منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات كل جديد

المنتدى الحاصل على جائزة التميز السنوية لعامى 2010 و2011 على التوالى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
:: وما من كاتب إلا سيبلا .... ويبقى الدهر ما كتبت يداه .... فلا تكتب بكفك غير شيء .... يسرك فى القيامة أن تراه ::
:: زائرنا الكريم يسعدنا ويشرفنا ان تكون من بين اسرتنا فالمنتدى فى الفترة المقبله سيتحول الى مرحله جديده هى مرحلة الانتشار والتوسع ونود لو كان لديك افكار جديده ان تشاركنا بها الرأى كعضو من بين أسرتنا " منتديات كل جيد " ::

 

 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمدرسلان
* مشرف ركن *
* مشرف ركن *
محمدرسلان


عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 17/02/2010
العمر : 37

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني   مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty2010-10-21, 10:25 pm

صلى في ثوب (واحد)1 قد2 توشح3 به فلما كان في التشهد سقط الثوب عن4 منكبيه، أو أحدهما فأعاده من ساعته يدخل عليه فساد؟
قال: صلاته تامة إنما يكره إعراء المناكب تعمداً، ألا ترى أن جابراً (رضي الله عنه)5 صلى في ثوب قد6 توشح7 به8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (واحد) إضافة من ع.
2 في ع (وقد) بزيادة واو.
3 توشح: التوشح أن يلبس الرجل الرداء ويدخل طرفه من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر، كالاضطباع الذي يفعله المحرم عند الطواف بالكعبة.
انظر: لسان العرب 2/633، تاج العروس 2/246.
4 في ع (على).
5 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
6 (قد) ساقطة من ع.
7 في ع (متوشحاً).
8 روى مسلم بسنده عن أبي الزبير المكي "أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحاً به وعنده ثيابه". صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 1/369 (283).
ورواه عبد الرزاق بسنده عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله، وكان من آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موتاً- قال: (فكنا نأتيه في بيته، في بني سلمة، ونحن نفر فأمنا وإن مشجبه لموضوع عليه رداؤه، قال: فتوشح ثوباً. قال: ما تطلع على منكبيه، قال محمد: حسبت انه قال: نساجه، قال: فما رأيته الا يرينا أن ذلك لا بأس به) مصنف عبد الرزاق 1/354.



ص -720- ويقال: إنه صلى في إزار1 محتجزاً2 فوق الثديين، وإنما كان يفعل ذلك لينظر الناس إليه فيقتدوا3 به4. ففي ذا تحقيق أن إعراء المناكب لا يفسد الصلاة.
350- قلت: سئل سفيان (أيستعيذ)5الإنسان خلف الإمام؟
قال: يستعيذ من يقرأ6.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 إزار: لباس غير مخيط يستر أسفل البدن. انظر: تاج العروس 3/11.
2 محتجزاً: أي شاداّ له على جسمه.
3 في ع (فيقتدون).
4 روى البخاري بسنده عن محمد بن المنكدر قال: "صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعه على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد ؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب عقد الإزار على القفا في الصلاة 1/67.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن محمد بن عقيل عن جابر قال: (رأيته يصلي في ثوب مؤتزراً به). مصنف ابن أبي شيبة 1/314، ورواه عبد الرزاق في مصنفه 1/354.
5 في ظ (يستعيذ) بإسقاط همزة الاستفهام.
6 انظر قول سفيان في: الأوسط 3/89، المجموع 3/284. قال ابن المنذر: (وذلك ؛ لأنه كان لا يرى خلف الإمام قراءة). الأوسط 3/89.



ص -721- قال أحمد: صدق1.
قال إسحاق: كما قال إلا أنه إذا2 كان مسبوقاً فقام يقضي استعاذ أيضاَ ؛ لأن الاستعاذة وإن لم يقرأ، فإن عليه أن يستعيذ لئلا3 يكون له في الصلاة وسوسة الشيطان وما أشبهها.
351- قلت: سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟
قال4: يتم.
قيل له: فإن أدرك ركعتين من المغرب؟
قال: يتم ويشفع.5
قيل (له)6: يجلس في الثانية، أو في آخرهن؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم قول أحمد وإسحاق في حكم الاستعاذة في الصلاة. راجع مسألة (197). وانظر: قولهما في حكم قراءة المأموم في المسألة (194).
2 في ع (أن).
3 في ع (لان لا).
4 في ع إضافة (ركعتين) قبل كلمة (يتم).
5 نقل ابن المنذر نص قول سفيان هذا في: الأوسط 2/402، وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص44، المغني 2/111، المعاني البديعة خ ل ب 43.
6 (له) إضافة من ع.



ص -722- (قال: في1 آخرهن)2.
قال أحمد: كما قال3.
قال إسحاق4: كما (قالا)5.
352- (قال قلت لسفيان)6: رجل7 صلى بقوم جالساً وهم جلوس وهو مريض؟
قال: تجزؤه ولا تجزؤهم8.
قال أحمد: بلى9. (إن)10 [ع-17/ب] النبي صلى الله عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وذلك لأنه تشهد بعد الركعتين، فيجعل تشهده بعد تمام أربع ركعات.
2 (قال في آخرهن) إضافة من ع.
3 تقدم قول أحمد في حكم إعادة الصلاة جماعة. راجع مسألة (133).
4 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (133).
5 في ظ (قال) بالإفراد.
6 في ظ (قلت قال يعني سفيان) والمثبت فيه صيغة سؤال.
7 في ع (رجلاً) بالنصب.
8 نقل ابن المنذر نص قول سفيان في: الأوسط خ ل ب 209. وانظر: سنن الترمذي 2/196، معالم السنن 1/173، المغني 2/221، شرح السنة 3/423.
9 تقدم قول أحمد. راجع مسألة (336).
10 (أن) إضافة من ع.



ص -723- (وسلم)1 يقول: إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً2.
قال إسحاق: السنة3 إذا صلى قاعداً أن يصلوا قعوداً4.
353- (قلت)5 لسفيان رجل صلى خلف6 الصف وحده؟
قال: ما أرى عليه إعادة7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
2 روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: "سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش- خدش- شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً، فصلينا وراءه قعوداً، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون".صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام 1/308 (77).
ورواه البخاري بلفظ: "وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون". صحيح البخاري، كتاب الأذان والجماعة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 1/116.
3 كما تقدم في حديث أنس- رضي الله عنه-.
4 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (336).
5 في ظ (قلت قال قلت) بزيادة (قلت قال).
6 (خلف) ساقطة من ع.
7 انظر قول سفيان في: سنن الترمذي 1/447، المجموع 4/192، شرح السنة 3/378، عمدة القاري 5/114.



ص -724- قال (الإمام)1 أحمد: خلافاً أبدا2.
قال إسحاق: إذا صلى خلف الصف وحده فعليه الإعادة3.
354- قلت: قال (قلت)4 رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد؟
قال: بالأولى.
قيل: وكذلك العصر؟
قال: نعم5.
قال (الإمام)6 أحمد: جيد7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (الإمام) إضافة من ع.
2 أي خلافاً لما ذهب إليه سفيان فلا تصح صلاته أبدا. وتقدم قول أحمد في هذه المسألة. راجع مسألة (262).
3 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (262).
4 (قلت) إضافة من ع.
5 انظر قول سفيان: (أن الصلاة الأولى هي الفريضة) في الأوسط 2/406، المغني 2/113، اختلاف العلماء للمروزي ص44، المعاني البديعة خ ل ب 43.
6 (الإمام) إضافة من ع.
7 أي ما أجاب به سفيان من أن الأولى هي فرضه والثانية تكون نفلاً. وهذا بلا خلاف في المذهب.
انظر: الفروع 1/452، الإنصاف 2/218.



ص -725- قال إسحاق: كما قال سواء1.
355- قلت: قال2 سألت- يعني سفيان3- عن رجل صلى الظهر خمساً؟
قال: أجلس4 في الرابعة؟
قلت: لا.
قال: أحبّ إليّ أن يعيد5.
قال أحمد: يسجد سجدتين بعد ما يسلم6.
قال إسحاق: هو جائز (وصارت)7 جلسته عوضاً من الرابعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط 2/406، المغني 2/113، الروض النضير 1/411، 2/220.
2 (قال) ساقطة من ع.
3 (سفيان) ساقطة من ع.
4 في ع (جلس) بحذف همزة الاستفهام.
5 انظر قول سفيان في: سنن الترمذي 2/240، معالم السنن 1/236، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب 22. الأوسط 3/294، شرح السنة 3/288.
6 تقدم قول أحمد. راجع مسألة (235).
7 في ظ (وصار) بحذف التاء.



ص -726- ويسجد سجدتين1.
356- قلت: قال (سألت يعني)2 سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأساً أن لا يسلم فيهن3.
قال أحمد: أستحب (أن يصلي)4 ركعتين ركعتين5 فإن صلى أربعاً لا أرى به بأساً6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (235).
2 (سألت يعني) إضافة من ع.
3 قال البغوي: (قال أبو نعيم: سألت سفيان الثوري قلت: أصلي ست ركعات بالنهار ولا أسلم ؟ قال: لا بأس). شرح السنة 3/470.
وقال الترمذي: (قال بعضهم- أي بعض أهل العلم- صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري). سنن الترمذي 2/493. وانظر: شرح السنة 3/469.
4 في ظ (إذا صلى).
5 (ركعتين) الثانية ساقطة من ع.
6 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص89، 98 (316، 343)، وأبو داود في مسائله ص72، والأثرم في سننه. انظر: طرح التثريب 3/76.
والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فالأفضل في صلاة التطوع في النهار: أن تكون مثنى مثنى فإن صلى أربعاً صح. اختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد وغيرهم. وقيل: لا يصح إلا مثنى مثنى. فعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع: لو تطوع بأربع لم يكره على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: أنه يكره.
انظر: المغني 2/124، الفروع 1/432، 433، الإنصاف 2/186، 187.



ص -727- قال إسحاق: كما قال. ولا يجاوز الأربع أبداً إلا بسلام1 [ظ-15/ب].
357- قال إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختار له أن تكون (صلاته)2 بالليل مثنى مثنى إلا الوتر فإن له أحكاماً مختلفة. وأما صلاة النهار فأختار له أن يصلي قبل الظهر أربعاً، وقبل العصر أربعاً، وضحوه أربعاً، لما جاء عن ابن مسعود وعلي وابن عمر3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق: (أن الأفضل في صلاة التطوع في النهار أن تكون أربعاً وإن صلى مثنى مثنى جاز). في سنن الترمذي 2/493، الإشراف لابن المنذر خ ل ب 60، تجريد المسائل اللطاف خ ل ب 38، المغني 2/124، طرح التثريب3/75، المجموع 3/543، 549.
2 (صلاته) إضافة من ع.
3 روى عبد الرزاق بسنده عن أبي عبيدة قال: (كان تطوع عبد الله الذي لا ينقص منه أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة). مصنف عبد الرزاق 2/66.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/202، 203، وروى عبد الرزاق بسنده عن معمر قال: (بلغني أن ابن مسعود كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين). مصنف عبد الرزاق 2/66. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن إبراهيم النخعي قال: (قال عبد الله: أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد). مصنف ابن أبي شيبة 2/199.
وروى أيضاً عن عبد الرحمن بن بديل قال: حدثني انظر الناس بعبد الله بن مسعود (أنه كان يصلي في بيته إذا زالت الشمس أربع ركعات يطيل فيهن، وإذا تجاوب خرج فجلس في المسجد حتى تقام الصلاة). مصنف ابن أبي شيبة 2/68، ورواه عبد الرزاق في مصنفه 2/68.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن حذيفة بن أسيد قال: (رأيت علياً إذا زالت الشمس صلى أربعاً طوالاً). مصنف ابن أبي شيبة 2/200.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر: أنه كان يصلي قبل الظهر أربعاً). وروى بسنده عن عبد العزيز بن رفيع. قال: (رأيت ابن عمر يصلي أربعاً قبل الظهر يطيلهن). مصنف ابن أبي شيبة 2/200.



ص -728- (رضي الله عنهم)1 من وجه واحد، فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسلم كان جائزاً2، مع أن قوماً من أهل العلم مثل مالك ومن اتبعه3 اختاروا صلاة الليل والنهار (مثنى)4 الفصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (رضي الله عنهم) إضافة من ع.
2 نقل ابن المنذر نص قول إسحاق هذا في: الأوسط خ ل أ (273).
3 جاء في المدونة 1/99. (قال مالك في صلاة الليل والنهار: النافلة مثنى مثنى). فمذهب مالك وأصحابه: أن المصلي نافلة ليلاً أو نهاراً يسلم من كل ركعتين.
انظر: الكافي في فقه أهل المدينة 1/220، قوانين الأحكام الشرعية ص105.
4 (مثنى) إضافة من ع.



ص -729- بين الأربع.
358- قلت: التطوع في السفر؟
قال: ما أعلم به بأساً إذا كان لا يشق على أصحابه1.
قال إسحاق: كما قال.
359- قلت: رجل2 خرج مسافراً فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها فأدركته الصلاة؟.
قال: هو مسافر3 إلا إذا لم يكن له أهل فهو أهون4 ؛ لأن ابن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم قول أحمد وإسحاق. راجع مسألة (164).
2 ع في (رجلاً) بالنصب.
3 قال ابن قدامة: (إذا خرج المسافر فذكر حاجة فيرجع إليها فله القصر في رجوعه إلا أن يكون نوى أن يقيم إذا رجع مدة تقطع القصر، أو يكون أهله أو ماله في البلد الذي رجع إليه. ثم قال: وقوله: أي أحمد- في الرواية الأخرى: أتم إلا أن يكون ماراً. يقتضي أنه إذا قصد أخذ حاجته والرجوع من غير إقامة أنه يقصر). المغني 2/291. والصحيح من المذهب: أن من فارق وطنه بنية السفر، ثم بدأ له العود لحاجة فليس له الترخص بالقصر لا في عودته ولا في بلده حتى يفارقه.
وروي عن أحمد: أنه يترخص في عوده إلى بلده لا فيه.
انظر: الفروع 1/522، الإنصاف 2/332، كشاف القناع 1/599.
4 في الأوسط (إلا إذا كان أهل لأن ابن عباس) وهو أصح مما هو مثبت في النسختين.



ص -730- عباس (رضي الله عنهما)1 [ع-18/أ].
قال: إذا قدمت على ماشية أو أهل2 فأتمّ3.
راددته، فقال: (هو مسافر.ثم راددته، فقال:)4 هو مسافر يقصر.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان موضع الحاجة قدر (ستة)5عشر فرسخاً، فإن6 كان أقل لم يقصر، وإذا رجع من قريب أتم حتى يعود إلى موضعه7.
360- قلت: مسافر نوى المقام وهو في الصلاة؟
قال: يتم.
قلت: فإنه قعد في الركعتين8 قبل أن يتشهد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (رضي الله عنهما) إضافة من ع.
2 في ع (أهل أو ماشية) بالتقديم والتأخير.
3 تقدم تخريجه. راجع مسألة (317).
4 (هو مسافر ثم راددته فقال) إضافة من ع.
5 في ظ (ست).
6 في ع (وان).
7 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 235.
8 أي نوى الإقامة حينما قعد للتشهد قبل البداية فيه.



ص -731- قال: يتم حتى يخرج منها بتسليم1 وإذا افتتح المقيم الصلاة ثم بدا له أن يسافر.
قال: يتم2.
قال إسحاق: كما قال.
361- قلت: الجمع بين الصلاتين؟
قال: نعم، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو (كان)3 (صلى)4 كل صلاة في وقتها أين كانت5 تكون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال ابن قدامة: (من نوى القصر ثم نوى الإتمام، أو نوى ما يلزمه به الإتمام من الإقامة أو قلب نيته إلى سفر معصية أو نوى الرجوع عن سفره ومسافة رجوعه لا يباح فيه القصر ونحو هذا لزمه الإتمام). المغني 2/266.
والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فمن أحرم بالصلاة مسافراً، ثم أقام لزمه أن يتم الصلاة. وقيل: إن نوى القصر مع علمه بإقامته في أثنائها صح.
انظر: الإنصاف 2/322، المبدع 2/110.
2 إذا أحرم المرء بالصلاة في الحضر ثم سافر فعلى المذهب يتم صلاته. قلت: فمن باب أولى من نوي السفر ولم يسافر فعلاً.
انظر: الفروع 1/519، الإنصاف 2/322.
3 في ظ (كانت).
4 (صلى) إضافة من ع.
5 في ع (كان).



ص -732- الرخصة.
قال إٍسحاق: كما قال1.
362- قلت: صلاة الخوف؟
قـال: صـلاة الـخوف كلـها جائزة2، ولا3 أعلم (فيها)4 إلا إسناداً جيداً5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم قول أحمد وإسحاق في الوقت الذي يجمع فيه المسافر. راجع مسألة (132).
2 قال أبو: داود: (سمعت أحمد سئل عن صلاة الخوف ؟ فقال: ستة أوجه يروى فيه أو سبعة. قيل: له ما تختار منه. قال: من الناس من يختار حديث ابن أبي حثمة. فقلت: إن فلاناً قال:إن لها مخارج أن يكون العدو بينه وبينه القبلة، أي وجه منه، وأن يكون الخوف أشد، أي وجه آخر، ونحو هذا فلم يعجبه هذا التفسير. وقال: جابر يروى عنه وحده وجوه). المسائل ص77.
3 في ع (لا) بحذف الواو.
4 في ظ (فيه).
5 قال الترمذي: (قال أحمد: قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثاً صحيحاً. واختار حديث سهل ابن أبي حثمة). سنن الترمذي 2/454.
وقال ابن المنذر: (قال أحمد بن حنبل: كل حديث روى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، ثم قال: وقال أحمد: ستة أوجه تروى فيه أو سبعة). الأوسط خ ل ب 243. وانظر: شرح السنة 4/286، المغني 2/412، معالم السنن 1/272.
والأحاديث في كيفية صلاة الخوف كثيرة ولا يمكن إيرادها هنا فمن أراد الإطلاع عليها فليراجع.
شرح السنة 4/275ـ291، جامع الأصول 6/463ـ477، منتقى الأخبار 2/47، السنن الكبرى للبيهقي 3/251ـ265.



ص -733- قلت: فالذي يقول: إنه1 إنما صلى مرة واحدة؟
قال: وما علـم مـن يقول هذا، قال: وأختار قول2 سهل3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (انه) ساقطة من ع.
2 روى البخاري في صحيحه عن سهل ابن أبي حثمة- رضي الله عنه- قال: "يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه، وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك، فيجئ أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين". صحيح البخاري، كتاب المغازي غزوة ذات الرقاع 5/95.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل مرفوعاً مثل المتن الموقوف. وأخرجه مسلم في صحيحه عن سهل بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف … ". صحيح البخاري الكتاب السابق.
وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف 1/575 (309).
3 هو: سهل بن أبي حثمة- عبد الله أو عامر- الأوسي أبو عبد الرحمن الأنصاري، صحابي ولد سنة ثلاث من الهجرة، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر سهل سبع سنين أو ثمان، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى وأتقن.
وقال أبو حاتم: إنه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد كلها إلا بدراً، وكان دليل الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أحد، لكن قال ابن القطان: هذا لا يصح لإطباق الأئمة على أنه كان ابن ثمان سنين أو نحوها عند موت النبي صلى الله عليه وسلم.
انظر ترجمته في: الإصابة 2/85، الاستيعاب 2/96، تهذيب التهذيب 4/248، الجرح والتعديل 4/200.



ص -734- ابن أبي حثمة1.
قال إسحاق: كما قال في كلها إنها على أوجه خمسة أو أكثر، فأيّتها أخذت بها2 أجزأك، وقول سهل بن أبي حثمة يجزئ ولسنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الأثرم: (قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أو تختار واحداً منها ؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. وأما حديث سهل فأنا أختاره. وقال: قلت له: حديث سهل نستعمله مستقبلين القبلة كانوا أو مستدبرين ؟ قال: نعم هو أنكى). انظر: المغني 2/401، 412.
وقال ابن قدامة- بعد أن ساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما-: (فهذا الوجه جوّز أحمد- رضي الله عنه- الصلاة به. واختار حديث سهل ؛ لأنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة وأنكى في العدو). الكافي 1/274.
وقال المرداوي: هذه الصلاة- أي الخوف- بهذه الصفة- أي على حديث سهل- اختارها الإمام أحمد وأصحابه، حتى قطع بها كثير منهم وقدموها على الوجه الثالث الآتي بعد- وهو كما ورد في حديث ابن عمر المتفق عليه- وفضلوها عليه). الإنصاف 2/351.
2 في ع (به).



ص -735- نختاره على غيره من الوجوه1.
363- قلت: إذا2 قرأ السجدة بعد الصبح وبعد العصر يسجد؟
قال: لا يسجد ولا يعيدها3.
قال إسحاق: يعيدها إذا غربت الشمس4.
364- قلـت: القراءة في صلاة الكسوف يعلن أو يسـر5؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/454، 455، الأوسط خ ل ب 243.
2 (إذا) ساقطة من ع.
3 قال ابن هانئ: (سألته على الرجل يقرأ السجدة بعد العصر هل يسجد ؟ قال عمر: ما علينا أن نسجدها إلا أن نشاء). المسائل 1/89 (490).
والمذهب: موافق لهذه الرواية، حيث لا يجوز فعل سجود التلاوة في أوقات النهي، ومنها في هذين الوقتين بعد طلوع الفجر الثاني وبعد صلاة العصر، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يجوز فعلها في أوقات النهي. اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم.
انظر: المبدع 2/39، 40، المحرر في الفقه 1/86، الإنصاف 2/208، مطالب أولي النهى 1/594.
4 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 278، المغني 1/623، المجموع 3/568.
5 قال أبو داود: (قلت لأحمد: يصلي الرجل وحده الكسوف ؟ قال: نعم. قال: قلت: يصلي بأهل مسجده ؟ قال: نعم … قيل له: يجهر بقراءته ؟ قال: نعم). المسائل ص72، 74.
والمذهب: أنه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ليلاً كان أو نهاراً، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه لا يجهر فيها بالقراءة، اختاره الجوزجاني.
وعنه: لا بأس بالجهر.
انظر: الفروع 1/589، الكافي 1/316، المبدع 2/196، الإنصاف 2/443.



ص -736- قال: فـي حديث الزهري1 أنه جهر2.
قال إسحاق: كما قال يجهر3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو: محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري أبو بكر القرشي (50ـ124هـ) أحد الأعلام والحفاظ الفقهاء، متفق على جلالته وإتقانه، ومن رؤوس التابعين، كثير الحديث والرواية. قال: ما استودعت قلبي شيئاً قط فنسيته وما استفهمت عالماً قط. قال عمر بن عبد العزيز: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري.
انظر ترجمته في: البداية والنهاية 9/340، حلية الأولياء 3/360، الجمع بين رجال الصحيحين 2/449، التاريخ الصغير 1/320.
2 روى مسلم والبخاري بسنديهما عن عبد الرحمن بن نمر: " أنه سمع ابن شهاب- أي الزهري- يخبر عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات". صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف 2/620 (5)، صحيح البخاري، كتاب الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف 2/35.
3 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/448، الأوسط خ ل أ 281، المغني 2/423، شرح السنة 4/382، شرح صحيح مسلم للنووي 6/204، المجموع 5/56، معالم السنن 1/257.



ص -737- 365- قلت: النوم في المسجد؟
قال: إذا كان رجل على سفر وما يشبهه1، فأما2 أن يتخذه مقيلاً (أو)3 مبيتاً فلا4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (وما يشبه).
2 في ع (واما).
3 في ظ (و).
4 نقل أبو يعلى نص قول أحمد نقلاً عن ابن منصور في: الروايتين والوجهين 1/148، وكذلك فعل ابن المنذر في: الأوسط خ ل ب 257.
وقال أبو داود: سئل أحمد عن النوم في المسجد قال: (لا بأس به ما لم يكن مبيت أو مقيل). سنن أبي داود ص46.
قال ابن تيمية: (إذا اتخذ المسجد بمنـزلة البيوت فيه أكله وشربه ونومه وسائر أحواله، التي تشمل على ما لم تبن المساجد له دائماً فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين، فإنما وقعت الرخصة في بعض ذلك لذوي الحاجة، مثل ما كان أهل الصفة، كان الرجل يأتي مهاجراً إلى المدينة وليس له مكان يأوي إليه فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه ثم ينتقل. ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد وكانت تقمه. ومثل ما كان ابن عمر يبيت في المسجد وهو عزب ؛ لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه حتى تزوج. ومن هذا الباب علي بن أبي طالب لما تقاول هو وفاطمة ذهب إلى المسجد فنام فيه فيجب الفرق بين الأمر اليسير، وذوي الحاجات، وبين ما يصير عادة ويكثر، وما يكون لغير ذوي الحاجات). مجموع الفتاوى 22/196، وانظر: مطالب أولي النهى 2/258، 259.



ص -738- قال إسحاق: كما قال، وإن1 بات لانتظار صلاة فلا بأس2.
366- قلت: يكره لهؤلاء3 الخياطين الذين في المساجد؟
قال: إي لعمري شديداً4.
قال إسحاق: كلما كان حرفتهم ذلك5 فلا خير فيه6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (فان).
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب 257، المجموع 2/177، إعلام الساجد بأحكام المساجد ص306، عمدة القاري 4/11.
3 في ع (لهذه).
4 قال عبد الله: (سألت أبي عن الرجل يخيط في المسجد وعن الخراق يرده إلى صاحبه ؟ فقال: يعجبني في الخراق أن يرده إلى صاحبه إلا أن يكون شيئاً ليست له قيمة. وقال: لا ينبغي أن تتخذ المساجد حوانيت ولا مقيلاً ولا مبيتاً، إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى). المسائل ص313 (1163).
وقال المرداوي: (يحرم التكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيرها. والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواءً). الإنصاف 3/386.
وانظر: الفروع 2/157، كشاف القناع 2/427، الآداب الشرعية 3/395.
5 (ذلك) ساقطة من ع.
6 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب 255.



ص -739- 367- قلت له1: تكره أن يمر الرجل2 في المسجد ولا يصلي فيه؟
قال:3 أما ماراً فلا أكرهه4، ولكن لا يجلس حتى يصلي5 ولا يتخذه طريقاً.6
قال إسحاق: كما قال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (له) ساقطة من ع.
2 (الرجل) ساقطة من ع.
3 (قال) ساقطة من ع.
4 قال ابن هانئ: (سألته- أي أحمد- عن الجنب والحائض يمر ان في المسجد ؟ قال: يمران مجتازين في المسجد، والمجتاز يمر ولا يقعد). المسائل 1/69 (339).
5 قال ابن قدامة: (يسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل جلوسه). المغني 2/135.
وقال البهوتي: (وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله- أي المسجد- قصد الجلوس به أو لا لعموم الأخبار). كشاف القناع 2/51.
6 قال ابن هانئ: (سئل عن أحمد عن المشي في المسجد ؟ قال: لا تتخذوا المسجد طرقاً. قد نهي عن ذلك، قلت: فإن اضطر إلى أن يمشي في المسجد ؟ قال: إذا كانت علة فلا بأس). المسائل 1/69 (340).
وقال ابن تيمية: (ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقاً).انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 22/193.
وقال في مطالب أولي النهى: (وسن صون المسجد عن اتخاذه طريقاً بلا حاجة، ومنها: أن يكون أقرب إلى غرضه فلا يكره حينئذٍ). مطالب أولي النهى 2/257.



ص -740- 368- قلت: يقعد في [ع-18/ب] المسجد على غير طهارة؟
قال: أما غير طاهر فلا بأس1، وأما الجنب فإذا2 توضأ3.
قال إسحاق: كما قال4، ولا يبيتن جنب ولا حائض في المسجد تعمداً، وكذلك الجلوس لهما.
369- قلت: يبسط5 الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟
قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولاً ولا عذرة بعينه6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال النووي: ( يجوز للمحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين). المجموع شرح المهذب 2/176.
2 في ع (إذا) بإسقاط الفاء.
3 تقدم حكم لبث الجنب في المسجد. راجع مسألة (86).
4 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (86).
5 يبسط: بسط الشيء نشره. والمراد: فرش عليه ملحفة ونحوها.
انظر: القاموس المحيط 2/350، الصحاح 3/1116.
6 أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور عن أحمد في: الروايتين والوجهين 1/157، والمذهب: أن الأرض إذا كانت نجسة وبسط المصلي عليها شيئاً طاهراً صحت صلاته مع الكراهة.
وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته. وروي عنه: أن النجاسة المبسوطة عليها إذا كانت رطبة لم تصح الصلاة وإلا صحت.
انظر: الإنصاف 1/484، المبدع 1/388، 389، كشاف القناع 1/337.



ص -741- قال إسحاق: كل ذلك جائز إذا كان البساط طبق1 الموضع2.
370- قلت: هل في المفصل3 سجود في النجم وإذا السماء انشقت، واقرأ بسم ربك، وفي الحج سجدتان؟
قال: نعم4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 طبق الموضع: أي غطاه كله فعم جميع أجزائه وملأ جنباته.
انظر: لسان العرب 10/209، 210.
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط 2/192، المغني 2/76.
3 المفصل: هو ما يلي المثاني من قصار السور ؛ سمي مفصلاً لكثرة الفصول التي بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم، وقيل: لقلة المنسوخ فيه. وأوله سورة "ق" إلى آخر القرآن على ما صححه الزركشي.
انظر: البرهان في علوم القرآن 1/244، 246.
4 نقل عنه السجود في هذه المواضع. عبد الله في مسائله ص104 (369)، وابن هانئ في مسائله 1/98 (488)، وأبو داود في مسائله ص63.
والمذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن سجدات التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة في المفصل، منها ثلاث سجدات هي في النجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ بسم ربك الذي خلق، وفي الحج سجدتان. وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه ليس في الحج إلا سجدة واحدة هي الأولى.
وعنه: هي الثانية، فيكون مجموع السجدات ثلاث عشرة سجدة.
وعنه: أنها خمس عشرة سجدة بإضافة سجدة "ص" اختارها أبو بكر وابن عقيل.
انظر: المغني 1/616، 617، الفروع 1/380، 381، الروايتين والوجهين 1/143، 144، الإنصاف 2/196.



ص -742- قال إسحاق: كما قال1.
371- قلت: السجدة على من يسمع السجدة؟
قال: لا، إلا أن يشاء2.
قال إسحاق: السجدة على من سمعها3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل عن إسحاق السجود في هذه المواضع الخمسة. الترمذي في سننه 2/465، 472، الأوسط خ ل ب 275، ب 276، أ 277، ب277، المجموع 3/577، شرح السنة 3/302، 303، 305، المغني 1/617، 618، عمدة القاري 6/89، المعاني البديعة خ ل ب 37.
2 المذهب، وما عليه جماهير الأصحاب: أن سجود التلاوة يسن للتالي والمستمع.
أما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له. وقيل: يسجد السامع أيضاً.
انظر: الإنصاف 2/193، 194، المغني 1/624.
3 انظر قول إسحاق: إن السامع يسجد أيضاً في: سنن الترمذي 2/467، الأوسط خ ل ب 279، المغني 1/624.



ص -743- 372- قلت: قال: قلت له1:- يعني لسفيان- الرجل يسمع السجدة (وهو)2 على غير وضوء؟
قال: يتوضأ ويسجد3.
قال أحمد: وضحك لم يره45.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (له). ساقطة من ع.
2 (وهو) إضافة من ع.
3 انظر قول سفيان في: سنن الترمذي 2/467، شرح السنة 3/411، الأوسط خ ل ب 279، المغني 1/620.
4 في ع (يراه).
5 قال ابن هانئ: (سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع السجدة وهو غير طاهر أيسجد ؟ قال: لا يسجد، وإن سجد وهو طاهر وإلا فليس عليه أن يسجد). المسائل 1/98 (494).
قال ابن قدامة: (إذا سمع السجدة غير متطهر لم يلزمه الوضوء ولا التيمم). المغني لابن قدامة 1/620.
والمذهب: أن سجود التلاوة سنة. وروي عن أحمد:أنه واجب، اختاره ابن تيمية، فعليها يتيمم محدث.
وقال المجد بن تيمية: (لا يسجد وهو محدث ولا يقضيها إذا توضأ).
وعنه: هو واجب في الصلاة.
وعنه: يتطهر محدث ويسجد.
انظر: الفروع 1/378، 379، الإنصاف 2/193، الاختيارات الفقهية من 60.



ص -744- قال إسحاق: كما قال سفيان1.
373- قلت: قال قلت2- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس؟
قال: نعم3.
قال (الإمام)4 أحمد: لا5.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
374- [ظ-16/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين6 أربعاً؟
قال: صلاتهم كلهم تامة7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب 279، المغني 1/624.
2 (قلت) ساقطة من ع.
3 انظر قول سفيان في: سنن الترمذي 2/331. ونقل عنه ابن المنذر وغيره: أنه يرى قضاء الوتر بعد صلاة الصبح. الأوسط خ ل ب 266، اختلاف العلماء للمروزي ص42، معالم السنن 1/286، شرح السنة 4/88.
4 (الإمام) إضافة من ع.
5 تقدم قول الإمامين: أحمد وإسحاق. راجع مسألة (300).
6 في ع (بمقيمين ومسافرين) بالتقديم والتأخير.
7 أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور هذه في: الروايتين والوجهين 1/171، وأشار لها المرداوي في: الأنصاف 2/250.
قال ابن قدامة: (إذا أمّ المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة، فصلاتهم تامة صحيحة، وإن أمّ المسافر مسافرين فنسي فصلاها تامة صحت صلاته وصلاتهم). المغني 2/286، 287.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية من أن الإمام المسافر إذا أتم الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم. وعليه عامة الأصحاب.
والمذهب: متفق مع ما أفتى به هنا، فالمسافر يجوز له أن يتم الصلاة من غير كراهة، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: لا يعجبني الإتمام.
وعنه: التوقف. وقيل: يكره الإتمام، اختاره ابن تيمية واستظهره صاحب الفروع. وقيل: لا يجوز الإتمام.
انظر: الفروع لابن مفلح 1/476، 517، الإنصاف 2/250، 321، كشاف القناع 1/601، 604.



ص -745- قال إسحاق: كما قال1.
375- قلت: الصلاة في السفينة؟
قال: إن قدر على القيام صلى قائماً، وإلا صلى قاعداً مستقبل القبلة2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 235، المغني 2/287.
2 نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص68 (244)، وصالح في مسائله 3/45 (1305)، وأبو داود في مسائله ص76.
وقال ابن هانئ: (قيل له- أي لأحمد- فالسفينة يصلى فيها أيضاً ؟ قال: نعم، ويستقبل بوجهه القبلة وبتكبيره القبلة). المسائل 1/82 (412).
ولا نزاع في المذهب أن من استطاع الصلاة قائماً في السفينة وصلى قاعداً لم تجز صلاته، ولو كان في السفينة ولا يقدر على الخروج منها صلى على حسب حاله فيها، وأتى بما يقدر عليه من القيام وغيره.
والصحيح من المذهب: صحة الصلاة في السفينة مع القدرة على الخروج منها.
وروي عنه: أنها لا تصح.
والصحيح من المذهب: أنها كلما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض. وقيل: لا يجب كالنفل على الأصح فيه.
انظر: المبدع 2/103، الإنصاف 2/311، مطالب أولي النهى 1/710.



ص -746- قال إسحاق: كما قال، ويدور حيث دارت.
376- قلت: النساء عليهن أذان وإقامة؟
قال: إن فعلن فليس1 به2 بأس، وإن لم يفعلن فليس عليهن3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (فلا).
2 (به) ساقطة من ع.
3 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص59 (207)، وصالح في مسائله 1/162 (63)، وأبو داود في مسائله ص29.
والمذهب- وهو ما عليه جمهور الأصحاب-: أنه يكره الأذان والإقامة للنساء.
وروي عن أحمد: أنهما يباحان لهن مع خفض الصوت.
وعنه: يستحبان للنساء، وعنه: يسن لهن الإقامة لا الأذان.
انظر: الفروع 1/218، الإنصاف 1/406، 407، كشاف القناع1/268.



ص -747- قال إسحاق: كلما صلين1 جماعة أذن وأقمن2.
377- قلت: سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوف كيف تصلى؟
قال: ركعتين وركعة3.
قال أحمد: جيد (و)4 لا يقصر5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع إضافة (في) قبل كلمة (جماعة).
2 انظر: قول إسحاق في: الأوسط 3/53، المغني 1/422.
3 نقل ابن المنذر نص هذه المسألة في: الأوسط خ ل أ 243.
وقال ابن حزم: (اتفقوا على أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات). مراتب الإجماع ص24، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص42.
4 (و) إضافة من ع.
5 قال الخرقي: (والصبح والمغرب لا يقصران، وهذا لا خلاف فيه). انظر: المغني2/267.
قال البهوتي: (إنما لم تقصر الفجر ؛ لأنه إذا سقط منها ركعة بقى أخرى ولا نظير لها في الفرض. ولا المغرب ؛ لأنها وتر النهار، فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وتراً، وإن سقط منها ركعتان صار الباقي ركعة ولا نظير لها في الفرض) كشاف القناع 1/595، 596.



ص -748- قال إسحاق: كما قال.
378- قلت: قال سفيان: صلاة المسايفة1 أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير2.
قال (الإمام)3 أحمد: لابد من القراءة4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المسايفة: المجالدة بالسيوف، وتسايفوا تضاربوا بالسيوف. انظر: لسان العرب 9/167.
2 انظر: قول سفيان في: الأوسط خ ل أ 244، تفسير القرآن العظيم 1/295، المحلى 5/54، عمدة القاري 5/357، معالم السنن 1/272.
3 (الإمام) إضافة من ع.
4 قال ابن قدامة: (إذا اشتد الخوف والتحم القتال، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالاً وركباناً إلى القبلة إن أمكنهم، وإلى غيرها أن لم يمكنهم يومؤن بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ويجعلون السجود أخفض من الركوع، ويتقدمون ويتأخرون، ويضربون ويطعنون ويكرون ويفرون، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها). المغني 2/416.
والصحيح من المذهب: أن الصلاة لا تؤخر في شدة الخوف، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن المقاتل له التأخير إذا احتاج إلى عمل كثير. قال في الرعاية: رجع أحمد عن جواز تأخيرها حال الحرب.
انظر: الفروع 1/538، الإنصاف 2/359، مطالب أولي النهى 1/750، 751. أما حكم القراءة في الصلاة فتقدم. راجع مسألة (194، 195).



ص -749- قال إسحاق: كما قال أحمد لابد من القراءة1.
379- قلت: قال2: قيل له- يعني لسفيان-: مسافر أَمّ مسافرين ومقيمين فأتم بهم أربعاً؟
قال: أحبّ إليّ أن يعيد المقيمون3.
قال أحمد:صلاتهم جائزة.
قال إسحاق: كما قال أحمد4.
380- قلت: إذا كان آخر السورة سجدة ركع إن شاء؟
قال: إن شاء ركع وإن شاء سجد5.
قال: إسحاق6: كما قال7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 244.
2 في ع (فان).
3 انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ 235، المغني 2/287.
4 تقدم قولهما. راجع مسألة (374).
5 تقدم حكم سجود التلاوة. راجع مسألة (371).
6 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 280.
7 في ع إضافة (أحمد) بعد كلمة (قال).



ص -750- 381- قلت: اختصار السجود1؟
قال: أكرهه، وإنما هي أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد2.
قال إسحاق: كما قال3.
382- قلت: هل4 يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه؟
قال: يكبر إذا سجد5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 اختصار السجود: له معنيان:
أحدهما: أن يفرد الآية التي فيها السجود بالقراءة، ثم يسجد فيها كما ذكره الإمام أحمد.
والثاني: أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى السجدة ترك آيتها ولم يسجد لها.
انظر: القاموس المحيط 2/20، لسان العرب 4/241.
2 قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: يكره اختصار السجود). المسائل ص63.
وقال ابن قدامة: (يكره اختصار السجود، وهو: أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها). المغني 2/627.
وانظر: الفروع 1/382، المبدع 2/32، كشاف القناع 1/526.
3 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 279، المغني 2/627، المجموع 3/569.
4 (هل) ساقطة من ع.
5 المذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: موافق لهذه الرواية، فإنه يجب التكبير إذا انحط للسجود. وقال في الرعايتين: (ويكبر غير المصلي في الأصح للإحرام والسجود والرفع منه). فظاهر كلامه أن في تكبيرة السجود خلافاً.
انظر الفروع: 1/371، الإنصاف 2/197، كشاف القناع 1/526.



ص -751- وأما التسليم لا أدري ما هو1.
قال إسحاق: بل يكبر إذا سجد ويرفع رأسه بالتكبير2، ثم يقول عن يمينه: السلام عليكم3.
383- قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟
قال: أقل ما سمعنا4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل أبو يعلي قول أحمد عن طريق الكوسج في الروايتين والوجهين 1/145، ونقله أيضاً ابن المنذر في: الأوسط خ ل أ 279.
والصحيح من المذهب: أن السلام من سجود التلاوة ركن، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه ليس بركن.
فعلى الصحيح من المذهب: تجزئ الساجد تسليمه واحدة وتكون عن يمينه. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه تجب الثنتان.
انظر: الكافي 1/205، الإنصاف 2/198، المبدع 1/31، 32.
2 انظر قول إسحاق في التكبير لسجود التلاوة في: الأوسط خ ل ب 278، المغني 1/621.
3 انظر قول إسحاق: في السلام من سجود التلاوة في: سنن الترمذي 5/197، الأوسط خ ل أ 279، شرح السنة 3/315، المغني 2/623.
4 روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اقرأ القرآن في أربعين". وقال: هذا حديث حسن غريب. سنن الترمذي، كتاب القراءات- باب- ولم يسمه- 5/197 (2947)، وصححه الأرناؤوط. انظر: تعليقه على شرح السنة للبغوي 4/498.



ص -752- أربعون1، وأكره له دون ثلاث2.
قال إسحاق: كما قال3 أجاد4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: أكثر ما سمعنا أن يختم القرآن فيه أربعين). المسائل ص71.
وقال ابن قدامة: (يكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من أربعين يوماً … وهذا إذا لم يكن له عذر، فأما مع العذر فواسع له). المغني 2/173، 174. وانظر: مطالب أولي النهى 1/604.
2 ما نص عليه أحمد في رواية الجماعة، واستحبه أكثر الأصحاب، هو ختم القرآن في سبعة أيام. وهل يكره في أقل منها أم لا يكره ؟ وهل يكره دون ثلاث ؟ فيه روايات عن الإمام أحمد:
فعنه: يكره ختمه فيما دون سبع. وعنه: لا يكره. وعنه يكره ختمه في دون ثلاثة أيام دائماً ولا بأس بذلك أحياناً.
وعنه: تجوز قراءة القرآن كله في ليلة واحدة. وعنه: إن ختم القرآن غير مقدر بمدة، بل هو على حسب حالة الشخص من النشاط والقوة.
انظر: المغني 2/174، الفروع وتصحيحه 1/423، 424، كشاف القناع 1/503.
3 انظر قول إسحاق في سنن الترمذي 5/197، شرح السنة 4/498.
4 في ع (أجاد كما قال) بالتقديم والتأخير.



ص -753- 384- قلت: القراءة على غير وضوء؟
قال: لا بأس1 بها2.
ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ3.
قال إسحاق:كما قال،4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال عبد الله: (رأيت أبي إذا كان على غير وضوء فقرأ في أجزاء أسباع أدخل يده في ثيابه وأمسك الجزء بيده، ويده في ثيابه ويقرأ، فإذا أراد أن يقلب الورقة قلبها بشيء يكون في يده لطيف، ولم يمس الجزء بيده) المسائل ص30 (110).
قال صاحب الفروع: (تجوز القراءة قائماً وقاعداً ومع حدث أصغر). الفروع 1/422، وانظر: كشاف القناع 1/506.
2 في ع (به) بالتذكير.
3 قال ابن هانئ: (سألته عن النظر في المصحف على غير وضوء ؟ قال: لا بأس به إذا قلبت الورق بعود أو بطرف كمك فلا بأس به. وقال: قلت: أقرأ في المصحف على غير وضوء ؟ قال: قلب الورق بعود). المسائل 1/102، 103 (509، 512).
والصحيح من المذهب: أنه يحرم مس كتابة المصحف وجلده وحواشيه، ولو كان المس بصدره، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يحرم إلا مس كتابته فقط، واختاره ابن عقيل.
انظر: المغني 1/147، الفروع 1/111، الإنصاف 1/223.
4 انظر قول إسحاق بجواز قراءة القرآن على غير وضوء في: سنن الترمذي 1/275. قال النووي: (أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها). المجموع 2/71.
وقال البغوي: (أما قراءة القرآن على ظهر القلب فاتفقوا على جوازها للمحدث، غير أنه لا يسجد للتلاوة). شرح السنة 2/48.
وانظر: قوله بعدم مس المصحف لغير المتوضئ في: الأوسط 2/102.



ص -754- سنة مسنونة1.
385- قلت2: الحائض والجنب سواء؟
قال: الجنب أهون في بعض الأحوال3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى ابن ماجه بسنده عن عبد الله بن سلمة قال: "دخلت على عليّ بن أبي طالب فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة، ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن … " سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة 1/195 (594)، ورواه ابن خزيمة في صحيحه 1/104.
والطيالسي في مسنده 179، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انظر: المستدرك 4/107، وصححه أيضاً ابن حبان وابن السكن، انظر: نيل الأوطار 1/266.
وروى الدارقطني بسنده عن سالم- بن عبد الله بن عمر- يحدث عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" وتقدم تخريجه. راجع مسألة (60).
2 من هنا إلى نهاية كتاب الصلاة من هذه المسائل موجود في النسخة العمرية فقط.
3 المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن الجنب يحرم عليه قراءة آية فصاعدا.
وروي عن أحمد: أنه يجوز له قراءة آية ونحوها.
والصحيح من المذهب: أن الحائض تمنع من قراءة القرآن. وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنها لا تمنع من قراءة القرآن، اختاره ابن تيمية. وقال: إن ظنت نسيانه وجبت القراءة.
وروي عن أحمد: أنهما لا يقرآن، والحائض أشد.
انظر: الفروع 1/121، 122، الإنصاف 1/243، 347، الكافي 1/73.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات كل جديد  :: الركن الإسلامى :: منتدى الكتب والموسوعات والموضوعات الاسلاميه-
انتقل الى: