذلك عبد الله في مسائله ص82 (290)، وصالح في مسائله 2/279 (886)، وابن هانئ في مسائله 1/80 (398، 399).
والمذهب أن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، وكذلك التسليمة الثانية في رواية عن أحمد اختارها وصححها غير واحد من الأصحاب.
وفي رواية عنه أنهما واجبتان.
وعنه التسليمة الثانية سنة.
وعنه أنها سنة في النفل دون الفرض.
انظر: المبدع 1/496، وكشاف القناع 2/454، والإنصاف 2/114، 117، 118.
2 بمعنى أنه ترك السلام سهواً وهو على طهارته، فإن كان قريباً بنى على ما تقدم من صلاته.
3 نقل نحوها عبد الله في مسائله ص82 (289)، وصالح في مسائله 2/163، 3/192(730، 1631).
وتقدم أن السلام ركن من أركان الصلاة فلا تتم الصلاة إلا به، ولا يسقط لا عمداً ولا سهواً، فإن ذكره قبل أن يتكلم أو يعمل عملا كثيراً من غير جنس الصلاة رجع فجلس ثم سلم. أما إذا طال الفصل أو تكلم أو عمل عملاً من غير جنس الصلاة فإنه يعيد الصلاة.
انظر: المغني 1/551، 2/1، 2، المبدع 1/507، 508، الإنصاف 2/142.



ص -256- قيل: فإن لم يتشهد وسلم ؟
قال: التشهد أهون1؛ قام النبي صلى الله عليه وسلم في ثنتين فلم يتشهد2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل الترمذي قول أحمد هذا في سننه فقال: (قال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم والتشهد أهون، قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد) السنن 2/262.
والمشهور عن أحمد أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا به. وهو المذهب وعليه الأصحاب. وروى البيهقي بسنده عن علي بن سعيد قال: (سألت أحمد بن حنبل عن من ترك التشهد، فقال: يعيد. قلت: فحديث علي من قعد مقدار التشهد فقال: لا يصح). السنن الكبرى 2/140.
وعنه أنه واجب. قال في الرعاية: وهو غريب بعيد، وعنه أنه واجب يسقط بالسهو وهو غريب، وعنه أنه سنة.
انظر: الأنصاف 2/113، غاية المنتهى 1/139.
2 هو ما روى عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك".
رواه البخاري في صحيحه في كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 2/60، وفي كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد واجباً 1/137. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له 1/299 (85ـ87).



ص -257- قال إسحاق بن إبراهيم1 -رضي الله عنه-: لا تجوز صلاة إلا بتشهد2، إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم في ثنتين ساهياً فمضى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بن الحر3 أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ( فإذا فرغت من التحيات فقد قضيت ما عليك4.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو ابن راهويه.
2 نقل قول إسحاق: بوجوب التشهد الأخير. الترمذي في سننه 2/262، والنووي في المجموع 3/442.
3 وهو الحسن بن الحر بن الحكم النخعي. ويقال: الجعفي أبو محمد، وثّقه يحيى بن معين والنسائي والعجلي وابن شاهين وابن حجر وغيرهم. قال الأوزاعيSadما قدم علينا من العراق أحد أفضل من الحسن بن الحر، وعبدة بن أبي لبابة. وكان متعبداً سخياً مأموناً)، توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة.
انظر: ترجمته في تهذيب الكمال 6/80، تاريخ الثقات للعجلي ص113، سير أعلام النبلاء 6/152، الوافي بالوفيات 11/416.
4 نص الحديث هكذا: "قال الحسن بن الحر حدثني القاسم بن مخيمرة. قال: أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله، فعلمه التشهد في الصلاة قال: "قل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين". قال زهير- وهو الراوي عن الحسن- حفظت عنه إن شاء الله "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"، قال: "فإذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد ".
رواه أحمد في المسند 1/422، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب التشهد 1/593 (970)، والدارقطني في سننه 1/352، والطيالسي في مسنده ص36، والبيهقي في السنن الكبرى 2/174، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/275.
وقد اختلف في قوله: "فإذا قضيت" إلى آخر الحديث، هل هو مرفوع أو موقوف على ابن مسعود، والذي رجحه ابن حبان والدارقطني والبيهقي أنه موقوف على ابن مسعود.
انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان3/209، سنن الدارقطني 1/352، 354، السنن الكبرى 2/174.
وقال البيهقي: (الحفاظ وأهل الحديث حكموا بأن ذلك من كلام عبد الله). معرفة السنن والآثار، ص 415.



ص -258- ويمكن قوله صلى الله عليه وسلم: "تحليلها التسليم"1 أنه عنى التشهد، لما روى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ونصه هكذا: عن علي رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم".
رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء 1/49(61). والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور 1/9(3)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور 1/101 (275)، وأحمد في المسند 1/123، 129.
قال الترمذي في سننه: (هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد ابن عقيل هو صدوق.. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل).
وقال ابن حجر في فتح الباري 2/322: (أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح).
وقال الألباني في ارواء الغليل 2/9 (: الحديث صحيح بلا شك، فإن له شواهد يرقي بها إلى درجة الصحة).



ص -259- أبو سفيان السعدي1 في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "في كل ركعتين فسلم"2 يعني تشهد.
وفي هذا القول دلالة: أن التشهد لما فيه من ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو: طريف بن شهاب، وقيل: ابن سعد أبو سفيان السعدي الأشل. قال أحمد: (ليس بشيء ولا يكتب حديثه). وقال ابن عبد البر: (اجمعوا على أنه ضعيف الحديث). وقال ابن عدي: (روى عنه الثقات، وانما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره، وأما أسانيده فهي مستقيمة).
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 5/11، الضعفاء الكبير للعقيلي 2/229، المجروحين لابن حبان 1/381، ميزان الاعتدال 2/336.
2 هو ما رواه الدارقطني بسنده عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتسليم تحليلها وفي كل ركعتين فسلم". قال أبو حنيفة: (يعني التشهد).
انظر: سنن الدارقطني: 1/366.
وأبو سفيان: ضعيف. انظر: التعليق المغني 1/366، وتهذيب التهذيب 5/12.



ص -260- وعلى عباد الله الصالحين يجوز أن يقال: سلم، يعني تشهد.
وكذلك قال عطاء1: إذا انتهى في التشهد إلى سلام التشهد أجزأه2، وهو روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد أقبل على أصحابه3، ثم ترك السلام أدنى الانقضاء مع ما جاء عن علي بن أبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو عطاء بن أبي رباح- أسلم- القرشي مولاهم المكي أبو محمد 24ـ114هـ، كان فقيهاً عالماً كثير الحديث، انتهت إليه فتوى أهل مكة في زمانه. قال ابن عباس: (تجتمعون إليّ يا أهل مكة وعندكم عطاء ؟!).
انظر ترجمته في: طبقات فقهاء اليمن ص58، سير أعلام النبلاء 5/78، حلية الأولياء 3/310، العقد الثمين 6/84.
2 روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء في الرجل يحدث قال: (إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أجزأه). المصنف 2/290. وروى الطحاوي مثله في شرح معاني الآثار 1/277، وروى عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: (يجزئك التشهد وإن صليت مائة ركعة) المصنف 2/502. 3 هو: ما رواه البيهقي بسنده عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا قضى التشهد أقبل على الناس قبل أن ينـزل التسليم". السنن الكبرى 2/175، 176.
قال البيهقي: (وهذا وإن كان مرسلاً فهو موافق للأحاديث الموصولة المسندة في التسليم).
انظر: السنن الكبرى 2/176، وحلية الأولياء 5/117.
وتعقبه ابن التركماني بقوله: "مقصوده إثبات التسليم وأنه متأخر ؛ وذلك لا يثبت بهذا الحديث عنده لإرساله، ولا يوجد ذلك في أحاديث التسليم فموافقة هذا الحديث لها في غير الموضع المقصود لا تنفع".
انظر: الجوهر النقي 2/176. ورواه أبو نعيم موصولاً عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه.. ". وقال: (غريب من حديث عمر بن ذر تفرد به متصلاً أبو مسعود الزجاج ورواه غيره مرسلاً ). انظر: حلية الأولياء 5/117.



ص -261- طالب كرم الله تعالى وتبارك وجهه1 أنه جائز، يعني (بدون)2 تسليم3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذه العبارة وإن كان معناها صحيحاً، لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة، ولا يفرد أحدهم بكلمات خاصة، والسلف التزموا الترضي عن كل الصحابة رضوان الله عليهم. انظر تفسير القرآن العظيم 3/516، 517.
2 (بدون) إضافة يقتضيها السياق.
3 هو ما رواه الطحاوي بسنده عن علي رضي الله عنه قال: (إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته). شرح معاني الآثار 2/273.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/489، وروى الدارقطني بسنده عن علي رضي الله عنه قال: (إذا قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته). سنن الدارقطني 1/360.
ورواه البيهقي بسنده إلى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: (إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته). سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: (لا يصح). انظر: معرفة السنن والآثار، خ ص415.
وقال البيهقي: (لا يصح، وعاصم بن ضمرة- وهو الراوي عن علي- غير محتج به، إنما يذكر في الشواهد، فإذا انفرد بحديث لم يقبل منه، كيف وقد اختلف عليه في حكم الخبر وخالفه غيره عن علي؟). السنن الكبرى 2/139، 140، معرفة السنن والآثار، خ ص414، 415.
وجاء في التعليق المغني على الدارقطني 1/360: (تفرد به أبو عوانه عن الحكم ولم يروه عنه غير أبي عاصم، وفي سماع الحكم من عاصم نظر).



ص -262- وحديث الأفريقي1 واضح أن التشهد يجزئه إذا أحدث بعد ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى صلاته فأحدث2 قبل أن يسلم"3. فالأثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي أبو أيوب، قاضي أفريقيا وعالمها ومحدثها، كان يعظ الملوك ولا يخاف في الله لومة لائم. قال أحمد: (ليس بشيء نحن لا نروى عنه شيئاً). وقال إسحاق بن راهويه: (سمعت يحيى بن سعيد يقول: عبد الرحمن بن زياد ثقة). وقال يحيى بن معين: (هو ضعيف ولا يسقط حديثه ). توفي سنة ست وخمسين ومائة، وقيل: إحدى وستين ومائة من الهجرة.
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 5/234، تهذيب التهذيب 6/173، ميزان الاعتدال 2/561، سير أعلام النبلاء 6/411.
2 (فأحدث) مكررة في ع.
3 هو ما رواه الترمذي بسنده عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته". وقال: (هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى، وقد اضطربوا في إسناده). وقال أيضاً: ( عبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم: يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنيل). سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد 2/261، 262(408). ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة 1/410(617).
وانظر: شرح معاني الآثار 1/274، ومصنف ابن أبي شيبة 2/489، ومصنف عبد الرزاق 2/353، والسنن الكبرى للبيهقي 4/137، وسنن الدارقطني 1/379.



ص -263- على ذلك.
2- قلت: إذا توضأ ولم يسم ؟
قال: لا أعلم فيه حديثاً له إسناد جيد1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل الترمذي في سننه قول أحمد: (إنه لا يوجد حديث في التسمية له سند جيد). السنن 1/38. وانظر: المجموع 1/393.
وقال ابن المنذر: (كان أحمد يقول: لا أعلم فيه حديثاً له إسناد جيد). وضعف حديث حرملة، وقال: (ليس هذا حديث أحكم به) الأوسط 1/368.
قال أبو داود في مسائله: (قلت: لأحمد التسمية في الوضوء ؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمداً، وليس فيه إسناد- يعني- حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يسم" المسائل ص6.
أما حكم المسألة، فقال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: الرجل يتوضأ فينسى التسمية؟ قال: يتعاهد ذلك، فإن نسي رجوت أن يجزئه) المسائل ص25(86).
وظاهر المذهب أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها. قال الخلال: (الذي استقرت عليه الروايات عنه أنه لا بأس إذا ترك التسمية).
وعنه: أنها واجبة. قال المرداوي: (هي المذهب ) وقال صاحب الهداية والفصول والمجد في شرحه وغيرهم: (التسمية واجبة في أصح الروايتين).
انظر: المغني 1/102، الفروع 1/72، الانصاف 1/128.



ص -264- قال إسحاق: إذا ترك ذلك عمداً أعاد، وإن كان ناسياً أو متأولاً1 أجزأه2.
3- قلت: إذا توضأ فترك موضع ظفر؟
(قال)3: يغسل ذلك المكان، ثم يغسل يديه إلى المرفقين4، ويمسح برأسه، ثم يغسل رجليه، وإن كان ترك في الرِجل فمثل ذلك يغسل الرِجلين فقط 5 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التأويل: من آل الشي يؤول إلى كذا أي رجع وصار إليه. وهو نقل ظاهر اللفظ عن موضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ.
انظر: لسان العرب 11/33، الصحاح 4/1627، النهاية في غريب الحديث 1/80.
2 انظر: قول إسحاق في سنن الترمذي 1/38، والأوسط 1/368، والمجموع 1/395، والمغني 1/102، ومعالم السنن 1/46.
3 (قال) إضافة لابد منها ليستقيم الكلام.
4 المرفقين: تثنية مرفق، وهو موصل أعلى الذراع بأسفل العضد.
انظر: القاموس المحيط 3/236، لسان العرب 10/119.
5 نقل عن الإمام أحمد وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء عبد الله في مسائله ص26 (92، 94) وابن هانئ في مسائله 1/15(79)، وأبو داود في مسائله ص10، 11.
وقال ابن قدامة: (الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند أحمد لم أر عنه فيه اختلافاً، ثم ذكر رواية عنه أنه غير واجب). المغني 1/136.
وانظر: كشاف القناع 1/116، والروض المربع 1/50، ولم يشر هنا إلى حكم الموالاة.
وعن أحمد روايتان: إحداهما أنه واجب، والثانية: هو سنة.
انظر: الانصاف 1/139، المغني 1/138، المبدع 1/115.



ص -265- قال إسحاق:كلما ترك منه شيئاً أعاد الوضوء، كما وصف الإمام أحمد إذا كان قرب وضوئه، وإن كان قد أتى على ذلك1 أعاد الوضوء كله2.
4- قلت: الصلوات بوضوء أحب إليك أو يتوضأ لكل صلاة ؟
قال: إن قوي أن3 يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتنا قوينا عليه ما أروحه4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي مضى عليه وقت حتى جف وضوؤه.
2 نقل عن إسحاق وجوب الترتيب في الوضوء ابن المنذر في الأوسط 1/423، وابن عبد البر في الاستذكار 1/185 وابن حزم في المحلى 2/92، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/98.
3 من هنا بدأت النسخة الظاهرية وما قبل ذلك مفقود.
4 قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة. فقال: ( إن صلى الصلوات بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بوضوء). المسائل ص30(108).
وقال ابن قدامة: (يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث ولا نعلم في هذا خلافاً) المغني 1/142، وانظر: الإفصاح 1/75.



ص -266- قال إسحاق: كما قال.
5- قلت: إذا لم يغسل ذكره يعيد الصلاة ؟1.
قال: لا إذا كان يمسح بالحجارة فإن لم يكن يمسح بالحجارة يعيد الصلاة2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي هل يشترط غسل الذكر بالماء بعد التبول.
2 أي لا يشترط الغسل بالماء ويكفي الاستجمار بالحجارة ووجود أحدهما شرط في صحة الصلاة.
ونقل عنه نحو هذه المسألة صالح في مسائله 1/152، 3/236(48، 1726)، وابن هانئ في مسائله 1/4 (21)، وأبو داود في مسائله ص5.
وهنا عمم بأن الاستجمار يقوم مقام الماء مطلقاً. وما عليه أكثر الأصحاب وهو المذهب (أن الخارج إذا تجاوز موضع العادة فإنه لا يجزئ حينئذٍ إلا الماء).
انظر: المبدع 1/89، الانصاف 1/105. وانظر: الأوسط 1/351.
قال البهوتي: (ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج من السبيلين معتاد كالبول أو المذى). كشاف القناع 1/77.



ص -267- قال إسحاق:كما قال1 [ع-2/ب] وكذلك2 إذا كان يلطخ3 المقعدة4 أو انتشر البول على الحشفة5.
6- قلت: إذا توضأ يغسل فوق الذراعين6 ؟
قال:لا7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل قول إسحاق (أن الاستجمار يجزئ عن الاستنجاء) الترمذي في سننه 1/25.
ونقل عنه ابن المنذر: (أن الأذى إذا تجاوز موضعه لم يجز إلا الغسل ) الأوسط 1/351.
وانظر: المجموع 2/98، عمدة القاري 2/288.
2 في (ع) (وذلك).
3 يلطخ: أن يلوث سافلة الإنسان بالنجاسة فتصل إلى أماكن لا تزيلها الأحجار. انظر: لسان العرب 3/51.
4 المقعدة: بفتح الميم السافلة، ومكان القعود. انظر: الصحاح 2/252، لسان العرب 3/57
5 الحشفة: رأس ذكر الرجل. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/391، المجمع المغيث ص455.
6 تثنية ذراع وهو من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى.
انظر: القاموس المحيط 3/22، غريب الحديث لإبراهيم الحربي 1/277.
7 أشار أبو يعلي إلى هذه الرواية. وقال: (قال الخلال: العمل على أنه لا يغسل ؛ لأنه عضو محدود فلم يكن له تابع يغسل معه) الروايتين والوجهين 1/71.
والصحيح من المذهب أنه تستحب الزيادة على الفرض كاطالة الغرة والتحجيل، وروي عن أحمد (أنه لا تستحب).
انظر: الانصاف 1/168، الكافي 1/40.



ص -268- قال إسحاق1: إن فعل فحسن، إذا أراد ما وصف به أبو هريرة -رضي الله عنه-2 إذا قال: أردت أن تنتهي الحلية3 إلى موضع الطهور4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كلمة (إسحاق) ساقطة من ع.
2 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
3 الحلية: أي التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء. ومنه الحديث "غرا محجلين" أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام، استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. انظر: النهاية 1/346، 435، الفائق 1/310.
4 هو ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل".
صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء 1/33.
ورواه مسلم في صحيحه بلفظ قال: "رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنتم الغر المججلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله".
صحيح مسلم، كتاب الطهارة باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 1/216(34).



ص -269- 7- قلت: يخلل1 لحيته إذا توضأ ؟.
قال: إي والله وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية2.
قال إسحاق: ذلك إذا سها عن التخليل: (أو)3 كان متأولاً، فأما إذا ترك عمداً أعاد4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التخليل: هو تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وأصله من إدخال الشيء، يقال: خلل فلان لحيته إذا توضأ فأدخل الماء بين شعرها.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 4/371، المجمع المغيث ص613.
2 نقل عن الإمام أحمد عدم وجوب تخليل اللحية: صالح في مسائله 1/481 (351)، وأبو داود في مسائله ص7.
والمذهب موافق لهذه الرواية في اللحية الكثيفة، حيث يستحب تخليلها، أما إن كانت خفيفة تصف البشرة، فيجب غسل باطنها.
انظر: الكافي 1/33، الفروع 1/74، 75، كشاف القناع1/107، 108.
3 في ظ (وإذا) والمثبت موافق لما في سنن الترمذي.
4 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 1/46، المغني 1/105، معالم السنن للخطابي 1/56، المجموع 1/418.



ص -270- 8- قلت: ينشف بالخرقة1 ؟.
قال: نعم2.
قلت: (كره)3 المنديل4 ما يعني ؟
قال: يعني كره أن يتمسح بالمنديل.
قال إسحاق: السنة5 أن يتمسح إن شاء، وتركه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الخرقة: القطعة من الثوب.
انظر: القاموس المحيط 3/225، الصحاح 4/1467.
2 نقل عن الإمام أحمد جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء ابنه عبد الله في مسائله ص29(105ـ106)، وابنه صالح في مسائله 169(76)، وأبو داود في مسائله ص 12.
والمذهب موافق لهذه الرواية في أنه يباح تنشيف الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء أو الغسل.
انظر: المغني 1/141، 142، الإنصاف 1/166، المبدع 1/132.
3 في ظ (وكره) بزيادة الواو.
4 المنديل: بكسر الميم وفتحها الذي يتمسح به، يقال: تندل به أي تمسح.
انظر: القاموس 4/56، لسان العرب 11/653.
5 وردت عدة أحاديث تدل على جواز التمسح بالمنديل بعد الوضوء منها: حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء".
رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء 1/74 (53). وقال: (حديث عائشة ليس بالقائم). ورواه الحاكم في المستدرك 1/154، وقال العيني: (رواه النسائي في الكنى بسند صحيح) عمدة القاري 3/81.



ص -271- أفضل1 لما قيل: إن أثر الوضوء نور لما يوزن كل قطرة وزناً فلا يزول أثر النور2.
9- قلت: يتوضأ الرجل في المسجد ؟.
قال: قد فعل ذلك قوم3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل إباحة التنشيف عن إسحاق: النووي في المجموع 1/798، والعيني في عمدة القاري 3/81. وانظر: تحفة الأحوذي 1/177.
2 روى ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد بن المسيب (أنه كرهه- أي استعمال المنديل- وقال هو يوزن- أي الوضوء-) المصنف 1/150.
وروى الترمذي بسنده عن الزهري قال: (إنما كره المنديل بعد الضوء ؛ لأن الوضوء يوزن) سنن الترمذي 1/77.
3 ممن روى عنه أنه توضأ في المسجد ابن عمر وابن جبير بن مطعم، وطاووس وعطاء وأبو مجلز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الرحمن بن البيلماني وابن جريج.
انظر: مصنف عبد الرزاق 1/418، 419، مصنف ابن أبي شبية 1/36، 37.
والصحيح من المذهب أنه يباح الوضوء والغسل في المسجد إن لم يؤذ به أحداً.
وفي رواية عن الإمام أحمد يكره ذلك.
وعنه لا يكره التجديد.
انظر: الإنصاف 1/168، المغني 1/143، المبدع 1/133.



ص -272- قال: إسحاق: هو حسن1 ما لم يستنج فيه2.
10- قلت: إذا نسي أن يمسح برأسه؟
قال: إذا كان في الصلاة يقطع ويمسح برأسه ويغسل رجليه3.
وإذا نسي أن يغسل يديه أو بدأ برجليه قبل يديه أو برأسه قبل يديه فإنه يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن4، وإن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال النووي: (قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم، الوضوء في المسجد إلا أن يبله أو يتأذى به الناس، فإنه يكره) المجموع 2/178.
2 الاستنجاء: هو الاغتسال بالماء من العذرة، والتمسح بالحجارة منه، أو هو قطع الأذى بأيهما كان. يقال: (استنجيت بالماء أو الحجارة أي تطهرت بها).
انظر: لسان العرب 15/306.
3 مسح الرأس واجب بالإجماع لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}.
انظر: الكافي 1/35، الفروع1/75.
والترتيب واجب من واجبات الوضوء ؛ ولذلك إذا تذكره يمسح الرأس ويغسل الرجلين.
4 يرى الإمام أحمد أن الترتيب في غسل أعضاء الوضوء واجب وتقدم بيان ذلك في مسألة: (3).



ص -273- انغمس1 في الماء لا يجزئه حتى يتوضأ2.
وإذا3 علّم (رجلا)4 الوضوء لا يجزئه5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الغمس: ارساب الشيء في الشيء السيال من ماء أو صبغ ونحوه غمسه يغمسه غمساً أي مقله فيه. وقد انغمس فيه واغتمس.
والمراد أنه دخل في الماء وغاص فيه ثم خرج منه.
انظر: القاموس 2/235، لسان العرب 6/156.
2 يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء في الغسل، ولا يكفي في الضوء أن ينغمس في الماء.
قال عبد الله بن أحمد: (سألت أبي عن رجل أراد الوضوء فاغتمس بالماء يجزئه ؟ قال: أما من الوضوء فلا يجزئه حتى يكون على مخرج الكتاب وكما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أول ما يبدأ به أن يغسل كفيه ويمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه ويغسل رجليه. وقال: سألت أبي عن رجل لم يكن جنباً فاغتسل. قال: حتى يتوضأ على مخرج الكتاب، قال الله تبارك وتعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} ). المسائل ص27، 28(97، 100).
3 في ع (فإذا) بإبدال الواو فاء.
4 في الأصل (رجل) وهو خطأ.
5 أي أنه لابد من النية المصاحبة للوضوء، ينوي رفع الحدث أو استباحة شيء لا يستباح إلا به، فمن نوى بغسل أعضاء الوضوء التبرد أو التعليم لم يرتفع حدثه. قال ابن قدامة: (النية شرط من شرائط الطهارة للأحداث كلها، لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بها). المغني 1/110.
وهذا هو المذهب المجزوم به عند جماهير الأصحاب. وقال الخرقي وابن تميم: النية فرض.
انظر: الانصاف1/142، الفروع 1/67.



ص -274- قال: وهو في الغسل من الجنابة1 أيسر، إنما قال الله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}2،3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الجنابة: هي التي يجب منها الغسل بالجماع أو خروج المني. والجنب هو الذي يقع منه ذلك ويطلق على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث بلفظ واحد.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 7/322، لسان العرب 1/279، النهاية في غريب الحديث 1/302.
2 سورة المائدة:6
3 أي الترتيب في غسل أعضاء الجسم من الجنابة ليس بواجب كما في الوضوء،. قال الإمام أحمد في جواب سؤال ابنه عبد الله المتقدم: (إذا كان جنباً فلا يبالي بأيه بدأ ؛ لأنه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} ولم يحدد له تحديد الوضوء ). المسائل ص27 (97) وقريباً منه في مسائل صالح: 1/142، 3/207(35، 1664) ومسائل أبي داود ص6.
قال ابن قدامة: (لا يجب ترتيب الغسل ؛ لأن الله تعالى قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} ولم يقدم بعض البدن على بعض). الكافي 1/75.
وقال في الشرح الكبير: (لا يجب الترتيب في غسل الجنابة فكيفما اغتسل فقد حصل التطهير ولا نعلم في هذا خلافاً) 1/220.



ص -275- قال إسحاق: كما قال1.
11- قلت: إذا نسي المضمضة والاستنشاق2 يعيد ؟
قال: (الإمام)3 أحمد في الاستنشاق يعجبني أن يعيد الاستنشاق والصلاة والمضمضة أهون، وإذا بعد ذلك يعيد الوضوء والصلاة.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في أنه يرى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وتقدم الكلام عنه في مسألة (3). وأنه تشترط النية للوضوء، فلا يعتد بالوضوء إلا بها.
انظر: اختلاف العلماء للمروزي ص34، الأوسط 1/369، المحلى 1/98، المجموع 1/363، المغني 1/110.
2 المضمضة: هي تحريك الماء في الفم وادارته فيه. والاستنشاق: هو إدخال الماء بالنفس في الأنف حتى يبلغ به الخياشيم.
انظر: القاموس 2/345، 3/285، لسان العرب 7/234، 10/353، غريب الحديث للخطابي 1/135.
3 (الإمام) إضافة من ع.
4 هذه الفتوى تدل على أن الاستنشاق واجب في الضوء دون المضمضة وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد. قال أبو يعلى: نقل الأثرم وابن منصور- وهو الكوسج- ما يدل على أنها غير واجبة ؛ لأنه قال: المضمضة أهون من الاستنشاق. الروايتين والوجهين 1/70، وانظر: الأوسط 1/378، واختلاف العلماء للمروزي ص 24.
والمذهب: أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل.
وفي رواية أنهما واجبان في الطهارة الصغرى دون الكبرى.
وفي الأخرى عنه أنهما واجبان في الطهارة الكبرى دون الصغرى عكس التي قبلها.
وعنه يجب الاستنشاق في الغسل وحده.
وعنه عكسها- أي يجب في الوضوء وحده-.
وعنه هما سنة مطلقاً.
انظر: المبدع 1/122، الفروع 1/73، الإنصاف 1/152، 153.



ص -276- قال: والمضمضة والاستنشاق1 في الوضوء والجنابة واحد.
قال: والاستنشاق أوكد إذا صلى ولم يستنشق يعيد الصلاة2.
قال إسحاق: يعيد من الجنابة والوضوء إذا ترك المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما من الوجه، والجنابة والوضوء واحد، الجنابة يجب غسل الجسد كله، والوضوء يجب غسل الوجه منه، فحكمها واحد3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كلمة (الاستنشاق) ساقطة من ع.
2 هذه الفتوى تدل على أن الاستنشاق واجب في غسل الجنابة دون المضمضة، وتقدم الكلام عنها قريباً.
3 انظر: قول إسحاق: أنه يرى وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين في اختلاف العلماء للمروزي ص 24، التمهيد 4/34، شرح مسلم للنووي 3/107، المغني 1/118، الاستذكار 1/158، عمدة القاري 1/301.



ص -277- 12- قلت: يزيد الرجل على الثلاث في الوضوء ؟.
قال: لا والله1 إلا رجل مبتلى2.
قال إسحاق: كما قال3.
13- قلت: الأذنان من الرأس ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل قول أحمد هذا ابن قدامة في المغني 1/140، وابن قيم الجوزية في اغاثة اللهفان 1/142، والترمذي في سننه 1/64.
وقال ابن المنذر: (قال أحمد: لا يزيد على الثلاث في الوضوء. الأوسط 1/410.
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول أكثر الوضوء ثلاثاً ثلاثاً). المسائل ص 25(87).
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية في أنه تكره الزيادة على الثلاث وقيل: تحرم.
وعن أحمد أنه يزاد في الرجلين دون غيرهما. انظر: الإنصاف 1/136، 137.
2 البلاء الاختبار ويكون بالخير والشر. بلاه يبلوه بلواً إذا ابتلاه الله ببلاء.
انظر: الصحاح 6/2285، لسان العرب 14/85.
ولعل المراد أن الشيطان يوسوس له ويخيل له أنه لم يغسل الأعضاء كما يجب مما يجعله يزيد على ثلاث غسلات. وهذا ابتلاء من الله واختبار.
3 ذكر قول: إسحاق أن المتوضئ لا يزيد على الثلاث: الترمذي في سننه 1/64، وابن حجر في فتح الباري 1/234، وابن المنذر في الأوسط 1/410، والعيني في عمدة القاري 2/220.



ص -278- قال: الأذنان من الرأس1 يمسحهما مع الرأس2.
قال إسحاق: الذي أختار أن يغسل مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع الرأس3.
14- قلت: كيف يمسح الأذنين؟
قال: ظاهرهما وباطنهما4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص27(95)، وأبو داود في مسائله ص8.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية في اعتبار الأذنين من الرأس، وفي رواية عن أحمد أنهما عضوان مستقلان. وروى عنه: أن ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه وما أدبر من الرأس.
انظر: الفروع 1/77، 78، الإنصاف 1/135، 136.
2 قوله يمسحهما مع الرأس: يمسحهما بماء الرأس ولا يأخذ لهما ماء جديداً. هكذا ذكر أبو يعلى نقلاً عن هذه المسائل. الروايتين والوجهين 1/73.
والصحيح من المذهب أنه يستحب للمتوضئ أن يأخذ لأذنيه ماءً جديداً. وروي عن أحمد أنه لا يستحب بل يمسحان بماء الرأس. اختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد وغيرهم.
انظر: كشاف القناع 1/112، المحرر 1/12، الإنصاف 1/135.
3 انظر قول إسحاق في: الأوسط 1/403، سنن الترمذي 1/55، التمهيد 4/317، الإنصاف 1/136، المجموع 1/454، شرح السنة للبغوي 1/441.
4 نقل عنه نحو هذه الرواية ابن هانئ في مسائله 1/75(78) وأبو داود في مسائله ص8.
قال ابن قدامة: (يستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه). المغني 1/132. وانظر: المبدع 1/111، مطالب أولي النهى 1/118.



ص -279- قال إسحاق: كما قال1.
15- قلت: كيف تمسح المرأة برأسها ؟
قال: مقدم رأسها يجزئها، وأشار الإمام أحمد بيده2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا خلاف اختياره المتقدم وهو أن يغسل مقدمهما مع الوجه ويمسح مؤخرهما مع الرأس. وهذه الرواية فيما إذا اقتصر المتوضئ على مسح أذنيه مع رأسه فإنه يمسح ظاهرهما وباطنهما.
2 هذه إحدى الروايات عن أحمد أشار إليها ابن المنذر في الأوسط 1/398، وابن حزم في المحلى 2/72.
قال صالح بن أحمد: سألت أبي عن المرأة كيف تمسح برأسها ؟ قال: لا تبالي كيف مسحت. المسائل 1/168 (75). وقال مهنا: قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. قلت: له ولِم ؟ قال: كانت عائشة تمسح مقدم رأسها.
وقال الخلال: (العمل في مذهب أبي عبد الله- رحمه الله- أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها. وقال: هذه الرواية هي الظاهرة عن أحمد).
والمذهب وعليه جماهير الأصحاب أنه يجب تعميم الرأس بالمسح.
وعن أحمد يجزئ مسح أكثره.
وعنه يجزئ مسح قدر الناصية.
وعنه يجزئ مسح بعض الرأس من غير تحديد.
وعنه يجزئ مسح بعضه للمرأة دون غيرها، وهي المذكورة في هذه المسائل.
انظر: المغني 1/125، الإنصاف 1/161، 162، الفروع 1/76، المحرر في الفقه 1/12.



ص -280- قال إسحاق: تمسح مقدمها ومؤخرها وقرنيها1 [ع-3/أ] فإن اقتصرت على مقدم رأسها رجونا2 أن يجزئها3.
16- قلت: كيف يمسح الرأس ؟
قال: يمسح من مقدم إلى مؤخر، ثم من مؤخر إلى المقدم4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تثنية قرن. والقرن: الذؤابة، وخص بعضهم به ذؤابه المرأة وضفيرتها.
انظر: القاموس 4/257، المحكم والمحيط الأعظم 6/221. لسان العرب 13/331.
2 في ع (رجوت) بإبدال ضمير نون الجماعة بضمير المتكلم.
3 ذكر قول إسحاق ابن المنذر في الأوسط 1/398.
4 وردت هذه الكيفية من المسح بألفاظ متقاربة في رواية عبد الله ص26، 30(93، 109)، وصالح 1/166(71) وابن هانئ 1/15(15)، وأبي داود ص 6.
والمذهب وما عليه الأصحاب موافق لهذه الرواية استحباباً. وإلا كيفما مسح أجزأه.
وفي رواية عن الإمام أحمد لا يردهما من انتشر شعره. ويردهما من لا شعر له أو كان مضفوراً.
وعنه تبدأ المرأة بمؤخرة الرأس وتختم به.
وعنه تبدأ بالمقدم إلى المؤخر ولا تردهما إلى المقدم.
وعنه تمسح المرأة كل ناحية لمصب الشعر.
انظر: المغني1/127، الإنصاف 1/160، المبدع 1/126، كشاف القناع 1/110.



ص -281- قال إسحاق كما قال1.
17- قلت: يخلل2 أصابع3 يديه ورجليه4 ؟
قال: نعم5.
قال إسحاق: كما قال6 ؛ لأن تخليل أصابع اليدين سنة7 أيضاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكر الترمذي قول إسحاق: أنه يرى مسح الرأس على هذه الصفة في سننه 1/47.
2 في ع (تخليل) بزيادة (ياء) وسطها.
3 في ع (الأصابع) بإضافة (ال).
4 كلمة (ورجليه) ساقطة من ع.
5 قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي وأنا شاهد عن تخليل الأصابع في الوضوء ؟ قال: (يعجبني التخليل وإن وصل الماء إليه أجزأه). المسائل ص26(90) وقريب منه في مسائل ابن هانئ 1/15(76).
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية في أنه يستحب تخليل أصابع اليدين.
وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يستحب. أما تخليل أصابع الرجلين فيستحب تخليلهما بلا نزاع في المذهب.
انظر: الإنصاف 1/134. الفروع1/79، المغني 1/108.
6 انظر: قول إسحاق في سنن الترمذي 1/57.
7 روى عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فخلل الأصابع".
رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع 1/56(38) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب في الاستنثار 1/97ـ100 (142)، ورواه الحاكم في مستدركه 1/148، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ورواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء باب (116)، وباب (131) 1/77، 78، 87 (150، 168).



ص -282- وهو مقيل الشيطان1.
18- قلت:كم يمسح المقيم على خفيه2 ؟
قال: يوماً وليلة3 إلى مثل ساعته التي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى ابن أبي شيبة بسنده عن عكرمة قال: (إذا توضأت فابدأ بأصابعك فخللها فإنه يقال هو مقيل الشيطان). المصنف 1/12.
2 الخف: قال ابن سيدة: الخف الذي يلبس، والجمع أخفاف وخفاف، وقال الشوكاني: (الخف نعل من أدم- جلد- يغطى الكعبين).
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 4/387، نيل الأوطار 1/212.
3 قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن المسح على الخفين في دار الحرب كم يمسح عليه الرجل؟ فقال: (المسح في دار الحرب وغيره واحد للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة). المسائل ص 33(123)، ونحوه في مسائل ابن هانئ 1/18، 19(91، 99).
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل كم يمسح المسافر؟ قال: ثلاثة أيام ولياليهن. المسائل ص 10.
وكون المقيم يمسح يوماً وليلة كهذه الرواية والمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن كما في المسألة الآتية، هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وقيل: يمسح بدون توقيت كالجبيرة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز لمصلحة المسلمين.
انظر: المقنع 1/44، المغني 1/286، الإنصاف 1/176، الاختيارات الفقهية ص 15.



ص -283- أحدث فيها1.
قال إسحاق: كما قال.
19- قلت: وكم يمسح المسافر على خفيه ؟
قال: ثلاثاً2.
قال إسحاق: كما قال3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كون المدة تبدأ من الحدث بعد لبس الخف كما في هذه الرواية هو ظاهر المذهب والمشهور من الروايتين. وعن الإمام أحمد ابتداء المدة من المسح على الخف بعد الحدث.
انظر: الكافي 1/46، المبدع 1/142، الروايتين والوجهين 1/96/97، المغني 1/290، 291.
2 تقدم في المسألة قبلها الإشارة إلى مدة مسح المسافر.
3 نقل مذهب إسحاق أن مدة المسح للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. الترمذي في سننه 1/161، والمروزي في اختلاف العلماء ص29، وابن المنذر في الأوسط 1/435، والنووي في المجموع 1/521، وابن قدامة في المغني 1/286.



ص -284- 20- قلت: وكيف1 يمسح على خفيه2 ؟
قال: أعلا الخفين إن شاء من الأصابع3 إلى الساق4 وإن شاء من الساق إلى الأصابع5،6 ولا يمسح أسفل الخفين7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (كيف) بإسقاط (الواو).
2 في ع (الخفين) بإضافة (ال) وإبدال (الهاء) نوناً.
3 أصابع الرجلين الملبوس عليها الخف.
4 في ع (من الساق إلى الأصابع) بالتقديم والتأخير.
5 في ع (من الأصابع إلى الساق) بالتقديم والتأخير.
6 الصحيح من المذهب أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف وعليه جمهور الأصحاب، وفي وجه لبعض الأصحاب، أنه يجب مسح جميع أعلاه وهو من مشط القدم إلى العرقوب. وقيل يمسح قدر أربع أصابع فأكثر وقيل: يمسح على قدر الناصية من الرأس.
انظر: المحرر في الفقه 1/13، المبدع 1/148، الإنصاف 1/184.
7 نقل عنه الاقتصار في المسح على أعلى الخف، وكيفية المسح عبد الله في مسائله ص 33(124) وصالح في مسائله 1/356، 2/124(323، 688)، وابن هانئ في مسائله 1/18، 20، 21(92، 101، 105) وأبو داود في مسائله ص 9.
والمذهب وما عليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم موافق لهذه الرواية من مسح أعلى الخف وعدم استحباب مسح أسفله وعقبه ولو اقتصر على مسح الأسفل والعقب لم يجزه قولاً واحداً.
قال ابن قدامة: (السنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يده على موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطاً بأصابعه، وإن مسح من ساقه إلى أصابعه جاز، والأول المسنون). المغني 1/297. وانظر: الإنصاف 1/184، 185، الفروع 1/94، مطالب أولي النهى 1/135.



ص -285- قال إسحاق: يمسح أعلاه وأسفله، كما فعله ابن عمر1 (رضي الله عنه)2 مع ما ذكر عن النبي3 صلى الله عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى البيهقي عن ابن عمر أنه كان يمسح على ظهر الخف وباطنه. السنن الكبرى 1/291.
وروى قريباً منه عبد الرزاق في مصنفه 1/220، وابن المنذر في الأوسط 1/452.
2 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
3 هو ما رواه أبو داود بسنده عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال: "وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما" قال أبو داود: وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب كيف المسح 1/116 (165) ورواه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله 1/182، 183(97)، وقال: (هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وقال أيضاً: سألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح ؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوه، قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة ).
وروى ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها باب في مسح أعلى الخف وأسفله 1/182، 183(550)، والدارقطني في سننه 1/195 والبيهقي في السنن الكبرى 1/290، وابن الجارود في المنتقى ص 38.
والحديث فيه كلام من حيث التدليس والإرسال ونحوها انظر: ذلك في الجوهر النقي 1/290، 291، ومصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 1/79، وتلخيص الحبير 1/168.



ص -286- (وسلم)1 (في)2 ذلك، وإن مسح أعلاه دون أسفله أرجو أن يجزئه3.
21- قلت: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما ؟
قال: يعيد الوضوء كله4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
2 (في) زيادة يقتضيها السياق.
3 انظر: قول إسحاق أنه يرى مسح ظاهر الخفين وباطنهما في: سنن الترمذي 1/163، والأوسط 1/542، والمجموع 1/566، واختلاف العلماء للمروزي ص 30. ونقل عنه: أن الماسح يقتصر على أعلى الخف فقط. ابن المنذر في الأوسط 1/454، وابن قدامة في المغني 1/297.
وليستا روايتين كما ظنه البعض. بل الأول على سبيل الاستحباب والثاني على سبيل الإجزاء كما صرح به هنا- والله أعلم-.
4 نقل عنه نحوها صالح في مسائله 2/122، 2/64(687، 1348)، وابن هانئ في مسائله 1/19(99)، وأبو داود في مسائله ص 9.
والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به هنا وهو المشهور عن أحمد.
وفي رواية عنه يجزئه غسل قدميه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينتقض وضوء الماسح بنـزعه الخف كإزالة الشعر الممسوح عليه أو تقليم الأظفار المغسولة.
انظر: المبدع 1/153، المحرر في الفقه 1/12، المغني 1/287، 288، الروايتين والوجهين 1/97، 98، الإنصاف1/190.



ص -287- قال: إسحاق: كما قال1.
22- قلت: إذا توضأ ولبس خفيه فأحدث ومسح عليهما ؟
قال: يمسح عليهما يوماً وليلة إلى الوقت الذي يحدث ليس إلى الوقت الذي مسح فيه.
قال إسحاق كما قال2.
23- قلت: يمسح على الجوربين3. بغير نعلين ؟4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط 1/458، المجموع 1/573، اختلاف العلماء للمروزي ص31، المغني 1/288.
2 تقدم قريباً منها في مسألة (18).
3 الجورب: لفافة الرجل مُعَرَّب وهو بالفارسية كورب، والجمع جواربة، زادوا الهاء لمكان العجمة، ونظيره من العربية القشاعمة، وقال الزركشي: (هو غطاء من صوف يتخذ للدفء ).
انظر: الصحاح 1/99، المحكم والمحيط الأعظم 7/282، تاج العروس 1/18، المبدع 1/137.
4 النعل: الحذاء. تقول: نعلت وانتعلت إذا احتذيت. وقال ابن سيدة: النعل ما وقيت به القدم من الأرض.
انظر: القاموس 4/58، المحكم والمحيط الأعظم 2/114، الصحاح 5/1831.



ص -288- قال: نعم1.
قال إسحاق: شديداً كما قال2.
24- قلت: يمسح على العمامة ؟3.
قال: نعم4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل عنه جواز المسح على الجوربين غير المنعلين صالح في مسائله 2/207(779)، وابن هانئ في مسائله 1/17، 21(86، 106).
والمذهب الذي عليه أكثر الأصحاب موافق لهذه الرواية بشرط أن يكون الجورب ساتراً لمحل الفرض صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم، وأن يثبت بنفسه حتى يمكن متابعة المشي فيه.
وفي رواية عنه أنه لا يجوز المسح إلا إذا كان الجوربان منعلين أو مجلدين.
انظر: الإنصاف 1/170، 179، المبدع 1/136، المغني 1/294، 295.
2 نقل قول إسحاق كل من الترمذي في: سننه 1/168، وابن المنذر في الأوسط 1/464، وابن قدامة في: المغني 1/295.
3 العمامة: ما يلف على الرأس، والجمع عمائم وعمام، وهو حسن العمة أي التعمم، وعممته ألبسته العمامة. انظر: القاموس 4/154، لسان العرب 2/424، 425.
4 نقل عنه جواز المسح على العمامة ابنه عبد الله في مسائله ص35(132) وابنه صالح في مسائله 2/154، 3/57 (724، 1330) وابن هانئ في مسائله 1/18، 21 (59، 104).
والمذهب جواز المسح على العمامة المحنكة- أي تحت الحنك منها شيء- إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس، فإنه يعفى عنه. وإن كانت العمامة ذات ذؤابة وهي غير محنكة ففي المسح عليها وجهان: أحدهما جوازه وهو المذهب. والثاني: لا يجوز.
وأما العمامة الصماء وهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة، فالمذهب: أنه لا يجوز المسح عليها وعليه جمهور الأصحاب، وذكر جماعة أن فيها وجهين كذات الذؤابة. وقالوا: لم يفرق أحمد. قال ابن عقيل في المفردات وهو مذهبه، واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية وغيره جواز المسح، وقال هي كالقلانس.
انظر: الإنصاف 1/185ـ187، المغني 1/301، 302، مطالب أولي النهى 1/131، 132، الاختيارات الفقهية ص 14.



ص -289- قلت: من غير أن يمسح رأسه1 بشيء ؟
قال: نعم2.
قال: وإذا نزعها3 أعاد الوضوء مثل الخفين4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (برأسه).
2 قال ابن مفلح: (ما جرت العادة بكشفه يستحب أن يمسح عليه مع العمامة نص عليه ؛ لأنه صلى الله عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات كل جديد  :: الركن الإسلامى :: منتدى الكتب والموسوعات والموضوعات الاسلاميه-
انتقل الى: