منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة :- إذا كنت عضو معنا يرجى التكرم بتسجيل الدخول

أو التسجيل إذا لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى ، سنسعد بتسجيلك معنا وانضمامك إلى أسرتنا

منتديات كل جديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات كل جديد

المنتدى الحاصل على جائزة التميز السنوية لعامى 2010 و2011 على التوالى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
:: وما من كاتب إلا سيبلا .... ويبقى الدهر ما كتبت يداه .... فلا تكتب بكفك غير شيء .... يسرك فى القيامة أن تراه ::
:: زائرنا الكريم يسعدنا ويشرفنا ان تكون من بين اسرتنا فالمنتدى فى الفترة المقبله سيتحول الى مرحله جديده هى مرحلة الانتشار والتوسع ونود لو كان لديك افكار جديده ان تشاركنا بها الرأى كعضو من بين أسرتنا " منتديات كل جيد " ::

 

 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمدرسلان
* مشرف ركن *
* مشرف ركن *
محمدرسلان


عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 17/02/2010
العمر : 37

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني   مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني Empty2010-10-21, 10:00 pm

قلت: آخر الأذان.
قال: لا إله إلا الله.
قال إسحاق: كما قال1.
169- قلت: من أول من قال الصلاة خير من النوم؟
قال: يقال: إنه [ع-9/ب] بلال2 (رضي الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لا خلاف أن آخر الأذان لا إله إلا الله، إذ جميع الأحاديث التي رويت في صفة الأذان ختمته بكلمة لا إله إلا الله.
قال ابن مفلح: (ختم بلا إلا إله إلا الله ليختم بالتوحيد وباسم الله تعالى كما بدأ به، وشرع مرّة أشارة إلى وحدانية المعبود سبحانه). المبدع 1/317.
2 هو: بلال بن أبي رباح الحبشي، وهو بلال بن حمامة وهي أمه، صحابي جليل من أوائل الذين أسلموا، فعذبه المشركون على التوحيد أشد العذاب، حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه فأعتقه، ثم لزم بلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأذّن له، وشهد معه جميع المشاهد، ثم أذن في خلافة أبي بكر، ثم خرج مجاهداً في سبيل الله، إلى أن توفي بالشام سنة عشرين من الهجرة.
انظر ترجمته في: الاستيعاب 1/145، مرآة الجنان 1/75، البداية والنهاية 7/102، سير أعلام النبلاء 1/347.



ص -489- عنه)1.2.
وقال أحمد: نعم نقول34.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
2 روى ابن ماجه في سننه عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر. فقيل: هو نائم، فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك". سنن ابن ماجه، كتاب الأذان، باب السنة في الأذان 1/237 (716).
قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعاً سعيد بن المسيب، لم يسمع من بلال. مصباح الزجاجة 1/90، وانظر: تلخيص الحبير 1/212.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه مرسلاً عن ابن المسيب 1/472، والبيقهي في سننه الكبرى 1/422.
3 في ع (يقوله).
4 قال أبو داود: (كان يؤذن في مسجد أحمد كأذان أهل العراق. يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين). المسائل ص27.
ولا نزاع في المذهب في استحباب أن يقول المؤذن في أذان الصبح: " الصلاة خير من النوم" مرتين، بعد قوله: (حي الفلاح).
ولا يجب على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن ذلك يجب.
انظر: الإنصاف 1/413، الفروع 1/219، المغني 1/407.



ص -490- قال إسحاق: كما قال1.
هو سنة2 (مسنونة)3 في صلاة الصبح (فلا)4 يدعنه (المؤذن)5 مغلساً6 كان أو7 مسفراً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/22، المغني 1/408، المجموع 2/101.
2 روى أبو داود في سننه عن أبي محذورة -رضي الله عنه- قال: (قلت: يا رسول الله ؛ علمني سنة الأذان، قال: فمسح مقدم رأسي، وقال: "تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كانت صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، إلا إله إلا الله".
سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان 1/340 (500).
ورواه ابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان 3/96 (1680)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التثويب في أذان الصبح 1/200 (385) والدارقطني في سننه 1/234، 235، والبيهقي في السنن الكبرى 1/422.
والحديث صححه ابن حزم. انظر: تلخيص الحبير 1/213.
3 (مسنونة) إضافة من ع.
4 في ظ (لا) بإسقاط الفاء.
5 (المؤذن) إضافة من ع.
6 مغلساً: الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.
انظر: النهاية في غريب الحديث 3/377، مختار الصحاح ص478.
7 في ع (أم).



ص -491- 170- قلت: الأذان1 بالليل؟
قال: في الفجر ليس به بأس2.
قال إسحاق: السنة3 في الفجر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (الآن).
2 نقل عنه جواز الأذان قبل طلوع الفجر. عبد الله في مسائله ص58 (203)، وصالح في مسائله 1/277 (219)، وأبو داود في مسائله ص 27.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من صحة الأذان وإجزائه بعد نصف الليل لصلاة الفجر، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يصح الأذان قبل طلوع الفجر كغيرها من الصلوات.
وعنه: يكره الأذان قبل الوقت مطلقاً، ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت.
انظر: الفروع 1/225، المبدع 1/325، 326، الإنصاف 1/420، مطالب أولي النهى 1/291.
3 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم". صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره 1/106، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الداللهم أغفرلىفي الصوم يحصل بطلوع الفجر، أو أن له الأكل حتى يطلع الفجر 2/766 (1092).



ص -492- كذلك1، وسائر الصلوات يعيد إذا أذن قبل الوقت2.
171- قلت: المؤذن يجعل أصبعيه3 في أذنيه؟
قال: إي والله4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 1/393، الأوسط 3/29، المغني 1/409، شرح السنة 2/300، المجموع 3/97، معالم السنن 1/157، عمدة القاري 4/292.
2 لا يصح الأذان قبل داللهم أغفرلىالوقت في غير صلاة الفجر بإجماع المسلمين. قال النووي: (أما غيرها- أي الفجر- فلا يصح الأذان لها قبل وقتها بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن جرير وغيره). المجموع 3/97.
وقال ابن قدامة: (الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ، وهذا لا نعلم فيه خلافاً) المغني 1/409.
3 يجعل إصبعيه: أي مقدمة الإصبعين، ولا يدخل كل الإصبعين في الأذنين لعدم إمكانية ذلك.
4 قال عبد الله: ( رأيت أبي يؤذن، فرأيته يجعل إصبعيه في أذنيه) المسائل ص59، 60 (210، 212). ومثله قال ابن هانئ في: مسائله 1/41 (193).
والمذهب: متفق مع هذه الرواية، حيث يستحب أن يجعل إصبعيه السبابتين في أذنيه حال الأذان، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يجعل أصابعه على أذنيه مبسوطة مضمومة سوى الإبهام.
وعنه: يفعل ذلك مع قبضه أصابعه على كفيه، وهو اختيار الخرقي وابن عبدوس وابن البنا.
انظر: المغني 1/422، 423، الإنصاف 1/417، المحرر في الفقه ومعه النكت 1/37، 38، كشاف القناع 1/277.



ص -493- قال إسحاق: نعم1 وفي إقامته2 أيضاً.
كذلك قال الأوزاعي3.
172- قلت (لأحمد):4 هل5 يدور6 المؤذن في الأذان، أو يتكلم؟
قال: لا، إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق: أن المؤذن يجعل إصبعيه في، أذنيه في: الأوسط 3/27، عمدة القاري 4/315.
2 في ع (امامته).
3 نقله عنه الترمذي في سننه 1/377، والبغوي في شرح السنة 2/269، وانظر: فتح الباري 2/116، وعمدة القاري 4/315.
4 (لأحمد) إضافة من ع.
5 (هل) ساقطة من ع.
6 يدور: أي ينحرف برأسه وعنقه يمنة ويسرة عند التلفظ بالحيعلتين في الأذان.
انظر: فتح الباري 2/115، شرح مسلم للنووي 4/219.
7 قال عبد الله: (رأيت أبي يؤذن … فأحسب اني رأيته يقبل بوجهه يمنة مرة، ومرة يسرة). المسائل ص60 (212).
ونقل عنه صالح وابن هانئ: أنه يلتفت برأسه ولا يدير بدنه. مسائل صالح 1/160 (58)، مسائل ابن هانئ 1/41 (192).
والمذهب- وهو ما عليه جمهور الأصحاب- أن المؤذن إذا بلغ الحيعلة التفت يمنياً وشمالاً بوجهه، ولا يحول صدره عن القبلة، ولا يزيل قدميه عن مكانهما.
وروي عن أحمد: أنه يزيل قدميه ويستدير في منارة ونحوها. قال المرداوي: وهو الصواب ؛ لأنه أبلغ في الإعلام، وهو المعمول به، زاد أبو المعالي: يفعل ذلك مع كبر البلد.
انظر: الإنصاف 1/416، المغني 1/426، الفروع 1/221، 222 الروايتين والوجهين 1/112.



ص -494- قال: والكلام ليس به بأس1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل نحوها صالح في مسائله 1/159 (57)، وأبو داود في مسائله ص27، 29. والصحيح من المذهب: أن الكلام الكثير محرماً كان أو مباحاً يبطل الأذان، وفي الرعاية: وجه أنه يعتد به.
أما الكلام اليسير المحرم كالسب. فالصحيح من المذهب: أنه يبطل الأذان ولا يعتد به، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: لا يبطله ويعتد بالأذان، وذكره ابن قدامة وجهاً. والكلام اليسير المباح: جائز للحاجة بلا كراهة كرد السلام، فإن كان لغير حاجة، فالصحيح من المذهب: أنه يكره، وروي عن أحمد: أنه لا بأس به، وعنه: يكره رد السلام.
انظر: المبدع 1/323، 324 المغني 1/424، 425، الإنصاف 1/419، 420، مطالب أولي النهى 1/293



ص -495- قال إسحاق كما قال1. ولكن يكون كلامه ذكرا لله ( عز وجل)2 أو حاجة من سبب الصلاة.
173- قلت: يؤذن على غير وضوء؟
قال: ما أعلم به بأسا3.
قال إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئاً4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل قول إسحاق: بالتفات المؤذن في الحيعلتين وعدم الاستدارة، إلا إذا كان في المنارة. ابن المنذر في الأوسط 3/27، والنووي في المجموع 3/114.
ونقل عنه عدم جواز الكلام في الأذان إلا إذا كان يتعلق بالصلاة: ابن المنذر في الأوسط 3/45، حيث قال: (قال إسحاق: لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه، إلا كلاماً من شأن الصلاة، نحو صلوا في رحالكم).
وانظر: عمدة القاري 4/292، فتح الباري 2/97.
2 (عز وجل) إضافة من ع.
3 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص58 (201)، صالح في مسائله 1/185 (102).
ولا نزاع بين الأصحاب أنه يستحب للمؤذن أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر، ولا تجب الطهارة الصغرى له بلا نزاع، فإن أذن وهو محدث صح بدون كراهة، كما في هذه الرواية، وهو ما عليه الصحيح من المذهب، وقيل: يكره مع صحته.
انظر: الإنصاف 1/415، الكافي 1/132، المبدع 1/320، كشاف القناع 1/276.
4 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 1/390، الأوسط 3/38، المجموع 3/112.



ص -496- 174- قلت التثويب1 في أي (صلاة)2 هو3؟
قال: لا أعرفه، (وأما)4 الذي نعرف التثويب أن يقال5: الصلاة خير من النوم6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التثويب: قال الخطابي: العامة لا تعرف التثويب في الأذان إلا قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، وسمي تثويباً ؛ لأن المؤذن يرجع إليه مرة أخرى. غريب الحديث 1/715، وانظر: الصحاح 1/95.
2 في ظ (الصلاة) بزيادة ال التعريف.
3 في ع (هي).
4 في ظ (وما) بإسقاط الألف.
5 في ع (يقول).
6 تقدم الكلام على قول: الصلاة خير من النوم في الأذان. راجع مسألة (169). قال ابن قدامة- عن هذا العمل-: يسمى التثويب. وقال: يكره التثويب في غير الفجر، سواء ثوب في الأذان أو بعده. المغني 1/407، 408، وانظر: الإنصاف 1/414، الفروع 1/219.
وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم التثويب: أن يقول في أذان الفجر: (الصلاة خير من النوم) وهو قول ابن المبارك وأحمد، ثم قال: وهو قول صحيح، ويقال له: التثويب أيضاً، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. سنن الترمذي 1/380، 381.
وقال البغوي: التثويب هو أن يقول في أذان الصبح- بعد قوله حي على الفلاح-: (الصلاة خير من النوم) مرتين، وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد.
ثم قال: سمي تثويباً من ثاب إذا رجع ؛ لأنه يرجع إلى دعائهم بقوله: الصلاة خير من النوم، بعد ما دعاهم إليها بقوله: حي على الصلاة، حي الفلاح. شرح السنة 2/265.



ص -497- قال إسحاق: التثويب1 بين الصلوات، وهو2 مما ابتدعه القوم بعد النبي صلى الله عليه (وسلم)3 وتركه أفضل4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التثويب بين الصلوات: هو الإعلام بالصلاة بعد الأذان، وذلك أن المؤذن إذا نادى بالأذان الناس إلى الصلاة، فإنه ينادي بعد التأذين. فيقول: الصلاة الصلاة رحمكم الله، يدعو إليها عوداً بعد بدء.
انظر: لسان العرب 1/247، معجم لغة الفقهاء ص121.
2 (وهو) ساقطة من ع.
3 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
4 نقله الترمذي عنه حيث قال: (قال إسحاق: في التثويب غير هذا- أي المعنى المتقدم- قال: التثويب المكروه: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال: بين الأذان والإقامة: (قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح).
قال الترمذي: وهذا الذي قال إسحاق: هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال: روى عن مجاهد قال: (دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً، وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه. فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصل فيه. سنن الترمذي 1/380ـ382. ونقل عنه مثله البغوي في شرح السنة 1/265.
وقال ابن العربي: شاهدت فنا من التثويب بمدينة السلام، وهو: أن يأتي المؤذن إلى دار الخليفة فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. ورأيت الناس في مساجدهم في بلاد إذا قامت الصلاة يخرج إلى باب المسجد من ينادي: الصلاة رحمكم الله، وهذا كله تثويب مبتدع، وإنما الأذان مشروع للإعلام بالوقت لمن بعد، والإقامة لإعلام من حضر، حتى لا تأتي العبادة على غفلة. عارضة الأحوذي 1/313، 314.



ص -498- 175- قلت: يؤذن الغلام وإن1 لم يحتلم2؟
قال: إذا كان قد راهق345.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (قبل ان).
2 يحتلم: أي يبلغ ؛ لأن أمارته نزول المني أثناء النوم. انظر: معجم لغة الفقهاء ص46.
3 راهق: أي دنا من الاحتلام واقترب منه.
انظر: معجم مقاييس اللغة 2/451، الصحاح 4/1487.
4 في ع إضافة (الحلم) بعد كلمة (راهق).
5 المذهب: أنه يجزئ أذان المميز للبالغين، وعليه جمهور الأصحاب، واختاره أبو يعلى وابن قدامة وغيرهما.
وروي عن أحمد: أنه لا يجزئ أذانه. اختاره ابن تيمية، ومال إليه المجد بن تيمية. وقال في مجمع البحرين: لا يجزئ أذان المميز في أقوى الروايتين.
وقال القاضي أبو يعلى: يصح أذان المراهق رواية واحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: اختلف الأصحاب في تحقيق موضع الخلاف. منهم من يقول: موضع الخلاف: سقوط الفرض به، والسنة المؤكدة إذا لم يوجد سواه. وأما صحة أذانه في الجملة، وكونه جائزاً إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه.
ومنهم من أطلق الخلاف … والأشبه: أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولاً واحداً، ولا يسقط الفرض ولا يُعْتَدُّ به في مواقيت العبادات.
وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك، فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه. انظر: الإنصاف 1/423، الروايتين والوجهين 1/111، المغني 1/413، 414 الاختيارات الفقهية ص37.



ص -499- قال إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أمر بالصلاة1.
176- قلت: يؤذن في السفر ويقيم؟
قال: نعم2، حديث مالك3 ابن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/40.
2 قال عبد الله: قلت: فيجب الأذان على الجماعة في السفر ؟ قال: ما أحسنه، قلت: فإن لم يفعلوا ؟! قال: يجزئهم. المسائل ص59 (206).
والصحيح من المذهب: أن الأذان والإقامة في السفر سنة، وعليه جمهور الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنهما فرض كفاية كالحضر، إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين. قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر أصحابنا. ثم قال: وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين. انظر: الإنصاف 1/407، الفروع 1/216، المغني 1/417، الروض المربع 1/123، 124.
3 هو مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد الليثي، أبو سليمان البصري، صحابي جليل، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وأقام عنده عشرين يوماً. روى عنه فيها عدة أحاديث، ثم رجع إلى قومه، توفي سنة أربع وسبعين من الهجرة.
انظر ترجمته في الإصابة 3/422، تهذيب الأسماء واللغات 2/80، الاستيعاب 3/354، الجرح والتعديل 8/207.



ص -500- الحويرث1.
قال إسحاق: كما قال2.
177- قلت: يؤذن وهو قاعد؟
قال: ما يعجبني3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أنتما خرجتما فأذنا، ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما". صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر 1/107، ورواه الترمذي والنسائي والبيهقي بلفظ "قدمت على رسول الله أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر، 1/399 (205)، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب تقديم ذوي السن 2/77 (781)، السنن الكبرى للبيهقي 1/411.
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/47، سنن الترمذي 1/399.
3 يستحب أن يؤذن الرجل قائماً، فإن أذن قاعداً أو راكباً لغير عذر، أو ماشياً جاز، ويكره على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره ذلك لا في الحضر ولا في السفر.
وعنه: يكره في الحضر دون السفر.
وعنه: إن أذن قاعداً يعيد، ومال إليه ابن تيمية.
قال ابن قدامة: (وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعداً). قال الحسن العبدي: (رأيت أبا زيد- صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم- وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن قاعداً).
انظر: المبدع 1/319، 320 المغني 1/423، 424، الإنصاف 1/414، 415.





ص -501- قال إسحاق: كما قال، إلا من عذر مرض، أو ما أشبه ذلك، وكذلك لو كان مؤذناً فأصابته الأكلة1 فقطعت رجله، أو كان قطعها من سرقة [ظ-8/ب] أو غير ذلك أذن قاعداً2.
178- قلت: التطريب3 في الأذان؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأَكِلَة: داء يقع في العضو فيأتكل منه.
انظر: القاموس المحيط 3/329، لسان العرب 11/22.
2 قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائماً). الإجماع ص39، وانظر: المغني 1/423.
وقال أيضاً: (لم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم إلا من علة ؛ فإن كانت به علة فله أن يؤذن جالساً). الأوسط 3/46.
3 التطريب: ترجيع الصوت وتزيينه ومده وتحسينه. والمراد: تلحين الأذان، والتغني بألفاظه.
انظر: لسان العرب 1/557، والصحاح 1/172.



ص -502- قال: كل شيء محدث. كأنه لم يعجبه1.
قال إسحاق: كما قال2 ؛ لأنه بدعة.
179- قلت: من نسي الأذان والإقامة؟
قال: (أجزأته)3 صلاته4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل في الفروع قول أحمد هذا. والمذهب: أن الأذان الملحن إذا لم يحل المعنى، فإنه يعتد به مع الكراهة. وهذا أحد الوجهين. والوجه الثاني: لا يعتد به ولا يصح.
انظر: الفروع 1/224، 225، المغني 1/414. الإنصاف 1/424، 425.
2 ذكر ابن رجب قول إسحاق نقلاً عن ابن منصور من هذه المسائل. فتح الباري خ ل أ 14.
3 في ظ (أجزت) بإسقاط الهاء في آخر الكلمة.
4 قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة ؟ قال: صلاتهم جائزة). المسائل ص29.
والصحيح من المذهب: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما، وعليه جمهور الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنهما فرض كفاية في الأمصار، سنة في غيرهما.
وعنه: هما سنة مطلقاً.
قال الخرقي: (من صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد).
قال ابن قدامة: ظاهر كلام الخرقي أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب ؛ لأنه جعل تركه مكروهاً … فعلى قول أصحابنا- أي على المذهب-، إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين ؛ لأن بلالاً كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به، وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين- أي من يقول: بأنه فرض، أو يقول: هو سنة.
انظر: المغني 1/417، المبدع 1/312، الفروع 1/216، الإنصاف 1/407.



ص -503- قال إسحاق: كما قال. إذا كان في المصر1، وإذا كان في السفر وحده فلابد له من الإقامة.
180- قلت: متى يقوم الناس؟
قال: إذا قام2 المؤذن.
قال: إذا كان إمامهم في المسجد يقومون إذا قال: قد قامت الصلاة3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر قول إسحاق: أن من صلى بغير أذان ولا إقامة فلا إعادة عليه، وصلاته جائزة، في: الأوسط 3/25. وذكر النووي: أن مذهب إسحاق هو سنية الأذان والإقامة في الحضر والسفر. المجموع 3/89.
2 في ع (قام) بإسقاط الألف.
3 نقل عنه نحوها صالح في مسائله 2/480 (1202). وابن هانئ في مسائله 1/41 (195)، وأبو داود في مسائله ص29.
والصحيح من المذهب: أن المأموم لا يقوم للصلاة حتى يرى الإمام إذا كان غائباً، أما إذا كان الإمام في المسجد فكما أفتى به هنا يقوم المأموم عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) سواء رأى الإمام، أو لم يره، وعليه جمهور الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يقوم عند كلمة (قد قامت الصلاة)، سواء رأى الإمام أو لم يره، وسواء كان الإمام في المسجد، أو قريباً منه أو لا.
ذكر الآجرى عن أحمد: أن المأمومين لا يقومون إذا كان الإمام في المسجد حتى يروه، وقال ابن قدامة: إنما يقوم المأمومون عند كلمة الإقامة إذا كان الإمام في المسجد أو قريباً منه، وإن أقيمت والإمام في غير المسجد، ولم يعلموا قربه لم يقوموا حتى يروه.
انظر: المبدع 1/426، 427، المغني 1/458، 459، الفروع 1/229، الإنصاف 2/38، 39.



ص -504- قال إسحاق: كما قال1 سواء2.
181- قال إسحاق: والمؤذن إذا فرغ من أذانه فله أن ينتظر الإمام قدر ما لا يشق على الذين اجتمعوا، أو يفوته الوقت الذي يلزمه أن يصلي فيه، أو وقته3 لنفسه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل ابن المنذر عن إسحاق: أن المأموم يقوم عند بدء الإقامة إذا كان الإمام في المسجد. الأوسط خ ل أ 203، الإشراف خ ل أ 35، وانظر: المجموع 3/235. وذكر النووي أن إسحاق يرى استحباب قيام الإمام والمأموم بعد فراغ المؤذن من الإقامة. المجموع 3/235.
2 (سواء) ساقطة من ع.
3 في ع (أوقته).



ص -505- 182- قال إسحاق: وأما الأذان على الدابة1 للمسافر فسنة2 ولابد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل ابن المنذر عن إسحاق جواز الأذان راكباً. الأوسط 3/50.
2 روى الترمذي في سننه بسنده عن يعلى بن مرة- رضي الله عنه- "أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فأذّن رسول الله وهو على راحلته وأقام، أو أقام. فتقدم على راحلته فصلى بهم يومي إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع".
قال الترمذي: (هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم)، سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر 2/266، 267 (411).
ورواه أحمد في المسند 4/173، 174، والبيهقي في سننه الكبرى 2/7، والدارقطني في سننه 1/380، 381.
قال البيهقي: في إسناده ضعف ولم يثبت من عدالة رواته ما يوجب قبول خبره، ويحتمل أن يكون ذلك في شدة الخوف. السنن الكبرى 2/7.
وقال النووي: رواه الترمذي بإسناد جيد. المجموع 3/113، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن زيادة بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرت صلاة الصبح فقال: أذن يا أخا صداء ! فأذنت وأنا على راحلتي". المصنف 1/471.
وهو ضعيف، انظر: المجموع 3/113.
وروى البيهقي بسنده عن الحسن البصري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً في سفر فأذن على راحلته، ثم نزلوا فصلوا ركعتين ثم أمره فأقام فصلى بهم الصبح" السنن الكبرى 1/392.
وهو مرسل، وفيه إسماعيل بن مسلم البصري وهو ضعيف. انظر: إرواء الغليل 1/243.



ص -506- للإقامة أن يكون على الأرض.
وكذلك كان ابن عمر (رضي الله عنهما)1 يفعله2.
183- قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارة فمكروه3.
قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا متوضئاً 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (رضي الله عنهما) إضافة من ع.
2 روى عبد الرزاق بسنده عن نسير بن ذعلوق قال: (رأيت ابن عمر يؤذن وهو راكب). المصنف 1/470. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/210، 213. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر- رضي الله عنهما- (أنه كان يؤذن على البعير وينـزل فيقيم). المصنف 1/213. ورواه البيهقي في سننه الكبرى 1/392، وقال ابن المنذر: (ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير وينـزل فيقيم). الأوسط 3/49، وذكره الحافظ نقلاً عن ابن المنذر وأقره عليه تلخيص الحبير 1/214.
وقال الألباني: إسناده حسن. إرواء الغليل 1/242.
3 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (173).
4 ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً. كتاب الأذان، باب هل يتبع فاه هاهنا وهاهنا 1/108. ووصله عبد الرزاق بسنده عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن مؤذن إلا متوضئاً ) المصنف 1/465. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء. المصنف 1/211. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/397.



ص -507- وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها1 أنها أشد2، وأما الجنب فليس له أن يؤذن أصلاً ولا يقيم3.
184- قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائت أيقيم لكل صلاة يصليها4؟
فإن فعل فهو أحب إلينا وإن لم يفعل فهي5 جائزة6 لا يكون ذلك أشد منه لو7 فاتته الصلاة في الجماعة في المصر، فله أن يصليها بغير أذان ولا8 إقامة9 والفوائت أحسن حالاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في ع (فيه).
2 نقل النووي عن إسحاق: ان الإقامة لا تصح إلا بالوضوء. المجموع 3/112.
3 انظر قول إسحاق: (أن الجنب ممنوع من الأذان والإقامة، وإن فعل فلا يعتد به) في: الأوسط 3/38، المجموع 3/112، المغني 1/413.
4 انظر قول إسحاق: (أن من عليه فوائت يقيم لها ولا يؤذن) في: الأوسط 3/33، المجموع 3/91.
5 (فهي) ساقطة من ع.
6 في ع (فجائز).
7 في ع (ولو). بإضافة الواو.
8 (لا) ساقطة من ع.
9 تقدم قول إسحاق في ذلك. راجع مسألة (179).



ص -508- 185- قلت: إذا لم يتم الركوع والسجود يعيد1؟
قال: يعيد ما لم يقم2 صلبه3 في الركوع والسجود4 أعاده5.
قال إسحاق: كما قال6 لما سن النبي صلى الله عليه (وسلم)7 [ع10/أ] ذلك8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (يعيد) ساقطة من ع.
2 في ع (يقيم).
3 الصلب: الظَّهر، وهو الفقرات التي تمتد من لدن الكاهل إلى العجب، والمراد: استقامة الظهر وامتداده دون انحناء.
انظر: مجمل اللغة 2/538، لسان العرب 1/526، 527.
4 الطمأنينة ركن من أركان الصلاة بلا نزاع في المذهب. وإذا كانت ركناً فمن لم يأت بها فصلاته فاسدة. وحدّها: حصول السكون وإن قَلَّ على الصحيح من المذهب. وقيل هي بقدر الذكر الواجب. وقيل: هي بقدر ظنه أن مأمومه الضعيف وثقيل اللسان أتى بما يلزمه.
انظر: المبدع 1/495، المغني 1/500، الإنصاف 2/113.
5 في ع (أعاد) بإسقاط الهاء.
6 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/52.
7 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
8 روى النسائي في سننه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود". سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب إقامة الصلب في الركوع، وباب إقامة الصلب في السجود 2/183، 214 (1027، 1111).
ورواه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 2/51 (265).
وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 1/533 (855).
وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب الركوع في الصلاة 1/282 (870).
وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة، وباب إيجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده 1/300، 333 (591، 592، 666)، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان 3/184 (1889، 1890).
قال الترمذي: حديث أبي مسعود حسن صحيح. سنن الترمذي 2/52، وكذلك قال البغوي. شرح السنة 3/98. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة- رضي الله عنه- "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثاً، فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، فعلمني قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم أرفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب استواء الظهر في الركوع 1/131، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 1/298 (45).



ص -509- 186- قلت: ما يقول إذا افتتح الصلاة؟



ص -510- قال: أما أنا فأذهب إلى قول1 عمر2 (رضي الله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني
» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - الجزء الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات كل جديد  :: الركن الإسلامى :: منتدى الكتب والموسوعات والموضوعات الاسلاميه-
انتقل الى: